0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أثر اختلاف الدين على حقوق الطفل المحضون اتجاه والديهم في ضوء مدونة المذهب الجعفري

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 113-114

2026-11-07

11

+

-

20

1- نصت المادة (75) على ( يلحق ولد المرأة، ذكر كان أو انثى بزوجها مع دخوله بها واحتمال ان زال المني في داخل المهبل، أو تحقق الإنزال على ظاهره من دون دخول بحيث يحتمـــــل حملها منه، ومضي ستة أشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه الى حين الولادة).
2- نصت المادة (80) على (الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها، فليس للاب تعيين غيرهــا لإرضاع الولد أو ارضاعه بالحليب الصناعي، الا اذا طالبت بأجرة وكان يتيسر له لإرضاعه على وجه آخر بكلفة اقل أو بدون كلفة )، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت مصلحة الولد تقتضـــــي أن يرتضع من لبن أمه، وطالبت الأم بالأجر المتعارف وكان للولد مال أو لم يكن لــــه مــــال، ولكن كان الأب موسرا، فأنه يتعين عليه عندئذ إيكال الإرضاع اليها، ودفع الأجرة لها.
3- نصت المادة (81) على (حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع، وهي حولان كاملان من حق الأم، وتبقى لها الى ان يبلغ الولــــد سبع سنوات، ذكراً كان أو انثى، ثم تكون الحضانة للاب الى آخر مدتها).
4- نصت المادة (101) على (يثبت للأبوين حق الإنفاق على ابنهما ، ذكراً كان أو انثى، كما يثبــت للولد، ذكراً كان أو انثى، حق الإنفاق على ابيه، ويشترط في ثبوته قدرة المنفق عليه، فـــلا يثبت حق الإنفاق على المعسر الذي لا يتيسر له تامين ما يزيد على نفقة نفسه وزوجته) (1).
_________
1- مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد