0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

نظر القضاء الضريبي في الدعوى المرفوعة إليه

المؤلف:  رائد ناجي احمد الجميلي

المصدر:  القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص 125-128

2026-09-02

38

+

-

20

أكد قانون الضريبة الموحدة أن الدعوى الضريبية المرفوعة من المكلف أو الإدارة الضريبية تقدم إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها المركز الرئيسي للمكلف أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لاحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. (1) وتختص المحكمة المذكورة بنظر الدعاوى كافة أيا كان مقدار الضريبة محل النزاع أو مقدار الإيراد المختلف عليه والحكمة من جعل الاختصاص لهذه المحكمة أيا كان نصاب الدعوى هو أن القانون أولى مسألة تحديد وعاء الضريبة أهمية كبرى وذلك لأهمية موضوعها مهما كان الخلاف محدداً من حيث قيمته المالية. إذ قد ينطوي أدنى خلاف فيها على مبدأ من المبادئ الأساسية للضرائب وهي من الأهمية بحيث يكون من الحكمة عرضها ابتداءً على المحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية. (2) علماً انه ما لم يسبق عرضه على اللجنة من مطالب لا يمكن عرضه أمام هذه المحكمة (3).
وعلى العموم ينبغي ان تشتمل عريضة الدعوى على بيان يكفي للتعريف بالقرار المطعون فيه وكفاية هذا البيان من الأمور الواقعية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع. (4) وفي هذا الصدد أوضحت محكمة استئناف القاهرة بأنه إذا كان العيب جوهرياً ويترتب عليه تجهيل بالمدعي أو بالمدعى عليه أو بالمدعى به أو بتاريخ الجلسة، أو أن يترتب على إغفاله ضرر للخصم قضت المحكمة بالبطلان طبقاً لاحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ان اغفال اسم مأمور الضرائب لا يؤدي إلى ترتيب مثل هذا الأثر على اعتبار انه ليس من العناصر الجوهرية. (5)
وحري بالقول ان صحيفة الدعوى تقدم وفقاً للقواعد العامة إلى قلم كتاب المحكمة ويقتضي في هذه المرحلة أن تقوم الإدارة الضريبية بإيداع ملف لجنة الطعن وملف المكلف الخاص بموضوع النزاع ثم يقدم المكلف مذكرة يشرح فيها أسباب طعنه والمستندات التي يعتمد عليها في إثبات ادعائه وبالمقابل ينبغي على المدعى عليه ان يقدم دفاعه مشفوعاً بالمستندات التي يرى تقديمها ويمكن أن يقدم المدعي لائحة جوابية على ذلك. (6) وبعد ان تنتهي مرحلة تبادل المذكرات يحدد رئيس المحكمة الجلسة التي ينظر فيها الطعن على ان لا تتجاوز (15) يوماً. وهنا ينبغي على قلم كتاب المحكمة إخبار الخصوم بتاريخ انعقاد الجلسة وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . (7) وللمحكمة سلطة تحقيق الدعوى بنفسها ولها عند الاقتضاء انتداب خبير أو ثلاثة خبراء لإبداء الرأي في موضوع القضية المطروح ويقوم من يتولى أمر الخبرة بأجراء المعاينات المادية اللازمة كافة ثم يرفع تقريره الخاص بهذا الشأن والذي لا يقيد المحكمة، أي بإمكانها الأخذ به أو إهماله. (8) إلا انه ليس للأخيرة إهدار رأي الخبير دون أن ترتكز في ذلك على أسباب جوهرية مستقاة من أوراق الدعوى يمكن من خلالها تبرير هذا الإهدار . (9)
وللمحكمة تقدير الأدلة التي تقدم أليها ومدى كفايتها في تكوين عقيدتها متى كان تقديرها لهذه الأدلة منسجماً مع ما هو ثابت بأوراق الدعوى.(10) فأذا قام نزاع حول ممارسة نشاط ما تعين بداءة التحقق من وجوده وممارسته قبل النظر في تحديد وعاء الضريبة. وتعد مزاولة النشاط واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.ولا جدال في أن مصلحة الضرائب باعتبارها الجهة الدائنة بقيمة الضريبة المستحقة على هذا النشاط تكون ملزمة بإثبات مزاولته. (11)
وعلى العموم عندما تنتهي المحكمة من إجراءات التحقيق في القضية وتصبح في وضع يؤهلها للبت فيها تعلن عن موعد إصدار الحكم الذي ينبغي ان يكون مسبباً. وهنا لابد ان نذكر بالتعارض الذي شاب إحكام محكمة النقض حول سلطة القاضي الضريبي عند الفصل في الدعوى الضريبية فهنالك إحكام تتجه إلى القول بأن سلطة المحكمة الابتدائية مقيدة بالنظر فيما إذا كان قرار لجنة الطعن موافقا للقانون أم مخالفاً له وليس لها ان تتولى تقدير أرباح الممول ومثالها ما أكدته محكمة النقض بأنه إذا أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه فان هذا الحكم ينهي المنازعة في القرار الذي أصدرته ويحسم الخصومة في الطعن ولا تملك تلك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداءً بعد إلغاء قرار اللجنة. (12)
في حين ذهبت أحكام أخرى إلى خلاف ذلك ومثالها ما أوضحته المحكمة ذاتها بأن (تقدير الإرباح متروك لقاضي الموضوع (أي المحكمة الابتدائية) يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون ان يتقيد في هذا الشأن بطريق دون آخر ولا يعترض على تقديره ما دام مقاماً على أسباب سائغة كافية لحمله). (13) أي أن للمحكمة الابتدائية باعتبارها قضاء ضريبياً الحق في إعادة تقدير دخل المكلف وتحديد الضريبة المفروضة عليه.
على أن الذين أيدوا الحكم الأخير اختلفوا في الأثر الذي يترتب على حكم المحكمة الابتدائية لاسيما إذا ما تم دفع الضريبة بصورة كاملة استناداً إلى قرار لجنة الطعن قبل عرض النزاع عليها . اذ ذهب بعض الفقه (14) الى القول بأنه اذا ما قضت المحكمة المذكورة بإنقاص الضريبة المربوطة طبقاً لقرار اللجنة فأن الإدارة الضريبية لا تكون ملزمة برد ما دفعه المكلف بدون وجه حق إلى حين صيرورة الحكم الابتدائي نهائياً.(15) وفي الوقت ذاته إذا ما قضت بزيادة الضريبة فأنه لا يجوز لتلك الإدارة أن تطالب بما هو مستحق زيادة عما دفعه هذا المكلف بل يتعين عليها انتظار الحكم النهائي.
في حين ذهب البعض الآخر (16) الى عكس ذلك تماماً من خلال التأكيد على انه ينبغي على الإدارة الضريبية رد كل ما دفعه المكلف بغير وجه حق أو أن تطالب بما هو مستحق لها إزاء المكلف إذا ما حكمت المحكمة الابتدائية بإنقاص الضريبة أو زيادتها دون حاجة الى صيرورة ذلك الحكم الابتدائي نهائياً.
ولابد من القول إلى أن الحكم الابتدائي يصدر في جلسة علنية ولو نظرت الدعوى في جلسة سرية. (17) وتتولى المحكمة الابتدائية عادة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة(18). كما يجوز للمحكمة ان تفسر ما وقع في منطوق حكمها من غموض أو إبهام بناءً على طلب الخصوم وطبقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره ويمكن الطعن به بطرق الطعن كافة (19) .
______________
1- انظر عجز م (161) من قانون الضريبة الموحدة المصري النافذ.
2- د. حبيب المصري ضرائب الدخل في مصر، القاهرة، بلا دار نشر 1945 ، ص 676. يجدر الذكر هنا إلى أن القاعدة العامة المعمول بها في مصر هي تقسيم الدعاوى المرفوعة امام المحاكم العادية بحسب قيمتها. اذ تختص المحكمة الابتدائية بالفصل في جميع الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار في حين تختص المحكمة الجزئية بجميع الدعاوى التي نقل قيمتها على ذلك المبلغ الا انه ثمت استثناءات على هذه القاعدة ومن بينها الدعاوى الضريبية التي ترفع امام المحكمة الابتدائية اياً كانت قيمتها (انظر في ذلك د.احمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ط 14، إسكندرية، منشأة المعارف، 1986، ص 335-336).
3- قرار محكمة النقض في 1968/4/14 أشار إليه د. ابو اليزيد علي المتيت، الأصول العلمية والعملية لاجراءات التقاضي، إسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 1986، ص 410.
4- د. زكريا محمد بيومي، الطعون الضريبية في ربط الضرائب على الدخل، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة، 1984، ص97
5- أشار إليه د. أنور العمروسي، أحكام القضاء الحديثة في منازعات الضرائب والدمغة، ط1، القاهرة، 1969، ص 97.
6- د. احمد ثابت عويضة، ضريبة الارباح التجارية والصناعية في القانون المصري (دراسة مقارنة)، ط2، القاهرة، دار الكاتب العربي، 1967، ص 277-280.
7- د. عبد القادر حلمي ود. عيسى محمد ابو طبل، الضريبة العامة على الإيراد القاهرة، دار النهضة العربية، 1967، ص 352.
8- د. زكريا محمد بيومي، الطعون الضريبية في ربط الضرائب على الدخل، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة، 1984، ، ص 287
9- حكم محكمة النقض في 1986/2/18 اشار اليه د. عبد الحميد الشواربي، موسوعة الضرائب، اسكندرية، منشأة المعارف، 1997، ص702.
10 - د. عبد الحميد الشواربي، موسوعة الضرائب، اسكندرية، منشأة المعارف، 1997، ص 67.
11- حكم محكمة استئناف القاهرة في 1956/2/19 اشار اليه أنور العمروسي، أحكام القضاء الحديثة في منازعات الضرائب والدمغة، ط1، القاهرة، 1969، ص27.
12- حكم محكمة النقض في 1970/2/11 اشار اليه د. زكريا محمد بيومي. مصدر سابق، ص218
13- حكم محكمة النقض في 1981/11/30 اشار اليه موريس ،صادق قضاء منازعات الضرائب (الموسوعة الضريبية)، ط 1 ، القاهرة، مكتبة شادي، 1991، ص 373.
14- د. حبيب المصري ضرائب الدخل في مصر، القاهرة، بلا دار نشر 1945 ، ص 569.
15- ينال الحكم الصفة النهائية اذا لم يطعن به في المدة المحددة قانوناً أو استنفذت جميع الطرق المقررة للطعن به .
16- د. محمود مرسي فهمي، الضريبة على الارباح التجارية والصناعية وتطبيقاتها العملية، ج 1، 1956، ص 350 وما بعدها اشار اليه د. زكريا محمد بيومي، الطعون الضريبية في ربط الضرائب على الدخل، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة، 1984، ص 297-298
17- حكم محكمة النقض في 1989/6/17 اشار اليه د. عبد الحميد الشواربي، موسوعة الضرائب، اسكندرية، منشأة المعارف، 1997 ، ص702.
18- حكم محكمة النقض في 1972/4/12 اشار اليه د. السيد عبد المولى، الضرائب على الدخل، القاهره، دار الفكر العربي، 1983، ص502
19- د. زكريا محمد بيومي، الطعون الضريبية في ربط الضرائب على الدخل، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة، 1984، ص 287

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد