القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الأموال العامة
المؤلف:
ذكرى عباس علي ناصر الدايني
المصدر:
وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة:
ص6-7
1-4-2016
30297
ترجع أهمية تعريف الأموال العامة الى أن القانون يسبغ عليها نوعاً من الحماية القانونية بأعتبارها مخصصة لتحقيق المنفعة العامة ويخضعها لمجموعة من القواعد القانونية التي تكفل لها الحماية اللازمة ، هذا بالأضافة الى أن المنازعات المتعلقة بها تخضع لأحكام القانون الأداري ولولاية القضاء الأداري (1). فقد عرفت المادة 87 من القانون المدني المصري الأموال العامة بأنها ( تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل ، أو بمقتضى قانون أو مرسوم او قرار من الوزير المختص) (2). أما بالنسبة للفقه والقضاء الأداريين فقد أستقر على تعريف المال العام بأنه ( كل مال مملوك للدولة ، أو أحد أشخاصها المعنوية العامة ، سواء كانت أقليمية أو مرفقية بوسيلة قانونية مشروعة ، سواء كان هذا المال عقاراً أم منقولاً ، وثم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو قرار أداري صادر عن جهة أدارية مختصة) (3). أما المادة 71 /1 من القانون المدني العراقي فقد عرفت الأموال العامة بانها ( تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون) . وعلى هذا الأساس فان الدولة تمتلك أموالاً عقارية و منقولة فالأموال العقارية تتمثل بالطرق ، ومباني الوزارات ، المؤسسات ،والأراضي الأميرية ... الخ . أما الأموال المنقولة فتتمثل بأثاث المرافق العامة وأدواتها المختلفة والسلع التموينية المعدة للتوزيع وأوراقها المالية المودعة بالبنوك ............. (4).
__________________
1- د. احمد حافظ نجم ، القانون الأداري ، ج2 ، ط1 ، 1981 ، ص271 .
2- تنظر المادة (87) من القانون المدني المصري المرقم 131 لسنة 1948 .
3- ينظر
- د.ابراهيم عبد العزيز شيحا ، مباديء وأحكام القانون الأداري اللبناني ، الدار الجامعية للنشر ، 1983 ، ص 216 وما بعدها .
- د. بكر قباني ، القانون الإداري الكويتي ، المطبعة العصرية ، بلا تاريخ ,ص 30 وما بعدها .
- د. السيد محمد مدني ، القانون الأداري الليبي ، دار النهضة العربية ، 1965 ، ص 323 وما بعدها .
-د. خالد سمارة الزغبي ، القانون الأداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، 2001 ، ص 269 وما بعدها .
4- د. نواف كنعان ، القانون الأداري ، الكتاب الثاني ، 2003 ، ص381
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
