المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
حكم صلاة المسافر لو ائتم بمقيم
المؤلف:
الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
المصدر:
تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة:
ج4ص358-365
10-12-2015
1842
لا يتغير فرض المسافر بالإئتمام بالمقيم عند علمائنا أجمع، فلو ائتم بمقيم، صلى فرضه ركعتين وسلم، وحرم عليه الاتمام، سواء كان قد أدرك أول الصلوة أو آخرها. وقال طاوس والشعبي وإسحاق بن راهويه: يجوز له أن يقصر، ولا يجب عليه الاتمام(1). لان فرضه القصر فلا تجوز الزيادة كما لو صلى الصبح خلف من يصلي الظهر. ولأنه مأموم، فلا يتغير عدد فرضه بمجرد الامامة، كما لو ائتم المقيم بالمسافر.
ولقول الصادق عليه السلام، في المسافر: " يصلى خلف المقيم ركعتين ويمضي حيث شاء "(2).وسئل عليه السلام، عن المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال: " فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الاخيرتين تسبيحة "(3).وقال الثوري والاوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: يجب على المأموم الائتمام متابعة لإمامه، وهو مروي عن عمر، وابن عباس، لان ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلى ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا أئتم بمقيم؟ فقال تلك السنة. ولأنها صلوة مردودة من الاربع فلا يصليها خلف من يصلي الاربع كالجمعة(4).وقول ابن عباس وعمر ليس حجة. ونمنع المشترك بأن صلاة السفر فرض بانفرادها، وبالفرق، فإن الامام شرط في الجمعة فيجب أن يكون من أهلها.
وقال الحسن والنخعي والزهري وقتادة ومالك: إن أدرك ركعة أتم، وإن أدرك دونها قصر، لقوله عليه السلام: (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة)(5).ولان من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة، ومن أدرك أقل من ذلك، لم يلزمه فرضها(6).وليس حجة علينا.
فروع:
أ: لو أحدث المسافر واستخلف مسافرا آخر، فللمأموم المسافر القصر، لأنهم لم يأتموا بمقيم.
وإن استخلف مقيما فكذلك عندنا، وعند المخالف يجب الاتمام، لأنهم ائتموا بمقيم، وللإمام الذي أحدث أن يصلي صلاة المسافر، لأنه لم يأتم بمقيم(7). ولو صلى المسافر خلف مقيم فأحدث واستخلف مسافرا أو مقيما، لزمه القصر عندنا. وقال المخالف يجب الاتمام لأنه ائتم بمقيم(8).فإن استخلف مسافرا لم يكن معهم في الصلاة، فله أن يصلي صلاة السفر عند المخالف أيضا، لأنه لم يأتم بمقيم(9).
ب: لو أحرم المسافر خلف مقيم أو من يغلب على ظنه أنه مقيم، أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر لزمه القصر عندنا وعند الجمهور يلزمه الاتمام وإن قصر إمامه، لان الاصل وجوب الصلاة تامة، فليس له نية قصرها مع الشك في وجوب إتمامها، ويلزمه إتمامها، اعتبارا بالنية، وبه قال الشافعي(10).
وهو باطل عندنا على ما يأتي. وإن غلب على ظنه أن الامام مسافر لرؤية حلية المسافرين عليه، فله أن ينوى القصر عند المخالف(11) أيضا. وإن قصر إمامه قصر هو معه، وإن أتم قصر هو. وقال الجمهور: تلزمه متابعته(12).وإذا نوى الاتمام، لزمه الاتمام عند الجمهور - وسيأتي البحث فيه - سواء قصر إمامه أو أتم اعتبارا بالنية(13).وإن نوى القصر فأحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر، لان الظاهر أن إمامه مسافر.
ج: لو صلى المسافر صلاة الخوف بمسافرين ففرقهم فأحدث قبل مفارقة الطائفة الاولى واستخلف مقيما لزم الطائفتين القصر عندنا، وعند الجمهور الاتمام، لوجود الائتمام بمقيم(14).وإن كان بعد مفارقة الاولى، أتمت الثانية عندهم، لاختصاصها بالإتمام بالمقيم(15).وإن كان الامام مقيما فاستخلف مسافرا ممن كان معه في الصلاة، فعلى الجميع القصر عندنا، وعند الجمهور يتم الجميع، لان المستخلف قد لزمه الاتمام باقتدائه بالمقيم(16).وإن لم يكن دخل معه في الصلاة وكان استخلافه قبل مفارقة الاولى، فعليها الاتمام عندهم، لإئتماهما بمقيم، ويقصر الامام والطائفة الثانية(17).وإن استخلف بعد دخول الثانية معه فعلى الجميع التقصير عندنا، وعند الجمهور التمام، وللمستخلف القصر وحده، لأنه لم يأتم بمقيم(18).
د: لو ائتم المقيم بالمسافر وسلم المسافر في ركعتين، أتم المقيم صلاته إجماعا.
ويستحب للإمام أن يقول بعد تسليمه: أتموا فأنا مسافر، كما قال عليه السلام بمكة عام الفتح(19) لئلا يشتبه على الجاهل عدد الركعات.
ه: لو أم المسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة عمدا، بطلت صلاته، للزيادة، وصلاة المأمومين، للمتابعة في صلاة باطلة. وقال الشافعي وإسحاق وأحمد تصح صلاة الجميع، لان المسافر يلزمه الاتمام بنيته(20).وهو ممنوع. وقال أبو حنيفة والثوري: تفسد صلاة المقيمين، وتصح صلاة الامام والمسافرين معه، لان الركعتين الاخيرتين نفل من الامام، فلا يؤم بها مفترضين(21).والمقدمتان ممنوعتان.
و: ولو أم المسافر مسافرين فنسى فصلاها تامة، فإن كان الوقت باقيا، أعاد عندنا، وإلا صحت صلاتهم. وقال الجمهور: تصح مطلقا، ولا يجب لها سجود سهو، لأنها زيادة لا يبطل الصلاة عمدها، فلا يجب السجود لسهوها، كزيادات القراءة في الركوع والسجود(22).ولو ذكر الامام بعد قيامه إلى الثالثة جلس واجبا، وحرم عليه الاتمام.
وعند الجمهور لا يلزمه الاتمام، لان الموجب له نيته، أو الائتمام بمقيم ولم يوجد واحد منهما(23).ولو علم المأموم أن قيامه لسهو، لم تلزمه متابعته، وسبح به، وله مفارقته إن لم يرجع، فإن تابعه، بطلت صلاته عندنا، وعندهم لا تبطل، لأنها زيادة لا تبطل صلاة الامام فلا تبطل صلاة المأموم. ولأنه لو فارق وأتم، صحت صلاته، فمع موافقته أولى(24).وهو ممنوع. ولو لم يعلم هل قام سهوا أو عمدا، لم يجز له متابعته، لأنها باطلة عندنا. وقال الجمهور: تجب، لان حكم وجوب المتابعة ثابت، فلا يزول بالشك(25).
ز: لو دخل مسافر بلدا وأدرك الجمعة فأحرم خلف الامام فنوى قصر الظهر لم تجز عندنا، لوجوب الجمعة عليه بالحضور. وقال الشافعي: يجب عليه الاتمام لأنه مؤتم بمقيم(26).
ح: لو صلى المسافر بأهل البلد الجمعة فدخل مسافر معه فنوى القصر، لم يجز، ووجبت عليه الجمعة عندنا، لما تقدم. وقال الشافعي يجب عليه الاتمام لان الامام وإن كان مسافرا إلا أنه يصلي صلاة المقيم.
وعنه وجه آخر: أنه يقصر(27).
ط: لو اقتدى بمقيم ثم أفسد صلاته، لم يجز له التمام، لأنها زيادة في الفريضة.
وعند أبى حنيفة لا يلزمه الاتمام، لان وجوبه بسبب الاقتداء(28).وقال الشافعي: لا يجوز القصر لأنه التزم الاربع باقتدائه، فلا يسقط الفرض بدونها وكذا ولو أفسد الامام صلاته(29).ولو اقتدى بمقيم ثم تبين أن الامام كان محدثا أو جنبا، لم يلزمه الاتمام. وعند الشافعية إن كانت الصلاة خلف الجنب صلاة انفراد، لم يلزمه الاتمام وإن كانت صلاة جماعة لزمه هذا إذا نوى القصر، فإن لم ينو لزمه الاتمام عندهم(30).
ي: لو اقتدى المسافر بمثله فإن نوى الاتمام لم يجز ووجب عليه القصر عندنا، وعند الشافعية يجب الاتمام بنيته، قصر الامام أولا. وإن نوى القصر، فإن قصر الامام قصر، وإن أتم أتم للمتابعة عندهم(31).
يا: لو قال نويت ما نوى إمامي من القصر والاتمام لم يكن له حكم ووجب عليه القصر عندنا.
وللشافعية وجهان: وجوب الاتمام، لان النية لا تقع موقوفة في الصلاة كما لو كان عليه ظهر أو عصر، فنوى ما عليه لم تصح، إلا أن هناك لم تتعقد لمخالفة إحدى الفريضتين للأخرى، وها هنا كلتاهما فرض الوقت، والقصر رخصة. والاجزاء، لان صلاته لا تقع على حسب نيته إذا نوى القصر، وإنما تقع على حسب صلاة الامام، ولا طريق إلى معرفتها، فجاز التعليق(32).
يب: لو أحدث الامام المسافر فأخبر بما نواه، قبلوا خبره في القصر والاتمام، وإن لم يخبرهم، قال الشافعي: يجب الاتمام، لجواز نيته فلا يسقط الفرض إلا بيقين(33).وقال ابن سريح: لا يجب، لان الظاهر أنه قصد القصر لوجوبه عند قوم، وأفضليته عند آخرين، ولا تترك الفضيلة(34).وهذا عندنا ساقط، لما تقدم من عدم تغيير الفرض.
يج: لو اقتدى بإمام لا يدري أمقيم أو مسافر، لم يتغير فرضه عندنا. وقال الشافعي يجب الاتمام، لان الاصل في الناس الاقامة، والسفر عارض، فيحمل على الاصل(35).
يد: لو اقتدى بمقيم يقضي صلاة الصبح ونوى القصر، لزمه، ولم يجز له الاتمام وإن نواه عندنا. وقال الشافعي: يجب الاتمام وإن نوى القصر، لأنه وصل صلاته بصلاة المقيمين، فلزمه حكمهم، فإن كان قاضي الصبح مسافرا، لم يلزمه الاتمام(36).
___________
(1) المجموع 4: 357 - 358، المغني 2: 129، الشرح الكبير 2: 103.
(2) الكافي 3: 439 / 1، التهذيب 3: 165 / 357، الاستبصار 1: 425 / 1641.
(3) التهذيب 3: 165 / 356 و 227 / 575، الاستبصار 1: 425 / 1640.
(4) المجموع 4: 356 و 357، فتح العزيز 4: 461، المبسوط للسرخسي 1: 247 - 248، بدائع الصنائع 1: 102، المغني 2: 129، الشرح الكبير 2: 103.
(5) صحيح البخاري 1: 151، صحيح مسلم 1: 423 / 607، سنن الترمذي 2: 402 / 524، سنن ابن ماجة 1: 356 / 1122.
(6) المدونة الكبرى 1: 120، المجموع 4: 357، المغني 2: 129، الشرح الكبير 2: 103.
(7) المغني 2: 129، الشرح الكبير 2: 103.
(8) المغني 2: 130، الشرح الكبير 2: 103 - 104.
(9) المغني 2: 130، الشرح الكبير 2: 104.
(10) المجموع 4: 356، مغني المحتاج 1: 269، المغني 2: 130، الشرح الكبير 2: 104.
(11) المجموع 4: 356، المغني 2: 130، الشرح الكبير 2: 104.
(12 - 16) 2: 130 - 131، الشرح الكبير 2: 104.
(17) المغني 2: 131، الشرح الكبير 2: 104.
(18) المغني 2: 131، الشرح الكبير 2: 104.
(19) سنن ابي داود 2: 9 / 1229، سنن البيهقي 3: 157.
(20 و 21) المغني 2: 131، الشرح الكبير 2: 105.
(22) المغني 2: 132، الشرح الكبير 2: 105.
(23) المغني 2: 132، الشرح الكبير 2: 105 - 106.
(24 و 25) المغني 2: 132، الشرح الكبير 2: 106.
(26) المجموع 4: 356، فتح العزيز 4: 461، مغني المحتاج 1: 269.
(27) المجموع 4: 356.
(28) فتح العزيز 4: 463.
(29) الام 1: 181، المجموع 4: 357، فتح العزيز 4: 463: مغني المحتاج 1: 269.
(30) المجموع 4: 357، فتح العزيز 4: 463.
(31) أنظر: المجموع 4: 356 وفتح العزيز 4: 461.
(32) المجموع 4: 356، فتح العزيز 4: 462، مغني المحتاج 1: 270.
(33) المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 356 - 357، فتح العزيز 4: 462.
(34) المجموع 4: 357، فتح العزيز 4: 462.
(35) الام 1: 181، المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 357، فتح العزيز 4: 462.
(36) أنظر: المجموع 4: 356 وفتح العزيز 4: 461.
الاكثر قراءة في صلاة المسافر
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
