أثر اختلاف الدين على حقوق الطفل المحضون اتجاه والديهم في ضوء مدونة المذهب الجعفري
المؤلف:
أمير كريم عباس صالح أبو أشراب
المصدر:
اثر اختلاف الدين على الحضانة
الجزء والصفحة:
ص 113-114
2026-11-07
11
1- نصت المادة (75) على ( يلحق ولد المرأة، ذكر كان أو انثى بزوجها مع دخوله بها واحتمال ان زال المني في داخل المهبل، أو تحقق الإنزال على ظاهره من دون دخول بحيث يحتمـــــل حملها منه، ومضي ستة أشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه الى حين الولادة).
2- نصت المادة (80) على (الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها، فليس للاب تعيين غيرهــا لإرضاع الولد أو ارضاعه بالحليب الصناعي، الا اذا طالبت بأجرة وكان يتيسر له لإرضاعه على وجه آخر بكلفة اقل أو بدون كلفة )، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت مصلحة الولد تقتضـــــي أن يرتضع من لبن أمه، وطالبت الأم بالأجر المتعارف وكان للولد مال أو لم يكن لــــه مــــال، ولكن كان الأب موسرا، فأنه يتعين عليه عندئذ إيكال الإرضاع اليها، ودفع الأجرة لها.
3- نصت المادة (81) على (حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع، وهي حولان كاملان من حق الأم، وتبقى لها الى ان يبلغ الولــــد سبع سنوات، ذكراً كان أو انثى، ثم تكون الحضانة للاب الى آخر مدتها).
4- نصت المادة (101) على (يثبت للأبوين حق الإنفاق على ابنهما ، ذكراً كان أو انثى، كما يثبــت للولد، ذكراً كان أو انثى، حق الإنفاق على ابيه، ويشترط في ثبوته قدرة المنفق عليه، فـــلا يثبت حق الإنفاق على المعسر الذي لا يتيسر له تامين ما يزيد على نفقة نفسه وزوجته) (1).
_________
1- مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة