القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تمييز السلطة التقديرية من السلطة المقيدة
المؤلف:
قيصر يحيى جعفر الربيعي
المصدر:
السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة:
ص8-9
1-4-2016
5805
قد يفرض القانون على الادارة القيام بتصرف معين دون ان يترك لها ادنى حرية في التقدير فنكون عندئذ ازاء سلطة مقيدة . ففي اطار هذه السلطة ، يحدد القانون مسبقاً الطريقة التي تتخذها السلطة المالية وصولاً للهدف الذي يتوجب تحقيقه . على خلاف السلطة التقديرية التي يتاح فيها للادارة ومن الجدير بالذكر ، انه لا توجد سلطة تقديرية مطلقة ولا مقيدة مطلقة ، اذ نجد ان في اغلب تصرفات الادارة سلطتي التقدير والتقييد دون ان ينفي احدهما الاخر(1). على ان لا يفهم من هذا القول ضرورة التوازن بين عناصر التقدير والتقييد اذ بمجرد اختلاط عناصر الطائفتين يتحقق ما يسمى بالمصاحبة التي تتحقق في صورتين هما (2) :
الصورة الاولى / وجود درجات في التقدير كأن يترك للسلطة المالية حرية تخمين الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة بان تخمنه بمبلغ مليون او مليونين فتكون السلطة المالية عندئذ مقيدة بعدم الخروج عن هذين الخيارين وتملك في الوقت نفسه حرية اختيار أي منهما .
الصورة الثانية / وتتحقق اذا ما اشترط القانون شرطاً او اكثر لممارسة السلطة التقديرية فالسلطة المالية مثلاً حرة في عقد التسوية الصلحية مع المكلف ولكنها مقيدة بوجوب تقديم المكلف طلباً بذلك وان يدفع الضريبة وما لا يقل عن مثيلها (3).
ورغم هذا التداخل بين الفكرتين الا انه لكل منها دلالتها ومسوغاتها ، فقد قيل في تسويغ تقييد سلطة الادارة انه ييسر مهمة الجهات الرقابية – وخصوصاً القضاء – في ممارسة رقابتها على تصرفات الادارة ، فيتحقق بذلك اهم ضمان لمبدا المشروعية وهو امر قد يتحقق لكن بصعوبة فيما لو كانت سلطة الادارة تقديرية (4).
_______________________
1- انظر د. محمد فؤاد عبد الباسط – القرار الاداري – التعريف والمقومات والنفاذ والانقضاء – دار الفكر الجامعي – الاسكندرية – 2000 – ص216 .
2- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي – المصدر السابق – ص 65 .
3- انظر المادة ( 59 ) – المكررة – من قانون ضريبة الدخل النافذ .
4- انظر د. عصام عبد الوهاب البرزنجي – المصدر السابق – ص63 .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
