صيغة الطلاق
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج3 ، ص 8 - 11
2025-12-05
25
والأصل أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع لا تقبل التقايل فيقف رفعها على موضع الإذن فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح أنت طالق أو فلانة أو هذه و ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة.
فلو قال أنت الطلاق أو طلاق أو من المطلقات لم يكن شيئا و لو نوى به الطلاق و كذا لو قال أنت مطلقة و قال الشيخ رحمه الله الأقوى أنه يقع إذا نوى الطلاق و هو بعيد عن شبه الإنشاء.
ولو قال طلقت فلانة فقال نعم قال الشيخ لا يقع و فيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك فيقول نعم.
ولا يقع الطلاق بالكناية و لا بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة و لا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق.
ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة و في رواية يلقي عليها القناع فيكون ذلك طلاقا و هي شاذة.
ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر و هو قادر على التلفظ نعم لو عجز عن النطق فكتب ناويا به الطلاق صح و قيل يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة و ليس بمعتمد.
ولو قال هذه خلية أو برية و حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك أو بائن أو حرام أو بتة أو بتلة لم يكن شيئا نوى الطلاق أو لم ينوه.
و لو قال اعتدي و نوى به الطلاق قيل يصح و هي رواية الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع و منعه كثير و هو الأشبه.
و لو خيرها و قصد الطلاق فإن اختارته أو سكتت و لو لحظة فلا حكم و إن اختارت نفسها في الحال قيل يقع الفرقة بائنة و قيل تقع رجعية و قيل لا حكم له و عليه الأكثر و لو قيل هل طلقت فلانة فقال نعم وقع الطلاق و لو قيل هل فارقت أو خليت أو أبنت فقال نعم لم يكن شيئا.
و يشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط و الصفة في قول مشهور لم أقف فيه على مخالف منا و لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث قيل يبطل الطلاق و قيل يقع واحدة بقوله طالق و يلغى التفسير و هو أشهر الروايتين و لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته.
و لو قال أنت طالق للسنة صح إذا كانت طاهرة و كذا لو قال للبدعة و لو قيل لا يقع كان حسنا لأن البدعي لا يقع عندنا و الآخر غير مراد.
تفريع :
إذا قال أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك قال الشيخ رحمه الله لا يصح لتعليقه على الشرط و هو حق إن كان المطلق لا يعلم أما لو كان يعلمها على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة لأن ذلك ليس بشرط بل أشبه بالوصف و إن كان بلفظ الشرط.
و لو قال أنت طالق أعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه أو أحسنه و أقبحه صح و لم تضر الضمائم و كذا لو قال ملاء مكة أو ملاء الدنيا.
و لو قال لرضا فلان فإن عنى الشرط بطل و إن عنى الغرض لم يبطل و كذا لو قال إن دخلت الدار بكسر الهمزة لم يصح و لو فتحها صح إن عرف الفرق فقصده.
و لو قال أنا منك طالق لم يصح ل أنه ليس محلا للطلاق.
و لو قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو سدس طلقة لم يقع لأنه لم يقصد الطلقة.
و لو قال أنت طالق ثم قال أردت أن أقول أنت طاهر قبل منه ظاهرا و دين في الباطن بنيته.
و لو قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع و كذا لو قال رأسك أو صدرك أو وجهك و كذا لو قال ثلثك أو نصفك أو ثلثاك.
و لو قال أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها لم يقع شيء سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن و لو قيل يقع طلقة واحدة بقوله أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها و لا يقع لو قال قبلها طلقة أو بعد طلقة كان حسنا.
و لو قال أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة قال الشيخ رحمه الله لا يقع و لو قيل يقع واحدة بقوله أنت طالق و تلغى الضمائم إذ ليست رافعة للقصد كان حسنا و لا كذا لو قال نصف طلقتين.
فرع :
قال الشيخ رحمه الله إذا قال لأربع أوقعت بينكن أربع طلقات وقع لكل واحدة طلقة و فيه إشكال لأنه اطراح للصيغة المشترطة.
و لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق و بطل الاستثناء.
و لو قال أنت طالق غير طالق فإن نوى الرجعة صح لأن إنكار الطلاق رجعة و إن أراد النقض حكم بالطلقة.
و لو قال طلقة إلا طلقة لغا الاستثناء و حكم بالطلقة بقوله طالق.
و لو قال زينب طالق ثم قال أردت عمرة و هما زوجتان قبل.
و لو قال زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا لأن كل واحدة منهما مقصودة في وقت التلفظ باسمهما و فيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة
الاكثر قراءة في شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة