0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

العبادات

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

المعاملات

التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة

الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة

الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية

اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات

الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن

الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة

الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة

الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة

النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة

الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان

الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات

الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة

الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة

الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات

الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقود الى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الظن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

من شروط القصاص التساوي في الحرية أو الرق

المؤلف:  المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن

المصدر:  شرائع الإسلام

الجزء والصفحة:  ج4، ص189-196

2026-07-19

20

+

-

20

يقتل الحر بالحر و بالحرة مع رد فاضل ديته و الحرة بالحرة و بالحر و لا يؤخذ ما فضل على الأشهر.

و يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد.

و يتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر ثم يرجع إلى النصف فيقتص لها منه مع رد التفاوت.

و يقتل العبد بالعبد و بالأمة و الأمة بالأمة و بالعبد و لا يقتل حر بعبد و لا أمة و قيل إن اعتاد قتل العبيد قتل حسما للجرأة.

و لو قتل المولى عبده كفر و عزر و لم يقتل به و قيل يغرم قيمته و يتصدق بها و في المستند ضعف و في بعض الروايات إن اعتاد ذلك قتل به.

و لو قتل عبدا لغيره عمدا أغرم قيمته يوم قتل و لا يتجاوز بها دية الحر و لا بقيمة المملوك دية الحرة و لو كان ذميا لذمي لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه و لا بقيمة الأنثى دية الذمية.

و لو قتل العبد حرا قتل به و لا يضمن المولى جنايته لكن ولي الدم بالخيار بين قتله و بين استرقاقه و ليس لمولاه فكه مع كراهية الولي.

و لو جرح حرا كان للمجروح الاقتصاص منه فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية و لو امتنع كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية و إن قصر أرشها كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته و إن شاء طالب ببيعه و لو من ثمنه أرش الجناية فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى.

و لو قتل العبد عبدا عمدا فالقود لمولاه فإن قتل جاز و إن طلب الدية تعلقت برقبة الجاني فإن تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه و لا يضمنه مولاه لكن لو تبرع فكه بقيمة الجناية و إن كانت قيمة القاتل أكثر فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول و إن كانت قيمته أقل فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه و لا يضمن مولى القاتل شيئا إذ المولى لا يعقل عبدا و لو كان القتل خطأ كان مولى القاتل بالخيار بين فكه بقيمته و لا تخيير لمولى المجني عليه و بين دفعه و له منه ما يفضل عن قيمة المقتول و ليس عليه ما يعوز و لو اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم قتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم يكن للمولى بينة.

و المدبر كالقن و لو قتل عمدا قتل و إن شاء الولي استرقاقه كان له و لو قتل خطأ فإن فكه مولاه بأرش الجناية و إلا سلمه للرق فإذا مات الذي دبره هل ينعتق قيل لا لأنه كالوصية و قد خرج عن ملكه بالجناية فيبطل التدبير و قيل لا يبطل بل ينعتق و هو المروي و مع القول بعتقه هل يسعى في فك رقبته فيه خلاف الأشهر أنه يسعى و ربما قال بعض الأصحاب يسعى في دية المقتول و لعله وهم.

و المكاتب إن لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا فهو كالقن و إن كان مطلقا و قد أدى من مال الكتابة شيئا تحرر منه بحسابه فإذا قتل حرا عمدا قتل به و إن قتل مملوكا فلا قود و تعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة فيسعى في نصيب الحرية و يسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق و لو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية و المولى بالخيار بين فكه بنصيب الرقية من الجناية و بين تسليم حصة الرق لتقاص بالجناية (و في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر) و قد رجحها في الاستبصار و رفضها في غيره.

و العبد إذا قتل مولاه جاز للولي قتله و كذا لو كان للحر عبدان فقتل أحدهما الآخر كان مخيرا بين قتل القاتل و بين العفو.

مسائل ست:

الأولى: لو قتل حر حرين فليس لأوليائهما إلا قتله وليس لهما المطالبة بالدية و لو قطع يمين رجل و مثلها من آخر قطعت يمينه بالأول و يساره بالثاني فلو قطع يد ثالث قيل سقط القصاص إلى الدية و قيل قطعت رجله بالثالث و كذا لو قطع رابعا أما لو قطع و لا يد له و لا رجل كان عليه الدية لفوات محل القصاص و لو قتل العبد حرين على التعاقب كان لأولياء الأخير و في رواية أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به للأول و هو أشبه و يكفي في الاقتصاص أن يختار الولي استرقاقه و لو لم يحكم له الحاكم و مع اختيار ولي الأول لو قتل بعد ذلك كان للثاني.

الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه كما أن دية الحر مقسومة على أعضائه فكل ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته كاللسان و الذكر و الأنف و ما فيه اثنان ففيهما كمال قيمته و في كل واحد نصف قيمته و كذا ما فيه عشر ففي كل واحد عشر قيمته و بالجملة الحر أصل للعبد فيما له دية مقدرة و ما لا تقدير له فيه ففيه الحكومة فإذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته فمولاه بالخيار بين إمساكه و لا شي‌ء له و بين دفعه و أخذ قيمته و لو قطع يده و رجله دفعة ألزمه القيمة أو أمسكه و لا شي‌ء له أما لو قطع يده فللسيد إلزامه بنصف قيمته و كذا كل جناية لا تستوعب قيمته و لو قطع يده قاطع و رجله آخر قال بعض الأصحاب يدفعه إليهما و يلزمهما الدية أو يمسكه كما لو كانت الجنايتان من واحد و الأولى أن له إلزام كل واحد منهما بدية جنايته و لا يجب دفعه إليهما.

الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت و للشيخ قول آخر إنه يفديه بأقل الأمرين و الأول مروي.

الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد لمالك فإن اختارا القود قيل يقدم الأول لأن حقه أسبق و يسقط الثاني بعد قتله لفوات محل الاستحقاق و قيل يشتركان فيه ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني و هو أشبه فإن اختار الأول المال و ضمن المولى تعلق حق الثاني برقبته و كان له القصاص فإن قتله بقي المال في ذمة مولى الجاني و لو لم يضمن و رضي الأول باسترقاقه تعلق به حق الثاني فإن قتله سقط حق الأول و إن استرق اشترك الموليان و لو قتل عبد عبدا لاثنين فطلب أحدهما القيمة ملك منه بقدر قيمة حصته من المقتول و لم يسقط حق الثاني من القود مع رد قيمة حصة شريكه.

الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كل واحد عشر قيمته فإن قتل مولاه العشرة أدى إلى مولى كل واحد ما فضل عن جنايته و لو لم تزد قيمة كل واحد عن جنايته فلا رد و إن طلب الدية فمولى كل واحد بالخيار بين فكه بأرش جنايته و بين تسليمه ليسترق إن استوعبت جنايته قيمته و إلا كان لمولى المقتول من كل واحد بقدر أرش جنايته أو يرد على مولاه ما يفضل عن حقه و يكون له و لو قتل المولى بعضا جاز و يرد كل واحد عشر الجناية فإن لم ينهض ذلك بقيمة من يقتل أتم مولى المقتول ما يعوز أو يقتصر على قتل من ينهض الرد بقيمته.

السادسة: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه صح و لم يسقط القود ولو قيل لا يصح لئلا يبطل حق الولي من الاسترقاق كان حسنا و كذا البحث في بيعه و هبته و لو كان خطأ قيل يصح العتق و يضمن المولى الدية على رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام و في عمرو ضعف و قيل لا يصح إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها.

فروع في السراية:

الأول: إذا جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته ولو تحرر و سرت إلى نفسه كان للمولى أقل الأمرين من قيمة الجناية و الدية عند السراية لأن القيمة إن كانت أقل فهي المستحقة له و الزيادة حصلت بعد الحرية فلا يملكها المولى و إن نقصت مع السراية لم يلزم الجاني تلك النقيصة لأن دية الطرف تدخل في دية النفس مثل أن يقطع واحد يده و هو رق فعليه نصف قيمته فلو كانت قيمته ألفا لكان على الجاني خمسمائة فلو تحرر و قطع آخر يده و ثالث رجله ثم سرى الجميع سقطت دية الطرف و تثبت دية النفس و هي ألف فيلزم الأول الثلث بعد أن كان يلزمه النصف فيكون للمولى الثلث و للورثة الثلثان من الدية و قيل له أقل الأمرين هنا من ثلث القيمة و ثلث الدية و الأول أشبه.

الثاني: لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت فلا قود ل‌ عدم التساوي وعليه دية حر مسلم لأنها جناية مضمونة فكان الاعتبار بها حين الاستقرار و للسيد نصف قيمته وقت الجناية و لورثة المجني عليه ما زاد و لو قطع حر آخر رجله بعد العتق و سرى الجرحان فلا قصاص على الأول في الطرف و لا في النفس ل‌ أنه لم يجب القصاص في الجناية فلم يجب في سرايتها وعلى الثاني القود بعد رد نصف ديته و لم يسقط القود بمشاركة الآخر في السراية كما لا تسقط بمشاركة الأب للأجنبي و لا بمشاركة المسلم الذمي في قتل الذمي.

الثالث: لو قطع يده وهو رق ثم قطع آخر رجله وهو حر كان على الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه و عليه القصاص في الجناية حال الحرية فإن اقتص المعتق جاز و إن طالب بالدية كان له نصف الدية يختص به دون المولى و لو سرتا فلا قصاص في الأول لعدم التساوي و له القصاص في الرجل لأنه مكافئ و هل يثبت القود قيل لا لأن السراية عن قطعين أحدهما لا يوجب القود و الأشبه ثبوته مع رد ما يستحقه المولى و لو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل أخذ المولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية و كان الفاضل للوارث فيجتمع له الاقتصاص و فاضل دية اليد إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد.

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد