0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

مشروعية زواج العاجز عن المعاشرة الزوجية في الكتاب والسنة والآثار

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 20- 22

2026-07-13

49

+

-

20

أولاً - الكتاب : إن الآيات القرآنية جمعيها التي شرعت الزواج جاءت مطلقة دون تمييز بين العاجز عن المعاشرة الزوجية والسليم ولم يرد ما يقيده ومنها قوله تعالى: ( فأنكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) (1) ، أَي انْكِحُوا مَا شِئْتُمْ مِن النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ...؛ لأن الْمَقَامَ مَقَامُ امْتِنَانِ وَإِبَاحَةِ (2)، وقوله تعالى: ( وَمِنْ ءايْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَت لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) (3)، والقاعدة تقضي بأن: (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده) (4) ، وعليه فزواج العاجز عن المعاشرة الزوجية صحيحاً وفقا لظاهر وعموم آيات الله عز وجل.
ثانياً – السُنة : يروى في صحيح البخاري أنه جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيَ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم) فَقَالَتْ:
كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتْ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزّبِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ النُّوْبِ فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ (5) وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (6)، وجه الاستدلال: إن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) علم بعجزه ولم يجب طلبها إلى التفريق مظنة رجوعها إلى زوجها، وهذه المظنة هي دليل على مشروعية زواج العاجز ، فلو كان زواجه باطل لأجاب طلبها بالتفريق بعد التأكد منه مباشرة، سواء أكان طلبها بالتفريق هو بسبب رجوعها لزوجها الأول، أم لحرمة هذا الزواج، وهذا دليل على مشروعية زواج العاجز عن المعاشرة الزوجية.
ثالثاً - الآثار: اختلفت الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين في زواج العاجز عن المعاشرة الزوجية إلى قولين:
- القول الأول: ذهب إليه عمر بن الخطاب وقال بجواز نكاح الخصي فقد روي عنه أنه: (قال لخصي تزوج أكنت أعلمتها؟ قال: لا، قال أعلمها ثم خيرها) (7).
- القول الثاني: قال بعدم جواز نكاح الخصي وهو ما روي عن الإمام علي – عليه السلام أنه قال: "لا يحل للخصي أن يتزوج امرأة مسلمة عفيفة (8) . وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: "لا ينكح الخصي المرأة المسلمة (9).
_________
1- سورة النساء : الآية (3).
2- أحمد علي الصابوني، مختصر تفسير ابن كثير، ج 1، ط7 ، دار القرآن الكريم، بيروت - لبنان، 1402هـ 1981م، ص 356.
3- سورة الروم: الآية {21)
4- أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية، ط 2 ، دار القلم، دمشق - سوريا، 1409هـ/1989م، ص 323.
5- العسيلة تصغير العسل وذوق العسيلة كناية عن الجماع والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كافي في تحصيل الحل، وقد روى أحمد وأبو يعلي وأبو نعيم والدار قطني عن عائشة . أن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) قال العسيلة هي الجماع، أنظر الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 40، ط1، مؤسسة الرسالة 1421هـ / 2001م، ص 62 .
6- أخرجه البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، صحيح البخاري، دار أبن كثير، دار اليمامة، دمشق، 1414هـ / 1993م کتاب الشهادات باب شهادة المختبيء [رقم الحديث 2496] ج 2، ص 933 ، قولها وإنما معه مثل هدبة الثوب: الهدبة بضم الهاء وسكون الدال المهملة بعدها باء موحده هي طرف الثوب وهي تريد أن ذكره يشبه طرف الثوب في الاسترخاء وعدم الانتشار، أنظر : لسان العرب، مادة هدب، ج 6، ص 4628.
7- أبو بكر محمد النيسابوري، الإشراف على مذاهب العلماء، ج 5، ط 1 ، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة الإمارات العربية المتحدة، 1425هـ / 2004م ، باب نكاح الخصي، رقم 2690، ص 84.
8- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، المصنف، ج6، ط2، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الهند، يطلب من المكتب الإسلامي، بيروت، 1403هـ ، باب نكاح الخصي، رقم 10719، ص 253.
9- أبو بكر محمد النيسابوري، الإشراف على مذاهب العلماء، ج 5، ط 1 ، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة الإمارات العربية المتحدة، 1425هـ / 2004م ، باب نكاح الخصي، رقم 2690 ص 84

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد