تمييز المسؤولية السياسية عن المسؤولية الجنائية
المؤلف:
محمد عبد الكاظم عوفي
المصدر:
مسؤولية الحكومة السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص8-13
2025-12-04
57
أن الفقهاء لم يتفقوا على تعريف موحد للمسؤولية الجنائية، وقد تبنى العديد من الشراح التعريف الذي أورده الفقه الفرنسي ، والذي مفاده أن المسؤولية الجنائية هي الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة ، وموضوع هذا الالتزام هو العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي ينزله القانون بالمسؤول عن الجريمة(1). وتعد المسؤولية الجنائية أقدم ظهوراً – من الناحية التاريخية – من المسؤولية السياسية ، بل أن المسؤولية السياسية تمثل تطوراً تاريخياً مهد لظهوره وجود المسؤولية الجنائية (2)، فالمسؤولية السياسية إذن لم تظهر فجأة وإنما مهدت لظهورها مراحل سابقة ، فهي كانت في أول مراحلها عبارة عن مسؤولية جنائية عن طريق نظام الاتهام الجنائي المعروف في بريطانيا بنظام IMPEACHMENT ، لذا فإن المسؤولية الجنائية كانت هي أصل المسؤولية السياسية ، وهي تمثل المرحلة الأولى من مراحل تطور المسؤولية السياسية – كما سنرى ذلك عند تناول التطور التاريخي لمسؤولية الحكومة السياسية - وتتميز المسؤولية السياسية عن المسؤولية الجنائية من عدة نواحي منها :-
1- من حيث الأشخاص الخاضعين للمسؤولية : يخضع للمسؤولية السياسية فقط كل من يمارس سلطة سياسية من اعضاء الحكومة بالمعنى الضيق ، ومن ثم لا يمكن أن تثار بحق أشخاص لا يشغلون مناصب سياسية ، بعكس المسؤولية الجنائية التي تسري أحكامها على الكافة سواء كانوا ممن يشغلون مناصب سياسية أم من الأفراد العاديين ، فالوزراء من حيث الخضوع للقانون الجنائي يشبهون الأفراد العاديين تماماً ، ولا يهم في هذا المجال الجرائم التي يرتكبها الوزير في حياته الخاصة ، فهذه الجرائم يعاقب عليها بغير تردد ، ولكن الذي يهم هي الجرائم التي يرتكبها الوزير في حياته العامة – أي المتعلقة بمنصبه الوزاري - كجريمة الاختلاس وغيرها من الجرائم(3).
2- من حيث الأفعال التي ترتبها : تقوم المسؤولية الجنائية نتيجة ارتكاب جرائم جنائية محددة في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى ذات الصفة العقابية ، أما المسؤولية السياسية فأنها ترد على جميع أعمال وتصرفات الوزراء ، سواء في ذلك الأعمال والتصرفات الايجابية والسلبية ، المشروعة وغير المشروعة ، العمدية وغير العمدية ، فالبرلمان يراقب السياسية العامة للحكومة ، ويبحث في مدى سلامة الإجراءات والقرارات الوزارية المختلفة ليس من حيث مطابقتها للقوانين فقط ، بل من حيث ملائمتها للظروف الواقعية التي صدرت فيها ومدى توافقها مع الصالح العام ، ومدى تحقيقها لرغبة الأغلبية البرلمانية حتى لو تنافت تلك الرغبة مع القانون(4). ومن ثم فأن نطاق هذه المسؤولية أوسع بحيث يشمل جميع الأعمال التي يأتيها الوزير أثناء ممارسته لمهامه ، وكذلك جميع الأعمال المرتبطة بهذه المهام ، فكل موقف يتخذه الوزير يكون مسؤولاً عنه حتى ولو كان سليماً من الناحية القانونية ، فالطريق الذي تسلكه المسؤولية السياسية ليس هو البحث في مسلك الوزير من الناحية القانونية ، وأنما هو فحص مدى مناسبة عمل أو تصرف الوزير وملائمته ، أي مدى اتفاقه مع المصلحة العامة كما يراها ويقدرها البرلمان(5).
3- من حيث الجهات التي تتولى إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة : فبالنسبة للجهات التي تتولى إجراءات تحريك المسؤولية السياسية فتتمثل في الجهات المنصوص عليها في الدساتير وتتم وفق الإجراءات التي ترسمها تلك الدساتير والأنظمة الداخلية للبرلمان . واما بالنسبة لتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء فيجب التمييز بين حالتين : الأولى : الجرائم التي يرتكبها الوزراء ولا تتعلق بأعمال وظائفهم ، فيتم تحريك المسؤولية فيها من قبل المجنى عليه ، وفقاً لإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجزائية ، وأمام الجهات المنصوص عليها في تلك القوانين ، والتي تسري أحكامها على الكافة سواء كانوا من الأفراد العاديين أم ممن يشغلون مناصب سياسية ، إذ يتم مساءلة الوزراء عن الجرائم التي لا تتعلق بأعمال وظائفهم أمام المحاكم الجنائية العادية شأنهم في ذلك شأن بقية الأفراد وبنفس الإجراءات. والثانية : الجرائم التي يرتكبها الوزراء وتتعلق بأعمال وظائفهم ، فقد أثارت الخلاف بشأن تحديد الجهة المختصة بمحاكمتهم عنها ، وبشكل عام يمكن التمييز بين اتجاهين :-
- الاتجاه الأول : يدعم وجود قضاء خاص له قانونه الخاص وتتولى نصوصه تنظيم الصلاحية وتحدد طبيعة الجرائم والإجراءات التي يتوجب اعتمادها عند التحقيق والاتهام والمحاكمة للوزراء ، وذلك لخصوصية الجرائم (أو لخصوصية المجرم أو لخصوصية الاثنين معا) التي يرتكبها الوزراء بوصفهم سلطة عليا في الدولة ، ومن ثم فلا يمكن محاكمتهم كغيرهم من الإفراد أمام القضاء العادي ، ولا مجال للحديث عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام القضاء ، طالما توافرت في هذا القضاء الخاص الضمانات الموضوعية التي تتفق مع الغاية من القانون وكان يتوخى منه تحقيق الصالح العام(6). ولكن اختلفت الدساتير في تحديد هذا القضاء الخاص ، فبعضها يقضي بأن تكون سلطة الاتهام من اختصاص المجلس الأدنى ، وسلطة الحكم تكون من اختصاص المجلس الأعلى . وهذا ما كان عليه الحال في بريطانيا إذ شعر الانكليز بأن القضاة العاديين قد لا يجدون في أنفسهم الشجاعة الكافية للحكم على الوزراء وخصوصاً في الجرائم المتعلقة بوظائفهم ففكروا في أيجاد قضاء خاص وإجراءات خاصة لمحاكمة الوزراء عن هذه الجرائم(7). ففي القرن الرابع عشر أستطاع مجلس العموم إن ينشئ لنفسه وسيلة لأتهام وزراء الملك ومستشاريه جنائياً ، وهذه الوسيلة هي نظام الاتهام الجنائي IMPEACHMENT وهو نظام لمحاكمة الوزراء عما يرتكبونه من جرائم جنائية يتولى فيه مجلس العموم البريطاني صفة الاتهام ، بينما يكون إصدار الحكم بالإدانة أو البراءة من اختصاص مجلس اللـوردات ، وقد أستطاع المجلس إن يتخذ من هذا النظام وسيلة لإيقاف الملك عند حده ، ومحاربة ارادته ونزعاته في المسائل المهمة ، وكان يهدف من وراء ذلك حماية مصالح البلاد من نزوات الملك وأعوانه ، وأستمر تطبيق هذا النظام حتى القرن السابع عشر إذ بدأت مسؤولية الوزراء تتخذ صبغة جـديدة فأصبحت ذات طبيعة مــزدوجة جنائية سياسية(8). أما اليوم فإن العرف الدستوري البريطاني يقرر مسؤولية الوزراء الجنائية أمام المحاكم العادية ، وذلك بسبب التمسك بقواعد الديمقراطية في بريطانيا ، وتطور السلوك المجتمعي بحيث أصبح من النادر إن يرتكب وزير فعلاً يعاقب عليه جنائياً ، لذلك انتفت الحاجة لتطبيق نظام IMPEACHMENT ، بل وصل الأمر إلى اعتبار سوء تقدير الوزير فقط لموقف معين يشكل سبباً لاستقالته ، كاستقالة وزير الخارجية (Lord Carrington) بسبب سوء تقديره لنوايا الأرجنتين في اعقاب الهجوم العسكري الارجنتيني على جزر الفوكلاند في 2 نيسان 1982(9).
وقد يكون هذا القضاء الخاص عبارة عن محكمة خاصة كما هو الحال في الكويت (10). فقد نظم المشرع الدستوري الكويتي أحكام المسؤولية الجنائية للوزراء ، إذ أوجب دستور الكويت لسنة 1962(11). اصدار قانون خاص يحدد الجرائم التي تقع من الوزراء أثناء تأدية أعمالهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم ، وقد صدر بهذا الصدد المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1990 الذي أنشأ أول محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء ، ولكن مجلس الأمة لم يقر هذا المرسوم ، ثم صدر أخيرا القانون الخاص بشأن محاكمة الوزراء رقم (88) لسنة 1995(12). الذي تولى تنظيم المسؤولية الجنائية للوزراء ، إذ بين نطاق تطبيقه على الأشخاص في المادة (1) منه ، كما بين في المادة (2) منه الجرائم والعقوبات التي تطبق على الوزراء ، أما بالنسبة للجهة التي تتولى التحقيق في هذه الجرائم فهي لجنة تحقيقية خاصة تتكون من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين ، كما تختار عضوين آخرين احتياط في حال غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه(13). أما المادة (8) من هذا القانون فقد نصت على إن تتولى محاكمة الوزراء محكمة خاصة تتكون من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين ، كما تختار عضوين آخرين احتياط في حال غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه ، وتختص هذه المحكمة وحدها بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة (2) من القانون ، ولا يجوز إن يكون عضواً في المحكمة من أشترك في عضوية لجنة التحقيق ، وتكون الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة باتة وملزمة غير قابلة للطعن فيها ألا بطريق التمييز أو اذا كانت قد صدرت بصورة غيابية فيجوز المعارضة فيها أمام المحكمة المذكورة أنفا وكل حكم يصدر بالإدانة في جناية يستوجب عزل المحكوم عليه من وظيفته دون الاخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة قانونا(14).
- وأما الاتجاه الثاني : فهو اتجاه داعم لفكرة وجود قضاء واحد لمحاكمة جميع المواطنين بمن فيهم مسؤولي الدولة من الوزراء وغيرهم ، لأنه لا يجوز في مجتمع ديمقراطي ودولة مؤسسات إيجاد أي نوع من التمييز بين الأفراد ، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون .
وأما بالنسبة لدستور جمهورية العراق لسنة 2005(15). فإنه لم يتطرق إلى تنظيم أحكام المسؤولية الجنائية لرئيس الوزراء والوزراء أمام البرلمان أو محكمة خاصة كما فعلت الانظمة الدستورية المقارنة ، ويستثنى من ذلك ما نصت عليه المادة (93/سادسا) منه التي جعلت المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المختصة بالفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء والوزراء . وهذا النص يفيد بإن هذا الدستور قد حدد صراحة الجهة المختصة بالفصل بالاتهامات الموجهة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ، ولم يتضمن اية نصوص اخرى تتولى تنظيم جميع مراحل التقاضي ، ابتداءً من مرحلة الاتهام والتحقيق والمحاكمة ، وتتضمن إجراءات المحاكمة والعقوبات التي يمكن تطبيقها(16). لـــذا فإن نص هذه المـادة لا يوفر غطاءً دستوريا وقانونيا متكاملا لتنظيم أحكام المسؤولية الجنائية للوزراء في ظل هذا الدستور(17). وبناء على ما تقدم فإن مساءلة الوزراء جنائيا في العراق في الوقت الحاضر تتم أمام القضاء العادي وفقاً لأحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل أسوة بباقي الأفراد ، وهذا ما دل عليه الواقع السياسي فقد تم محاكمة بعض الوزراء أمام القضاء العادي وفقا لتلك القوانين(18).
4- من حيث الجزاء : تختلف المسؤوليتين من حيث الجزاء الذي يترتب على كل واحدة منهما ، فالمسؤولية الجنائية تؤدي إلى توقيع عقوبة جنائية قد تكون بدنية كالإعدام ، أو سالبة للحرية كالسجن والحبس ، أو مقيدة للحرية كمراقبة الشرطة ، أو سالبة للحقوق كالحرمان من التعيين في الوظائف العامة ، أو ذات طبيعة مالية كالغرامة والمصادرة ، أو تكون ماسة بالاعتبار كنشر الحكم في الصحف(19). أما المسؤولية السياسية فإنها تؤدي إلى استقالة الوزير منفرداً أو الوزارة بأكملها بعد سحب الثقة منه أو منها من قبل البرلمان ، ويمكن لفعل واحد إن يرتب المسؤوليتين معا ، فمحاكمة الوزراء عن بعض الجرائم التي يرتكبونها والتي تتعلق بتأدية وظائفهم كالاختلاس والرشوة والفساد المالي وغيرها تثير مسؤوليتهم الجنائية إلى جانب مسؤوليتهم السياسية(20).
_____________
1- د. جمال إبراهيم الحيدري ، أحكام المسؤولية الجزائية ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2011 ، ص 25.
2- د. تركي سطام المطيري ، لجنة التحقيق في جرائم الوزراء في الكويت (نظرة دستورية) ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة (34) ، العدد (4) ، 2010 ، ص 166.
3- د. حسان عبد الغني الخطيب ، القانون العام (قضايا دستورية)، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2012 ، ص 94.
4- د. ثروت بدوي , النظم السياسية ، الجزء الأول ، النظرية العامة للنظم السياسية ، دار النهضة الـــعربية ، الـــقاهرة ، 1964 ، ص 437.
5- د. عبد الله ناصف ، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 ، ص 10.
6- د. احمد فتحي ســرور ، القانون الجنائي الدستوري ( الشرعية الدستورية في قانون العقوبات - الشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية ) ، دار الشروق ، القاهرة ، 2002 ، ص 442.
7- د. محمد قدري حسن ، رئيس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة (دراسة مقارنة) ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1987 ، ص 376.
8- Henry Parris : Constitutional Bureaucracy , George Allen & Unwin LTD , London , 1969, p.80.
9- Oongh Gay and Thomas Powell : Individual Ministerial responsibility , 5 April 2004 , p.19 , Research published on the Website: http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP04-31/individual-ministerial-responsibilityissues-and-examples. , logged in 1/3/2014 (10) AM.
10- د. عزيزة الشريف ، الحدود الدستورية لمسؤولية الوزير عن الهيئات والمؤسسات العامة ، الندوة العلمية لكلية الحقوق بجامعة الكويت ، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة الرابعة والعشرون ، العدد الأول ، 2000 ، ص 207.
11- تنص المادة (132) من الدستور الكويتي على أن " يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة ، وذلك دون أخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية ، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية " . موسوعة الدساتير العربية , الدستور الكويتي ، المعهد الدولي لحقوق الإنسان ، كلية الحقوق ، جامعة دي بول ، الطبعة (1) ، 2005 ، ص 351.
12- د. احمد الموافي ، مبادئ القانون الـدستوري الكويتي ، مصر للخدمات العلمية ، القـاهرة ، 2004 ، ص 232.
13- د. تركي سطام المطيري ، لجنة التحقيق في جرائم الوزراء في الكويت (نظرة دستورية) ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة (34) ، العدد (4) ، 2010 ، ص 171.
14- وبالفعل تم تحريك العديد من قضايا بحق وزراء كويتيين كقضية وزير التجارة (عبد الطويل) عام 1995 وقضية وزير الإعلام (محمد أبو الحسن) ولكن كان أبرزها قضية وزير النفط ووزير المالية (الشيخ علي الخليفة الصباح) . للمزيد من التفصيلات ينظر عصام نعمة إسماعيل ، محاكمة الوزراء بين القضاء العدلي والقضاء السياسي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2006 ، ص 150 وما بعدها.
15- منشور في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) ، العدد 4012 ، السنة السابعة والأربعون ، 28 كانون الأول 2005.
16- د. رافع خضر صالح شبر ، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2012 ، ص 170- 171.
17- وهذا ما اكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (35) لسنة 2012 بأنه " .... بصدد تفسير أحكام المادة (93/سادسا) من دستور جمهورية العراق فأنها تعني تدخل المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ، أي أن هذه الاتهامات لا تثبت ولا تنفى الا من المحكمة الاتحادية العليا فالقول الفصل يكون لها ، الا أن نص هذه المادة لا يفعل الا بصدور قانون من السلطة التشريعية يحدد أبعاده وآليات تطبيقه استنادا لما ورد في نهاية نص المادة المذكورة وما دام هذا القانون لم يشرع لحد الوقت الحاضر ، لذا فان الفصل في الاتهامات الموجهة إلى العناوين المذكورة في نص المادة (93 / سادساً) يتم فيها الفصل طبقاً للقوانين النافذة في الوقت الحاضر " . منشور على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى ، تم تسجيل الدخول في 15/2/2014 الساعة(4) مساء: http://www.iraqja.iq.
18- كمحاكمة وزير التجارة الأسبق (عبد الفلاح السوداني) على ضوء تهم بالفساد في تجهيز مفردات البطاقة التموينية ، إلا أن محكمة جنايات الرصافة برئته من تلك التهم لعدم كفاية الأدلة بموجب حكمها الصادر في 28/8/2010 المصدق من قبل محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2/9/2010 ، وكذلك محاكمة وزير الكهرباء الأسبق (أيهم السامرائي) أمام المحكمة الجنائية المركزية وفق المادة (340) من قانون العقوبات العراقي لارتكابه مخالفات مالية وقانونية. وتمت أدانته بتاريخ 11/10/2006 بموجب قرار المحكمة الجنائية المركزية رقم (1977/ ج2/ 2006) وحكمت عليه بالحبس لمدة سنتين . محمد سالم كريم ، المركز القانوني للوزير في النظام البرلماني(دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير ، كلية القانون - جامعة بغداد ، 2013 ، ص 44.
19- د. علي حسين الخلف ، د. سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2008 ، ص 413.
20- د. حسان عبد الغني الخطيب ، القانون العام ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2012. ، ص 95 ، وكذلك د. احمد فتحي ســرور ، القانون الجنائي الدستوري ( الشرعية الدستورية في قانون العقوبات - الشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية ) ، دار الشروق ، القاهرة ، 2002 ، ص 446.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة