المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
حكم ما لو اتفقت صلاة الآيات في وقت فريضة حاضرة
المؤلف: الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
المصدر: تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة: ج4ص189-193
3-12-2015
668
لو اتفق في وقت فريضة حاضرة، فإن اتسع الوقتان، قدم الحاضرة استحبابا، لشدة اعتناء الشارع بها، ولهذا سوغ قطع الكسوف والاشتغال بالحاضرة، فتقديمها أولى. ولو تضيق الوقتان، قدمت الحاضرة وجوبا، لما تقدم، ثم إن فرط في صلاة الكسوف بالتأخير مع الامكان قضى وإلا فلا. ولو تضيقت إحداهما، تعينت للفعل، ثم يصلي الاخرى بعد إكمالها. ولا يجب مع اتساع الوقتين الاشتغال بالحاضرة لقول الصادق عليه السلام: " خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، وصلاة الكسوف والجنازة"(1) ولا خلاف فيه.
فروع:
أ: لو تلبس بصلاة الكسوف وتضيق وقت الحاضرة وخاف فوتها لو أتم الكسوف، قطع إجماعا، وصلى بالحاضرة، تحصيلا للفرض. ولقول الصادق عليه السلام في صلاة الكسوف يخشى فوت الفريضة قال: " إقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم "(2).وسأله محمد بن مسلم: ربما ابتلينا بعد المغرب قبل العشاء، فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوت الفريضة، قال: "إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها"(3).إذا ثبت هذا، فإذا قطع الكسوف وصلى الفريضة هل يعود إلى الكسوف من حيث قطع، أو يستأنف الصلاة ؟.قال الشيخان والمرتضى: بالأول(4)، للروايتين.
وفيه إشكال ينشأ: من أن صلاة الفرض يبطلها العمل الكثير، ودلالة الحديثين ليست قطعية، لاحتمال العود إلى ابتداء الصلاة.
ب: لو اشتغل بالكسوف وخشي فوت الحاضرة لو أتمها وفوت الكسوف لو اشتغل بالحاضرة، احتمل تقديم الحاضرة، لأولويتها، فيقطع الكسوف ويستأنف. وإتمام الكسوف، لأولويته بالشروع فيه، والنهي عن إبطال العمل، ومساواته بالحاضرة في الوجوب. ويحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة وإلا استأنف.
ج: لو اتسع وقت الحاضرة، وشرع القرص في الكسوف، أو حدثت الرياح المظلمة، فالوجه: تقديم الكسوف والرياح - وبه قال الشافعي(5) - لجواز عدم طول اللبث، فيفوت بالاشتغال بالحاضرة.
د: الزلزلة متأخرة عن الحاضرة مطلقا إن قلنا: وقتها العمر. وإن قلنا: وقتها حدوثها، فتجب وإن سكنت، كما قاله بعض علمائنا(6)، وكالكسوف.
ه: لو اتفقت مع صلاة منذورة مؤقتة، بدأ بما يخشى فواته، ولو أمن فواتهما، تخير فيهما.
و: الكسوف أولى من النافلة المؤقتة كصلاة الليل وغيرها وإن خرج وقتها، ثم يقضي ندبا.
ز: لو اجتمع الكسوف والعيد وصلاة الجنازة والاستسقاء، قدم من الفرائض ما يخشى فواته أو التغير، وإن تساويا، تخير، أما الاستسقاء فتؤخر، لان المندوب لا يزاحم الواجب. وقال الشافعي: تقدم الجنازة، لأنها فرض، وللخوف من التغير، ثم الخسوف، لتعلقها بسبب يخاف فواته، إلا أن تتضيق العيد فتقدم، لان فواته متحقق وفوات الخسوف غير متحقق، ثم الاستسقاء، لأنها تصلى في أي وقت كان(7).
لا يقال: لا يمكن اجتماع العيد والكسوف، لان الشمس لا تنكسف في العادة إلا في التاسع والعشرين من الشهر، فلا يتصور كونه في الفطر ولا الاضحى.
لانا نقول: نمنع عدم الامكان، والعادة لا تخرج نقيضها عن حد الامكان، والله على كل شيء قدير، والفقهاء يفرضون الممكن وإن لم يقع عادة ليبينوا الاحكام المنوطة به، كما يفرضون مائة جدة وما أشبه ذلك. ثم هذا لا يرد علينا، لان هذه الصلاة لا تختص بكسوف الشمس، بل هي واجبة لباقي الآيات الخارجة عن الضابط الزماني.
ح: لو خاف خروج وقت العيد، قدمت صلاته ولم يخطب لها حتى يصلي الخسوف، فإذا صلى الخسوف، خطب للعيد خاصة عندنا - وعند الشافعي يخطب لهما(8) - وذكر ما يحتاج إلى ذكره لهما.
ط: لو اجتمع الخسوف والجمعة، فإن اتسع وقت الجمعة، بدأ بالخسوف، ويقصر في قراءته، فيقرأ السور القصار، فإذا فرغ، اشتغل بخطبة الجمعة خاصة. وقال الشافعي: يخطب للخسوف والجمعة، ثم يصلي الجمعة(9).ولو تضيق الوقت، بدأ بالخطبة للجمعة مخففة، ثم بالجمعة ثم بالخسوف.
ي: لو كان في الموقف حالة الكسوف، قدمت صلاته على الدعاء ولا خطبة. وقال الشافعي: يخطب راكبا ويدعو(10).وإن كسفت وهو في الموضع الذي يصلى فيه الظهر، قدمت صلاته على الدفع إلى عرفة لئلا تفوته.
يا: لو خسف القمر بعد الفجر من ليلة المزدلفة وهو بها، صلى صلاة الخسوف وإن كان يؤدي إلى ان يفوته الدفع منها إلى منى قبل طلوع الشمس.
ويستحب التخفيف ليدفع قبله.
يب: لو خسفت الشمس يوم الثامن بمكة، وخاف إن اشتغل بصلاة الخسوف أن يفوته فعل الظهر بمنى، قدم صلاة الخسوف، لأنها واجبة، بخلاف فعل الظهر بمنى.
يج: لو اتفق الكسوف مع نافلة، قدم الكسوف ولو فاتت النافلة، راتبة كانت أو لم تكن عند علمائنا: لأنها واجبة. ولقول الصادق عليه السلام، وقد سئل عن صلاة الكسوف وصلاة الليل بأيتهما نبدأ؟: " صل صلاة الكسوف، واقض صلاة الليل حين تصبح "(11).وقال أحمد: يقدم آكدهما(12)، وهو بناء على أن صلاة الكسوف مندوبة، وقد بينا بطلانه.
______________
(1) الكافي 3: 287 / 2، التهذيب 2: 172 / 683.
(2) التهذيب 3: 293 / 888.
(3) التهذيب 3: 155 / 332.
(4) النهاية: 137، جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 45، وحكاه عن الثلاثة، المحقق في المعتبر: 218.
(5) المهذب للشيرازي 1: 130، المجموع 5: 55 و 56، فتح العزيز 5: 81، الام 1: 243.
(6) قاله المحقق في شرائع الاسلام 1: 103.
(7) الام 1: 243، مختصر المزني: 32، المجموع 5: 57.
(8) المجموع 5، 57، فتح العزيز 5: 82.
(9) الام 1: 243، المجموع 5: 57، حلية العلماء 2: 269، فتح العزيز 5: 82.
(10) الام 1: 244، المجموع 5: 57 - 58.
(11) التهذيب 3: 155 / 332.
(12) المغني والشرح الكبير 2: 280.