الجهات المختصة بالفصل في منازعات ضريبة العقار
المؤلف:
رائد ناجي احمد الجميلي
المصدر:
القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي
الجزء والصفحة:
ص144-146
2026-09-05
44
يقصد بضريبة العقار تلك الضريبة المفروضة على إيراد المكلف السنوي المتأتي من إيجار عقاراته المبنية (1) .
وقد تعرض المشرع إلى بيان الجهة المختصة بنظر الخصومات الناشئة عن فرضها. ونجد ذلك بصورة جلية في جميع القوانين المتعاقبة التي سنها وأول هذه القوانين بعد صدور القانون الأساسي هو قانون ضريبة الاملاك رقم (35) لسنة 1927الذي قضى بتشكيل ديوان ضريبة الأملاك محدداً في الوقت ذاته اختصاصه وحسب الآتي:
1. تشكيل ديوان ضريبة الأملاك : يتألف الديوان المذكور من رئيس وعضوين ببيان يصدره وزير المالية.
2. اختصاص ديوان ضريبة الأملاك: يختص هذا الديوان بتدقيق المسائل التي لها علاقة بتطبيق القانون وأصوله الناجمة عن قرار لجنة التدقيق (2) وتكون قراراته قطعية (3) .
وفي ظل قانون ضريبة الأملاك رقم (17) لسنة 1940 (الذي حل محل القانون السابق) لم تتغير النصوص التي نظمت ديوان ضريبة الأملاك وجاءت أحكامه مماثلة لتلك المقررة في القانون السابق سواء من حيث تشكيل الديوان أم من حيث اختصاصه (4).
أما في ظل القانون النافذ رقم (162) لسنة 1959 فأن المشرع كان اكثر تحديداً بالنسبة لتشكيله مع الإشارة إلى اختصاصه المذكور في القوانين السابقة ويمكن بيان ذلك بالآتي:
1. تشكيل ديوان ضريبة العقار : (5) يؤلف هذا الديوان ببيان يصدره وزير المالية من ثلاثة أعضاء اثنان من الموظفين أحدهما قانوني وتسند الرئاسة لاي منهما أما العضو الآخر فهو من المهندسين المعماريين ويجوز تعيين أعضاء احتياط يحلون محل الأعضاء الأصليين (6).
2. اختصاص ديوان ضريبة العقار : يختص الديوان المذكور بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وأصوله و إذا ظهر للديوان إن القانون أو الأصول لم يطبقا كما هو المقصود أو تم التملص منهما بطريق الاحتيال فله إن يأمر بإعادة تقدير العقار . (7)
وقد استمر هذا الحال إلى إن احدث المشرع في عام 2001 تعديلاً جوهرياً (8) في الكثير من أحكام القانون وقد تناول هذا التعديل تنظيم ديوان ضريبة العقار لا سيما من حيث التشكيل والاختصاص وحسب الآتي:
أ- تشكيل ديوان ضريبة العقار : اكد المشرع على تأليف هذا الديوان ببيان يصدره وزير المالية برئاسة قاض من الصنف الأول يرشحه وزير العدل وعضوين أحدهما مهندس معماري أو مدني لا تقل درجته عن الدرجة الثانية من الدرجات الوظيفية و الآخر موظف مالي لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مدير، ويجوز تعيين أعضاء احتياط يحلون محل الأعضاء الأصليين عند غيابهم وتتخذ قراراته بإتفاق الآراء أو بالاكثرية (9).
ولابد من القول انه على الرغم من إن إدخال العنصر القضائي ضمن أعضاء الديوان يعد من التغييرات المهمة التي شابت تشكيله إلا إن العرف قد جرى على إن يعهد برئاسة الديوان إلى قاض قبل إن يفصح عن ذلك المشرع صراحة بموجب تعديله الجديد (10).
ب- اختصاص ديوان ضريبة العقار: وسع المشرع من اختصاص الديوان حيث انه كان محدداً قبل هذا التعديل بالنظر في المسائل المتعلقة بتطبيق القانون وأصوله في حين تعتبر قرارات لجان التدقيق قطعية بشأن المسائل المتعلقة بالاعتراض على التقدير أي بالمسائل الواقعية (11) أما بعد هذا التعديل فأن سبل الطعن في قرارات تلك اللجان باتت مفتوحة أمام الديوان سواء أكانت متعلقة بالمسائل الواقعية أم القانونية.
يضاف إلى ذلك إن الطعن أمام هذا الديوان لم يعد مقصوراً على القرارات الصادرة من لجان التدقيق فحسب بل امتد أيضاً إلى جميع الإجراءات المقررة من قبل السلطة المالية والمتعلقة بتطبيق أحكام القانون وذلك في بحر (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار (12) وللديوان إلغاء القرار أو الإجراء المعترض عليه أو تأييده أو تعديله وله في سبيل تحقيق ذلك أجراء الكشف على العقار واستدعاء المكلف وممثل السلطة المالية متى وجد ضرورة لذلك ويكون قراره قطعياً (13).
تجدر الإشارة إلى إن هنالك نصا انفرد به قانون ضريبة العقار النافذ دون القوانين التي سبقته ويقضي بعدم سماع المحاكم أية دعوى تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون (14).
______________
1- انظر في ذلك الفقرات (2،8،9) من م (1) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 النافذ.
2- تتألف لجان التدقيق وفي جميع قوانين ضريبة العقار المتعاقبة من عدد من الموظفين في وزارة المالية وعدد من الخبراء كما يدخل في تشكيلها القائم مقام وذلك في معظم اقضية المحافظات وبالرغم من انها تختص أيضاً بنظر المنازعات الضريبية الا انه لايساورنا شك في كونها لجانا ادارية بحته وتكون جزءاً من الإدارة الضريبية اذ لا يشترك في تشكيلها أي عنصر قانوني وتختص فقط بنظر المسائل الواقعية دون القانونية كما ان قراراتها أضحت في الوقت الحاضر غير قطعية . لذلك سوف يتجاوزها البحث الذي سيقتصر فقط على ديوان ضريبة العقار. ومن المؤيدين لاعتبار لجان التدقيق لجانا ادارية بحته : خالد لفته شاكر ، الاختصاص القضائي للادارة في غير منازعات الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1992، ص207.
3- انظر م (23) من قانون ضريبة الأملاك رقم (35) لسنة 1927 (وقائع عراقية ع (890) في 1927/8/9)
4- انظر م (22) من قانون ضريبة الأملاك رقم (17) لسنة 1940 الملغي (مجموعة القوانين والأنظمة العراقية 1940، ص 231-345).
5- أحل المشرع عبارة ( ديوان ضريبة العقار ) محل عبارة ديوان ضريبة الأملاك في هذا القانون.
6- انظرف (1)م (2) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 النافذ.
7- انظر ف (3) م (2) من قانون ضريبة العقار النافذ.
8- من هذا التعديل بموجب قانون رقم ( 66 ) لسنة 2001 (وقائع عراقية ع (3890) في 2001/8/6)
9- انظر الفقرتان (201) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 النافذ
10- ودليلنا في ذلك القرار الصادر من ديوان ضريبة العقار ذي الرقم (17) في 1997/12/6 الذي أكد منطوقه انعقاد الديوان برئاسة قاض من محكمة التمييز (انظر الكتاب السنوي وزارة المالية الهيئة العامة للضرائب، 1997، ص (35)
11- انظر في ذلك ف (2) من م (18) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 النافذ وذلك قبل التعديل الصادر في 2001 حيث كانت تنص على أن ( يكون قرار لجنة التدقيق قطعياً بشأن كافة المسائل المتعلقة بالاعتراض على التقدير)
12- انظر ف (3)م (20) من قانون ضريبة العقار النافذ.
13- انظر ف (6)م (20) من قانون ضريبة العقار النافذ.
14- انظر ف (7) م (20) من قانون ضريبة العقار النافذ.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة