الشركة وأحكامها
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 105-109
2025-10-03
105
والنظر في فصول : الأول في أقسامها : الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع.
ثم المشترك قد يكون عينا و قد يكون منفعة و قد يكون حقا و سبب الشركة قد يكون إرثا و قد يكون عقدا و قد يكون مزجا و قد يكون حيازة.
و الأشبه في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه نعم لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء دفعة تحققت الشركة و كل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان تحققت فيها الشركة اختيارا كان المزج أو اتفاقا.
و يثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس و الصفة سواء كانا أثمانا أو عروضا.
أما ما لا مثل له كالثوب و الخشب و العبد فلا يتحقق فيه بالمزج بل قد يحصل بالإرث أو بأحد العقود الناقلة كالابتياع و الاستيهاب و لو أراد الشركة فيما لا مثل له باع كل واحد منهما حصته مما في يده بحصته مما في يد الآخر.
و لا تصح الشركة بالأعمال كالخياطة و النساجة نعم لو عملا معا لواحد بأجرة و دفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما تحققت الشركة في ذلك الشيء و لا بالوجوه و لا شركة بالمفاوضة و إنما تصح بالأموال.
و يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساويه و لو كان لأحدهما زيادة كان له من الربح بقدر رأس ماله و كذا عليه من الخسارة.
و لو شرط لأحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين أو التساوي في الربح و الخسران مع تفاوت المالين قيل تبطل الشركة أعني الشرط و التصرف الموقوف عليه و يأخذ كل منهما ربح ماله و لكل منهما أجرة مثل عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله و قيل تصح الشركة و الشرط و الأول أظهر.
هذا إذا عملا في المال أما لو كان العامل أحدهما و شرطت الزيادة للعامل صح و يكون بالقراض أشبه.
و إذا اشترك المال لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه إلا مع إذن الباقين فإن حصل الإذن لأحدهم تصرف هو دون الباقين و يقتصر من التصرف على ما أذن له فإن أطلق له الإذن تصرف كيف شاء.
و إن عين له السفر في جهة لم يجز له الأخذ في غيرها أو نوع من التجارة لم يتعد إلى سواها.
و لو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه جاز لهما التصرف و إن انفردا و لو شرطا الاجتماع لم يجز الانفراد.
و لو تعدى المتصرف ما حد له ضمن. و لكل من الشركاء الرجوع في الإذن و المطالبة بالقسمة لأنها غير لازمة و ليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا على البيع.
و لو شرطا التأجيل في الشركة لم يصح و لكل منهما أن يرجع متى شاء و لا يضمن الشريك ما تلف في يده لأنه أمانة إلا مع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ و يقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف سواء ادعى سببا ظاهرا كالحرق و الغرق أو خفيا كالسرقة و كذا القول قوله مع يمينه لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط. ويبطل الإذن بالجنون و الموت .
الثاني في القسمة : وهي تمييز الحق من غيره و ليست بيعا سواء كان فيها رد أو لم يكن و لا تصح إلا باتفاق الشركاء ثم هي تنقسم فكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة و تكون بتعديل السهام و القرعة.
أما لو أراد أحد الشركاء التميز فالقسمة جائزة لكن لا يجبر الممتنع عنها و كل ما في ه ضرر كالجوهر و السيف و العضائد الضيقة لا يجوز قسمته و لو اتفق الشركاء على القسمة.
و لا يقسم الوقف لأن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين و لو كان الملك الواحد وقفا و طلقا صح قسمته لأنه تمييز الوقف من غيره
الثالث في لواحق هذا الباب و هي مسائل :
الأولى لو دفع إنسان دابة و آخر راوية إلى سقاء على الاشتراك في الحاصل لم تنعقد الشركة و كان ما يحصل للسقاء و عليه أجرة مثل الدابة و الراوية.
الثانية لو حاش صيدا أو احتطب أو احتش بنية أنه له و لغيره لم تؤثر تلك النية وكان بأجمعه له خاصة و هل يفتقر المخير في تملك المباح إلى نية التملك قيل لا و فيه تردد.
الثالثة لو كان بينهما مال بالسوية فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن قراضا لأنه لا شركة للعامل في مكسب مال الآمر و لا شركة و إن حصل الامتزاج بل يكون بضاعة.
الرابعة إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادعى الآخر أنه اشتراه لهما و أنكر فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه أبصر بنيته و لو ادعى أنه اشترى لهما فأنكر الشريك ف القول أيضا قوله لمثل ما قلناه.
الخامسة لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما و هو وكيل في القبض و ادعى المشتري تسليم الثمن إلى البائع و صدقه الشريك برئ المشتري من حقه و قبلت شهادته على القابض في النصف الآخر و هو حصة البائع لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر و لو ادعى تسليمه إلى الشريك فصدقه البائع لم يبرأ المشتري من شيء من الثمن لأن حصة البائع لم تسلم إليه و إلى وكيله و الشريك ينكره فالقول قوله مع يمينه و قيل تقبل شهادة البائع و المنع في المسألتين أشبه.
السادسة لو باع اثنان عبدين كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما قيل يصح و قيل يبطل لأن الصفقة تجري مجرى عقدين فيكون ثمن كل واحد منهما مجهولا.
أما لو كان العبدان لهما أو كانا لواحد جاز و كذا لو كان لكل واحد قفيز من حنطة على انفراده فباعاهما صفقة لانقسام الثمن عليهما بالسوية.
السابعة قد بينا أن شركة الأبدان باطلة فإن تميزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه اختص بها و إن اشتبهت قسم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما و أعطي كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله.
الثامنة إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه.
التاسعة إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة و لو استأجره لصيد شيء بعينه لم يصح لعدم الثقة بحصوله غالبا .
الاكثر قراءة في الشركة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة