إجراءات طلب تصحيح القرار التمييزي
المؤلف:
هند جبار حسين ساجت
المصدر:
اثر التناقض على صلاحية احكام القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص99-100
2026-02-15
957
أوضحت المادة (222) من قانون المرافعات المدنية العراقي الإجراءات المتبعة بتصحيح القرار التمييزي وذلك حسب التفصيل الآتي:
1. يقدم طلب التصحيح بعريضة إلى المحكمة التي أصدرت القرار التمييزي المطعون فيه يبين فيها الأسباب القانونية التي يستند الطالب إليها وتبلغ صورة منها إلى الخصم الآخر ليجيب عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه.
2. على طالب التصحيح أن يضع تأمينات في صندوق المحكمة حددها القانون بألف دينار عند تقديم العريضة. فإذا لم تتضمن العريضة الأسباب التي يستند إليها طالب التصحيح، فإن محكمة التمييز تقرر رد العريضة لأنها ملزمة بالتقيد بالأسباب الواردة في عريضة التصحيح أما البيانات الأخرى التي من شأنها ألا تجهل الموضوع فإن الخطأ فيها غير موجب لرد عريضة التصحيح. وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة (222) من قانون المرافعات قررت بأن : " ترفع عريضة الطعن إلى المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، فإن ذلك لا يمنع من أن تقدم العريضة بواسطة محكمة أخرى إذا كان طالب التصحيح يقيم منطقة هذه المحكمة(1).
__________
1- المادة (222) الفقرة الأولى من قانون أصول المرافعات المدنية العراقي رقم 83 الصادر عام 1969 المعدل.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة