1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

القرآن الكريم وعلومه : تأملات قرآنية : مصطلحات قرآنية :

معنى كلمة نكح‌

المؤلف:  الشيخ حسن المصطفوي

المصدر:  التحقيق في كلمات القرآن الكريم

الجزء والصفحة:  ج 12 ، ص 258- 261.

10-1-2016

42937

مقا- نكح : أصل واحد وهو البضاع ، ونكح ينكح ، وامرأة ناكح في بنى فلان ، أي ذات زوج منهم. والنكاح يكون العقد دون الوطء. يقال نكحت : تزوّجت ، وأنكحت غيرى.

مصبا- نكح الرجل والمرأة أيضا ينكح من باب ضرب نكاحا. قال ابن فارس وغيره : يطلق على الوطء وعلى العقد دون الوطء. وقال ابن القوطية : نكحتها ، إذا وطئتها أو تزوّجتها. واستنكح ، بمعنى نكح. ويتعدّى بالهمزة الى آخر ، فيقال : أنكحت الرجل المرأة. يقال : مأخوذ من نكحه الدواء ، إذا خامره وغلبه ، أو من تناكحت الأشجار ، إذا انضمّ بعضها الى بعض ، أو من نكح المطر الأرض ، إذا اختلط بثراها. وعلى هذا فيكون النكاح مجازا في العقد والوطء جميعا ، لأنّه مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بأنّه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما ، ويؤيّده أنّه لا يفهم العقد إلّا بقرينة ، نحو نكح في بنى فلان ، ولا يفهم الوطء إلّا بقرينة نحو نكح زوجته ، وذلك من علامات المجاز. وإن قيل غير مأخوذ من شي‌ء فيترجّح الاشتراك ، لأنّه لا يفهم واحد من قسميه الّا بقرينة.

العين 3/ 63- النكح : البضع. ويجرى نكح أيضا مجرى التزويج وامرأة ناكح ، ويجوز في الشعر ناكحة. وكان الرجل يأتي الحىّ خاطبا فيقوم في ناديهم فيقول : خطب ، أي جئت خاطبا. فيقال له نكح ، أي أنكحناك.

مفر- نكح : أصل النكاح للعقد ، ثمّ استعير للجماع ، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثمّ استعير للعقد ، لأنّ أسماء الجماع كلّها كنايات ، لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه. ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه.

فرهنگ تطبيقي- (نكح) زناشويى كردن سرياني- نكيح.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد في المادّة : هو التزويج ، وهو تعاهد من جانب الرجل والمرأة على مقرّرات معهودة بينهما دينا ، أو عرفا إذا لم يكونا متديّنين ، ليعيشا معا من تمام الجهات.

ومن لوازم هذا التزوّج : الحقوق الثابتة المعيّنة لكلّ من الزوجين ، من العمل والإعانة والخدمة والفعّاليّة في إدامة عيشهما ، لكلّ منها بمقتضى استعداده وحاله ووظيفته ، ومنها العشرة والتمتّع والتأنّس وحسن الصحبة وصدق النيّة وخلوص السريرة والمحبّة.

وقد ورد في الإسلام تفصيل خصوصيّات هذه الحقوق الثابتة لكلّ منهما.

وجمعناها في كتاب- ازدواج وحقوق زن ومرد.

ولا يخفى أنّ الزواج نموذج بارز محدود من المدينة الفاضلة ، وفيه يتحقّق ما في الجامعة المتمدّنة العادلة من الضوابط الحسنة ، فانّ الجامعة إنّما تتشكّل من هذه البيوتات الجزئيّة الصالحة أو الطالحة.

فليس النظر في الزواج الى التمتّع المجرّد ، كما يظنّه أهل الظواهر. كما أنّ مادّة النكاح ليست بمعنى المجامعة ، وإن كانت من آثاره بلحاظ التوالد والتناسل وتشكيل العائلة والبيت.

وهذا المعنى يتراءى في أكثر الحيوانات أيضا.

ويدلّ على الأصل قوله تعالى :

{إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب : 49] فانّ الآية الكريمة تدلّ على تحقّق النكاح من دون أن يقع المسّ.

وقوله تعالى :

{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء : 6] فانّ المراد من البلوغ الى حدّ النكاح : هو الاستعداد بأن يتزوّج ، والتمكّن من التأهّل وتأمين الزوجة وحفظها فكرا وعملا ، والبلوغ الى استطاعة التدبير والتنظيم للعائلة وأمورها واحتياجاتها وتقدير معايشها. ولا يناسب حمل النكاح على التمتّع والمجامعة ، فانّ هذا يشترك فيه جميع الحيوانات ، وليس فيه دلالة على وجود الرشد.

وقوله تعالى :

{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ} [البقرة : 230] فانّ النظر في لزوم المحلّل بعد ثلاث تطليقات : تبدّل برنامج الزواج ، والانصراف وترك ما رأوا كرارا فساده في التزوّج السابق ، وليس المراد وقوع مجامعة جديدة اخرى ، حتّى تجوّز صحّة التزويج والعود اليه ثانيا. وهذا من الاشتباهات الجارية فيما بين العوام ، فانّ المؤمن لا يلدغ من حجر مرّتين.

وأمّا الفرق بين النكاح والزواج والتمتّع والبضاع والجماع : فالنكاح : تعاهد في ما بين المرأة والرجل من الإنسان في مورد التوافق في عيشهما من جميع الجهات ، كالشريكين في الحياة.

والزواج : تقارن وتعادل فيما بين أفراد أو فردين في برنامج مخصوص وجريان خاصّ في الحياة وإدامة الوجود ، من أي نوع كان.

والتمتّع : من المتوع وهو كون الشي‌ء ذا انتفاع يوجب التذاذا.

والبضاع : من البضع وهو القطع ، والبضعة القطعة. والبضع قطعة مخصوصة من البدن ، ويكنّى عن الفرج ، ويشتقّ منه انتزاعا فعل ، فيقال باضعتها مباضعة وبضاعا.

والجماع : من الجمع وهو ضمّ شي‌ء الى آخر. فيقال : جامعتها مجامعة وجماعا ، فيكون كناية.

فظهر لطف التعبير وخصوصيّته بمادّة النكاح في الآيات الكريمة.

{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } [النساء : 3] سبق معنى مثنى وثلاث ورباع وصيغها فراجع.

ثمّ إنّ جواز النكاح باثنين أو بثلاث أو بأربع : بمعنى الاقتضاء وعدم المانع ، إذا وجدت الشرائط المقتضية وفقدت الموانع ، ومنه إمكان إجراء العدل‌ واطمينان العمل بالقسط بينها. ويكفى في المنع ونفى الجواز : خوف إجراء العدل. قال اللّه تعالى :

{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء : 129] فلازم أن يراعى هذا الشرط المصرّح به في كلام اللّه عزّ وجلّ ، بعد وجود المقتضى. ولا سيّما في زماننا هذا ، فانّ العيش المشروع في هذا الزمان في غاية الصعوبة ، لكثرة الابتلاءات والتوقّعات فيها.

_________________________
‏- مقا = معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، ٦ ‏مجلدات ، طبع مصر . ١٣٩ ‏هـ.

- مصبا = مصباح المنير للفيومي ، طبع مصر 1313 هـ .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي