

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
خصائص عقد الاستهلاك
المؤلف:
صبا علي داود
المصدر:
اختلال التوازن المعرفي في عقود الاستهلاك في مرحلة تنفيذ العقد
الجزء والصفحة:
ص 41-45
2026-05-05
51
أن عقد الاستهلاك عقد كسائر العقود المدنية الاخرى ، فهو عقد رضائي ينشأ باتفاق الطرفين ولا يشترط القانون شكلية خاصة لانعقاده و يرتب التزامات على عاتق كلا الطرفين ، وأنه عقد من العقود الملزمة بما يولده من التزامات في ذمة كل من الطرفي ، وفي ذات الوقت ايضا ، أنه من عقود المعاوضة من حيث أن المهني يأخذ ثمن مقابل السلعة أو الخدمة التي يؤديها للمستهلك ويأخذ المستهلك هذه السلعة أو الخدمة، وان كانت هذه السمات عامة يشترك بها مع سائر العقود الا ان الطبيعة الخاصة لعقد الاستهلاك جعلته ينفرد بخصائص مميزه ولأجل تسليط الضوء على خصائص عقد الاستهلاك فأنه لا بد من بيان الآتي :-
أولاً : تخضع لحماية خاصة وفق قوانين حماية المستهلك :-
لما كان الأصل العام أن عقود الاستهلاك تندرج ضمن ما ينظمه القانون المدني ،ومن ثم فإن المبدأ الأساس الذي تبني عليه التعاملات في إطار العلاقات التعاقدية على وفق أحكام القانون المدني هو ان العقد شريعة المتعاقدين، على وفق هذا المبدأ فأن أرادة الاطراف المتعاقدة حرة في التعاقد من عدمه وتضمين عقودهم التي يبرموها ما يشاؤون من الشروط ، بوصف أن ارادتهم حرة هي المرجع في تحديد محتوى العقد والآثار المترتبة عليه ، متى ما أرتبط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر تنشأ الرابطة العقدية و ويلتزم كل من الطرفين بتنفيذها ولا يجوز لأي منهما التحلل من هذه الرابطة بأراداته المنفردة، استنادا الى مبدأ القوة الملزمة للرابطة العقدية حتى لو كانت السلعة أو الخدمة لا تفي بالغرض المرجو منها أو ان سعرها مبالغ فيه بالنسبة لأمثالها في الأسواق الأ باتفاق الطرفين على أنهاء هذه الرابطة العقدية أو للأسباب التي يقرها القانون (1) ، وهذا ما ذهبت أليه القواعد العامة المنصوص عليها بموجب المادة (146 الفقرة (1) من القانون المدني العراقي والمادة (147) من القانون المدني المصري (2) ، غير ان التطور العلمي والاقتصادي و التكنولوجي و الصناعي وغيرها من المجالات التي شهدها العالم ، وما ترتب عليها من ظهور اساليب حديثة في الانتاج والتصنيع للسلع والمنتجات وتقديمها ، ساعد على تدفق العديد من السلع والخدمات بصورة متسارعة وملأ الاسواق بها ، و أن توالي هذه الاختراعات وزيادة تدفق العديد من السلع والخدمات من جراء ذلك ، أصبح المستهلك لهذه السلع والخدمات غير قادر على مجاراة هذا التطور واحاطت العلم بكل تفاصيلها الفنية ، جعلت أن زيادة هذا التطور وتعدد حاجات المستهلكين دفعهم الى الدخول في علاقات تعاقدية مع الاشخاص المحترفين والتي لا يملكون بصددها المقدرات المعرفية الكافية والوقت الكافي للتأمل والتفكير في أمر التعاقد على وجهها الصحيح واتخاذ قرار سليم يصب بمصلحتهم وما رافق هذا التطور أيضاً من ظهور وسائل الاتصال الحديثة وما رافقه أيضاً من ظهور بيوع جديدة تستهدف اغراء المستهلك وانتزاع منه رضاه من دون تفكير وتبصير وتروي في أمر التعاقد من عدمه مما يصدر رضاه في ضوء هذا التطور والنتائج المترتبة عليه ، لكن في الحقيقة لا يعبر عن رغبتهم بإرادة واعية ملمة بصور وافية عن موضوع العقد وظروفه (3) ، وبناء على هذه المعطيات وعلى وفق للقواعد العامة فأن العقد لا يعبر عن رغبة المستهلك الحقيقة و لا تتيح آلية العدول عنه او الرجوع عن الرابطة العقدية بصورة منفردة وفضلاً عن ذلك فأن ان إعطاء أرادة المتعاقد وفقاً للقواعد العامة الحرية في تحديد محتوى العقد يجعل من ذلك فرصة للمحترفين بتحديده بإرادة منفردة مما يجعل المستهلك بذلك عرضة للتلاعب من قبل هؤلاء ، يمتد أثرها على العلاقات العقدية بظهور علاقة غير متكافئة معرفياً ، وقد أدرك المشرع قصور القواعد العامة على توفير حماية لطائفة المستهلكين ورضاهم أمام هؤلاء المتفوقين معرفياً وما يترتب عليها من ازدياد ظاهرة اختلال التوازن المعرفي بينهما (4)
ثانياً : عقود تعاني من اختلال التوازن العقدي بين الطرفين :
تعد عقود الاستهلاك من العقود القائمة بين طائفة المستهلكين لا يتمتعون بالمقدرة المعرفية والخبرة بصدد موضوع العقد من ناحية وطائفة المهنيين المحترفين يملكون التفوق المعرفي والدراية بصدد موضوع العقد من ناحية الأخرى، ليشكل ذلك عنصراً تتميز بها هذه العقود عن غيرها في انعدام التوازن المعرفي بين مراكز أطرافها ، نظراً لما يمتع به المهني مقدم السلعة أو الخدمة بالمقدرة المعرفية العالية من خلال أحاطته علماً بالبيانات والمعلومات الجوهرية الخاصة بالسلعة أو الخدمة المقدمة للاستهلاك التي تعد ذات أهمية بالنسبة للمستهلك ولها تأثير كبير في أتخاذه قرار بالتعاقد من عدمه (5) ، ليس ثمة شك بإحاطة المهني بالمعرفة بالبيانات والمعلومات بصدد المنتجات والخدمات التي يتعامل بها سواء كان من أصحاب المشروعات الكبيرة أو من ارباب المهنة الحرة مادام يمارس نشاطاً معتاداً على سبيل الانتظام والاستمرار كالإنتاج أو التصنيع أو التسويق او التقديم ، والتي يفترض معها السيطرة الكاملة على اسرارها والمعرفة الفنية الكاملة بها سواء ما يتعلق بمكونات السلعة أو خصائها أو كيفية استعمالها وما قد يكتنف استعمالها من مخاطر وما تتضمنه من العيوب الخفية في مقابل المستهلك ، طرفاً مقابلا للمهني ، يفتقر الى هذه المعرفة الفنية الناشئة عن جهله بالمعلومات والبيانات التي يجوزها المهني (6) ، فضلاً عن ذلك فأن عقد الاستهلاك محله سلعة أو خدمة ما يلتزم المهني بتقديمها للمستهلك و أن التطور الصناعي والتكنولوجي الذي طال اساليب الانتاج والتصنيع لهذه السلع والخدمات و ازدحام الاسواق بها ادى ذلك ان يصبح الأمر عسيراً على المستهلك الالمام والتبصير بمعلومات والبيانات التي تخصها (7) ، فضلا عن ذلك، من الناحية الاخرى فأن المهني في سبيل تصريف المنتجات أو الخدمات التي يختص بها بغية الحصول من وراء ذلك على أرباح للمحافظة على رأس ماله يلجأ الى أساليب عديدة لأغراء المستهلك بخصائص ومواصفات ما يتعامل به من منتجات لدفعه الى التعاقد معه كاستخدام الاعلانات التجارية وتضمينها معلومات ناقصة او مضلله عنها أو تقديم تسهيلات كتقسيط الثمن ، كل هذه المعطيات شجعت المستهلك الى الدخول في علاقات تعاقدية وهو جاهلاً بالمعلومات والبيانات التي تخصها (8) مما قاد الى عدم التوازن المعرفي بين اطراف العلاقة العقدية الاستهلاكية بصدد المعلومات والبيانات الخاصة بالمحل المتعاقد علية مما يؤدي تبعاً لذلك الى اختلال التوازن العقدي بين الأداءات نتيجة عدم المساواة المعرفية بين مراكز الطرفين.
ثالثاً : عقود محلها سلعة أو خدمة :-
تتميز عقود الاستهلاك من حيث محلها بأنها ترد على سلعة أو خدمة ، واللتان تشكلان محوراً أساسياً لعقد الاستهلاك ، فالمستهلك ما كان ليبرم هذا العقد الا لغرض اقتناء سلعة أو خدمة ما لا شباع حاجاته الشخصية أو العائلية والسلعة يقصد بها طبقاً للمادة (1) الفقرة (2) من قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010 بأنها " كل منتج صناعي او زراعي او تحويلي او نصف او مادة اولية او اي منتج اخر ويمكن حسابه او تقديره بالعد او الوزن او الكيل او القياس يكون معدا للاستهلاك " (9) ، نستنتج من ذلك ان المشرع العراقي أخذ بالمفهوم الواسع للسلعة فلا يقتصر على سلعة ما محددة بل شمل بذلك السلع الزراعية ، الصناعية ، التحويلية سواء كانت كاملة التصنيع او نصف مصنعة او مادة اولية أي سلعة أخرى يمكن تقويمها بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس لفصلها عن اقرانها تمهيدا لتسليمها مما يدل على رغبة المشرع باستبعاد الاشياء المعنوية التي ليس لها وجود مادي يمكن ادراكه ، (10) ، أما بالنسبة للمشرع المصري فقد استخدم مصطلح المنتجات ليضم بطائلته السلع والخدمات ليكونا جزءاً من المنتوج بموجب المادة (1) من الفقرة (4) من القانون حماية المستهلك المصري رقم 181 السنة 2018 بقولها السلع والخدمات المقدمة من اشخاص القانون العام او الخاص وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وقانون تنظيم الرقابة على الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية " و نلاحظ ان المشرع المصري لم يحدد مفهوم السلعة ليتسنى معرفتها مما ترك ذلك الامر للقضاء والتطبيق العلمي (11)، فقد بينت محكمة النقض المصرية مفهوم السلعة بموجب الحكم القضائي رقم ( 1852 ) السنة 2003 بقولها " كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً (12) ويتضح من خلال هذا التعريف أنه قصر مفهوم السلعة بالمنتجات المصنعة التي تستخدم في التصنيع وانتاج السلع والخدمات كالمنتجات الزراعية التي تستخدم لاستخراج الزيوت الصناعية وغيرها ، مما اخرج من مفهومه العديد من السلع التي من الممكن ان تشكل محلا لعقد الاستهلاك .
أما بصدد الخدمة التي تشكل موضوعا لعقد الاستهلاك ايضا ، فقد عرفه المشرع العراقي بموجب الفقرة (3) من المادة (1) من القانون ذاته بانها " العمل او النشاط الذي تقدمه أي جهة لقاء أجر أو من دونه بقصد الانتفاع منه " نستنتج من خلال هذا التعريف أن الخدمة تتجسد بأي مجهود يقدمه المهني للمستهلك وسواء كان باجر أو دونه بغض النظر عن الجهة المقدمة سواء كان شخص طبيعياً أو معنوياً تابعاً للقطاع العام او الخاص ، بشرط ان يكون القصد هو الانتفاع منها سواء كانت هذه الخدمات ذات طابع مالي ، فني ، مادي ، لما كان محل هذه العقود سلعة أو خدمة جعلت من عقود الاستهلاك فكرة ذات مفهوم واسع يشمل تحت طائلته جميع التعاقدات التي يكون موضوعها تقديم سلعة أو خدمة ، ما بالتالي لا تقتصر على عقد البيع بوصفه من أهم العقود وأكثر توسعاً في نطاق العاملات بين افراد المجتمع ، بل يدخل ضمن هذا النظام القانوني المتميز عقود التأمين على الاشخاص أو التأمين ضد الحوادث وعقود الاستئجار وعقود الاقتراض وعقود تقديم خدمات كالعلاج الطبي أو الاستشارات الفنية او خدمات السفر والسياحة وخدمات الانترنيت ولا يتغير وصفها القانوني باختلاف الشخص مقدم السلعة أو الخدمة يمكن ان يكون شخص طبيعي من ارباب المهن الحرة ويمكن ان يكون شركة أو مؤسسة ذات قدرة اقتصادية وفنية عالية ونتيجة لذلك اصبحت هذه العقود هي الطاغية في التعاملات بين الافراد داخل الاسواق الذي ازدحم بالأشكال العديدة والمتنوعة من السلع والخدمات (13 ) .
رابعاً : غالباً تصنف بأنها عقود أذعان :-
إن انعدام المساواة المعرفية بين مراكز الأطراف العلاقة العقدية الاستهلاكية ، بصدد المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع العقد التي تميزها عن غيرها ، و ظهور طائفة الاشخاص المهنيين المحترفين تتمتع بنفوذ اقتصادي، تهيمن بمقتضاه على الاحتياجات الأساسية للأفراد المستهلكين من السلع والخدمات كالماء ، الكهرباء ، الغاز ، النقل ، الهاتف ، وما يتمتعون به من المقدرة المعرفية العالية بصدد المعلومات والبيانات التي تخص السلع والخدمات التي تتعامل بها ، و في ظل هذا الاحتكار والقوة المعرفية التي يتمتع بها هؤلاء المهنيين وسواء كانوا يمارسون نشاطهم ضمن مشروعات ضخمة أو ضمن معدات والآلات بسيطة ، دفع هؤلاء الى استغلالها وذلك بأنفراده بأعداد مشروع العقد بصورة مسبقة وتحديد محتواه بتضمينها الشروط بهدف التخلص من الالتزامات المترتبة على عاتقهم بموجب قوانين حماية المستهلك ، ولا تقبل من الاشخاص المستهلكين المتعاملين معهم مناقشتها وابداء التحفظات التي يرغبونها ، وبدأت تعرضها على عملائها للتعاقد على ضوئها ، بالتالي لا يكون أمام المستهلك الذي يقدم للتعاقد معهم الا قبول التعاقد وفقاً لهذه النماذج المعدة مسبقاً أو رفضها بشكل كلي ، و تبعاً لحاجة المستهلك لهذه السلعة أو الخدمة محل احتكار هؤلاء الاشخاص وتعلق العقد بها يضطر الى رضوخ والاذعان والتعاقد على وفق هذه النماذج طالما لا يملك بديلاً في هذا الشأن (14) ، مما أدى الى جعل عقود الاستهلاك محاطة بطابع الاذعان ورضوخ المستهلك لإرادة المهني ، والتي تعكس انعدام المساواة الفعلية بين طرفيها أحدهما طرف قوي يملك المقدرة المالية والاقتصادية والمعرفية وطرف ضعيف لا يملك هذه المؤهلات ، نظراً لهذه الطبيعة الخاصة التي تتميز بها عقود الاستهلاك اتجهت تشريعات الدول محل المقارنة الى إلزام المهني بالإعلام بموجب نصوص آمره ضمنتهما بموجب قوانين خاصة بحماية المستهلك (15) .
______________
1- د. عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري و د. محمد طه بشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، مكتبة العاتك ، بغداد ، ج 1 ، السنة 1980 ص 21
2- أنظر المادة 146 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل ، والمادة 147 من القانون المدني المصري 131 لسنة 1948 .
3- يعقوب بن حدة ، تحديد الثمن في عقد البيع بين الحرية العقدية وحماية المستهلك ، ط 1 مركز الدراسات العربية ، مصر ، 2021 ، ص 23 24 .
4- نسرين حسين ناصر الدين ، القوة الملزمة للعقد في ظل قانون حماية المستهلك ، ط 1 مكتبة زين الحقوقية والادبية ، لبنان ، 2014 ، ص 167 .
5- مصطفى أحمد ابو عمرو ، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك ، دار الجامعة الجديدة ، السنة 2010 ، ص 26 .
6- دكتورة میرفت ربيع عبد العال ، الالتزام بالتحذير في مجال عقد البيع، دار النهضة العربية ، القاهرة ، السنة 2005 ، ص 73
7- بوعرعور عياش ، التوازن العقدي في عقود الاستهلاك ، رسالة ماجستير ، جامعة محمد الصديق بن يحيى ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، السنة 2015 ، ص 20
8- يعقوب بن حدة ، تحديد الثمن في عقد البيع بين الحرية العقدية وحماية المستهلك ، ط 1 مركز الدراسات العربية ، مصر ، 2021 ، ص 15 .
9- انظر المادة 1 الفقرة 2 من القانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 السنة 2010 .
10- ره نج آزاد محمد سعيد ، حكم الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك ، ط1 ، مركز الدراسات العربية ، السنة 2022 ، ص 61 .
11- المادة 1 الفقرة 4 من قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 السنة 2018 .
12- مشار الى هذا الحكم لدى سامي هيبة ، احداث مبادئ النقض المدني في خمس سنوات ، دار الكتب القانونية ، المجلة الكبرى ، مصر ، السنة 2006 ، ص 210 .
13- ابراهيم عبد العزيز داود ، عدم التوازن المعرفي في العقود ، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2014 ، ص 39
14- محمد حسين عبد العال ، مفهوم الطرف الضعيف في الرابطة العقدية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، السنة 2007 ، ص 7574
15- د میرفت ربيع عبد العال ، الالتزام بالتحذير في مجال عقد البيع، دار النهضة العربية ، القاهرة ، السنة 2005 ، ص 73
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)