1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : الاصول العملية : الاستصحاب :

نسبة الاستصحاب (قاعدة التجاوز والــــــفراغ)

المؤلف:  محمد تقي البروجردي النجفي

المصدر:  نهاية الأفكار

الجزء والصفحة:  ج4. ص.36

1-8-2016

1184

الكلام في مقامين :

( الأول ) في وجه تقدمهما على الاستصحاب من أنه بمناط الحكومة أو التخصيص.

( الثاني ) في أنهما قاعدة واحدة وان الكبرى المجعولة في إحديهما عين الكبرى المجعولة في الأخرى ، أو انهما قاعدتان مستقلتان وان الكبرى المجعولة في إحديهما غير الكبرى المجعولة في الأخرى .

(اما المقام الأول):

فقد يقال ان الوجه في تقدمهما على الاستصحاب كونه بمناط الحكومة ، بدعوى انهما من الامارات الكاشفة عن الواقع ، كاليد والسوق ونحوهما ( لان الغالب ) عند تعلق الإرادة بالفعل المركب من الاجزاء الجري على وفق الإرادة بإتيان كل جزء من اجزائه وشرائطه في محالها بحسب القصد الاجمالي المتحقق في أول الشروع في المركب وان لم يلتفت تفصيلا إلي الجزء في محله عند الاتيان به ولم يتعلق القصد به كذلك ، وان الشارع قد اعتبر هذه الغلبة بما في بعض نصوص الباب من التعليل بقوله هو حين يتوضأ أذكر ( فإذا ) كانت القاعدة من الامارات الكاشفة عن وقوع الفعل المشكوك فيه في الخارج ، تكون حاكمة على أصالة عدم وقوع الفعل المشكوك فيه ( وفيه ) ان الغلبة وان كانت مسلمة ، لكن مجرد ذلك لا يقتضي صيرورتها من الامارات ما لم يحرز اعتبار الشارع إياها من جهة تتميم كشفها (واستفادة) ذلك من اخبار الباب ممنوعة ( بل المستفاد ) من الاخبار المأخوذ في موضوعها الشك خلاف ذلك ( فان ) قوله (عليه السلام) إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء ، وقوله (عليه السلام) كل شيء شك فيه وقد جاوزه فليمض عليه ، وكذا الاخبار الاخر ، تنادي بإلغاء جهة الكشف المزبور لظهورها ، في عدم جعل الشك الموجود مانعا عن المضي في العمل ، لا في الغاء الشك وتتميم كشفها ( وبذلك ) تكون الاخبار ظاهرة في كون القاعدة من الأصول العملية المضروبة في ظرف الشك ، لا من الامارات ، الكاشفة عن الواقع ( فما ورد ) من التعليل بالأذكرية في بعض النصوص حينئذ محمول على بيان حكمة الجعل والتشريع ، بقرينة ما عرفت من الاخبار الظاهرة في كونها في مقام التعبد بوجود المشكوك فيه أو صحته في ظرف الشك ، لمكان أظهرية تلك النصوص في أصلية القاعدة من التعليل بالأذكرية في اماريتها ( ولا أقل ) من تصادم الظهورين ، فيجري حكم الأصلية عليها ( ومعه ) لا مجال لتقديمها على الاستصحاب بمناط الحكومة ( واما توهم ) حكومتها على الاستصحاب ولو على الأصلية ، بدعوى مسببية الشك في بقاء الحالة السابقة في الاستصحاب عن الشك في حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة ، ومؤدى القاعدة بعد أن كان هو البناء على حدوث ما يكون رافعا للحالة السابقة، رافعة لموضوع الاستصحاب ( فمدفوع ) بمنع السببية والمسببية بينهما ( كيف) وان بقاء عدم الشيء مع حدوث وجوده الطارد لبقاء عدمه من النقيضين المحفوظين في مرتبة واحدة. ومعه أين يمكن دعوى السببية والمسببية بينهما حتى تكون القاعدة حاكمة على الاستصحاب ورافعه لموضوعه ( فالأولى ) حينئذ في وجه الحكومة ان يقال ان القاعدة لما كانت ناظرة إلى نفي الشك وانه ليس بشيء في المنع عن الجري العملي على وفق احتمال الوجود في الاستصحاب تقتضي رفع الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب ، فتكون حاكمة عليه بخلاف الاستصحاب إذ هو لم يكن ناظرا الا إلى اثبات المتيقن أو اليقين في ظرف الشك بلا نظر منه إلى نفي الشك فتكون القاعدة من هذه الجهة نظير أدلة النافية للشك في كثير الشك ، ولشك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخرة ، بالنسبة إلى أدلة الشكوك الدالة على البناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة ، وعلى البطلان في صلاة الصبح والمغرب وفي الأوليين من الرباعية ، في أنها من جهة تكفلها لنفي الشك وكونه ليس بشيء تكون حاكمة على الاستصحاب، وان لم تكن ناظرة إلى تتميم الكشف لتصير امارة كما هو مبنى الوجه الأول (ومع الاغماض) عن ذلك لا محيص في تقديمها على الاستصحاب بكونه بمناط التخصيص (اما للأجماع ) ، واما من جهة ورود القاعدة في مورد الاستصحاب ( فإنه ) لولا تقديمها عليه يلزم لغوية جعلها (لأنه) ما من مورد تجري فيه القاعدة الا ويجري فيه الاستصحاب.

(واما المقام الثاني ):

 فقد اختلف كلماتهم في أن ما يسمى بقاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة عامة لموارد الشك في الشيء بعد التجاوز عن المحل ، والشك في صحته بعد الفراغ عن العمل ، وان الكبرى المجعولة فيهما كبرى واحدة ( أو انهما ) قاعدتان مستقلتان غير مرتبطة إحديهما بالأخرى ولا يجمعهما جامع واحد ، ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) وتبعه غير واحد من الاعلام ( الأول ) حيث ارجع الشك في صحة المأتي به إلى الشك في وجود الصحيح وجعل الجامع بينهما الشك في الوجود ( بدعوى ) ان الشك في قاعدة التجاوز متعلق بوجود الشيء ، وفي قاعدة الفراغ بوجود الصحيح الراجع إلى الشك في وجود العمل بتمام اجزائه وشرائطه ، فالجامع بينهما هو الشك في وجود الشيء بمفاد كان التامة ، وان الكبرى المجعولة في موردهما كبرى واحدة وهي التعبد بوجود ما شك في وجوده بعد التجاوز عنه ، سواء كان الشك في أصل وجوده ، أو في صحته وتماميته ( لان ) الشك في الصحة راجع إلى الشك في وجود الصحيح.

( ولكن التحقيق ) وفاقا لغير واحد من المحققين ، هو الثاني ( وتنقيح ) البحث يحتاج إلى التكلم في موردين (أحدهما ) في امكان جامع قريب بين مفاد القاعدتين ثبوتا ( وثانيهما ) فيما تقتضيه اخبار الباب من الدلالة على الوحدة أو التعدد اثباتا ( اما المورد الأول ) فتوضيح المقال فيه هو ان الشك في الشيء يتصور على وجوه ( فان ) الشك تارة يكون متعلقا بالشيء بنحو مفاد كان التامة (وأخرى ) يكون متعلقا باتصاف الشيء بوصف عنواني بنحو مفاد كان الناقصة ، كالشك في اتصاف الشيء المفروغ وجوده بالصحة والتمامية ( وعلى الأول ) تارة يكون تعلق الشك في الشيء بمفاد كان التامة بلحاظ الشك في أصل وجوده ( وأخرى ) بلحاظ الشك في بعض ما اعتبر فيه من القيود ، كالشك في وجود الصحيح ( فان ) الشك في قيد الشيء شك في وجود المقيد بنحو مفاد كان التامة ( ولا يخفى ) كمال التباين بين المفاهيم الثلاثة ، كالتباين بين الشك في أصل وجود الشيء أو وجوده التام ، وبين الشك في صحة الموجود وتماميته بمفاد كان الناقصة ، بنحو لا يجمعهما جامع قريب حتى يصح ارادتهما من لفظ واحد ، بلحاظ اقتضاء النسبة في مفاد كان الناقصة مفروغية تحقق ذات الشيء في الخارج ولو تصورا ، وعدم اقتضائها لذلك في مفاد كان التامة ( وحينئذ ) نقول : ان الشك في قاعدة التجاوز بعد ما كان متعلقا بأصل وجود الشيء ، وفي قاعدة الفراغ بصحة الموجود ، نظير الشك في وجود الكر والشك في كرية الموجود ، فلا يتصور بينهما جامع قريب ثبوتا حتى يمكن ارادتهما من لفظ واحد ( ولا مجال ) لإرجاع الشك في صحة الموجود إلى الشك في  وجود الصحيح أو التام ( إذ فرق ) واضح بين الشك في وجود الصحيح ، وبين الشك في صحة الموجود ( ومجرد ) كون منشأ الشك في وجود الصحيح هو الشك في بعض ما اعتبر فيه ، لا يخرجه عن الشك في الشيء بمفاد كان التامة إلى الشك في صحة الموجود الذي هو مفاد كان الناقصة ( وان كان ) يلازمه خارجا ، نظير ملازمة الشك في وجود الكر مع كرية الموجود ( وحينئذ ) فإذا كان المهم في قاعدة التجاوز اثبات أصل وجود ، الشيء وفي قاعدة الفراغ اثبات صحة الموجود المفروغ الوجود بمفاد كان الناقصة ، لا اثبات وجود الصحيح بمفاد كان التامة ( فلا مجال ) لإرجاع أحد المفادين إلى الاخر ، ولا لترتيب اثر المترتب على صحة الموجود ، بإثبات الوجود الصحيح بمحض ملازمة أحد المفادين مع الآخر واتحادهما بحسب المنشأ ، لأنه من المثبت المرفوض عندهم ( ولذا ) لا يحكمون بترتيب آثار كرية الموجود باستصحاب وجود الكر وبالعكس ( واما توهم ) كفاية مجرد اثبات وجود الصلاة الصحيح في فراغ الذمة وخروج المكلف عن العهدة بلا احتياج إلى اثبات صحة المأتى به ( فمدفوع ) بان كثيرا ما تمس الحاجة إلى اثبات صحة الموجود بمفاد كان الناقصة ، كما في قضاء السجدة وسجدتي السهو ونحوهما مما اخذ في موضوعها صحة الموجود ، لا مجرد وجود الصحيح ( إذ في نحو ) هذه الآثار لا يكفي مجرد اثبات وجود الصحيح في ترتبها ( مع ) ان قاعدة الصحة تعم الوضعيات أيضا من العقود والايقاعات التي لا بد فيها من اثبات صحة العقد أو الايقاع في ترتيب آثارهما ، ولا يكفي في ترتبها مجرد اثبات وجود الصحيح بمفاد كان التامة ( مع أنه ) لا يتم فيما لو كان الشك في الصحة من جهة الشك في فقد الترتيب أو الموالاة مثلا لا من جهة الشك في فقد الجزء (فإنه) من جهة انصراف الشيء عرفا عن مثل هذه الإضافات إلى ما كان له وجود مستقل ، لا يصدق على الكل انه شيء مشكوك ( لأنه ) بما هو شيء بلحاظ اجزائه مقطوع الوجود والتحقق، وبلحاظ الترتيب والموالاة لا يصدق عليه الشيء عرفا ، فما منه يكون الكل شيئا عرفا لا يكون مشكوكا ، وما منه يكون مشكوكا لا يكون شيئا ، فلا يمكن تصحيح الصلاة الا بأثبات صحة الموجود ( نعم ) لو اغمض عما ذكرنا لا مجال  للأشكال على الشيخ (قدس سره ) بما في التقرير من أن العنوانين وان كان يجمعهما جامع قريب وهو الشك في الوجود بمفاد كان التامة ( ولكن ) لا يمكن ان يعمهما لفظ الشيء في قوله (عليه السلام) انما الشك في شيء لم تجزه ( بتقريب ) ان متعلق الشك في قاعدة التجاوز انما هو اجزاء المركب ، وفي قاعدة الفراغ يكون المتعلق نفس الكل والمركب بما له من الوحدة الاعتبارية ، ولا يمكن ارادتهما من لفظ الشيء ( لان ) لحاظ الجزء شيئا بحيال ذاته انما يكون في المرتبة السابقة على تأليف المركب ، لان في مرتبة تأليف المركب لا يكون الجزء شيئا بحيال ذاته في مقابل الكل ، بل شيئية الجزء تندك في شيئية الكل ، ويكون لحاظه تبعيا ( ففي مرتبة ) لحاظ الكل لا يمكن لحاظ الجزء شيئا آخرا مستقلا ، لان الكل ليس الا الاجزاء بالأسر ( فلا يمكن ) ان يراد من لفظ الشيء في الرواية ما يعم الكل والجزء ( بل ) اما ان يراد منه الجزء فتختص الرواية بقاعدة التجاوز ، واما ان يراد منه الكل ، فتختص بقاعدة الفراغ ( وحاصل ) الاشكال هو ان في قاعدة التجاوز يكون الجزء ملحوظا استقلاليا فيحتاج إلى لحاظه بما هو شيء في حيال ذاته ، وفى قاعدة الفراغ يكون الجزء ملحوظا تبعيا بتبع لحاظ لكل ، وإرادتهما من لفظ الشيء مستلزم لاجتماع اللحاظين في الجزء وهو محال ( فلا بد ) من أن يراد من الشيء في الرواية ، اما خصوص قاعدة التجاوز ، أو خصوص قاعدة الفراغ ( إذ فيه ) ان الاشكال انما يرد في فرض إرادة الكل من الشيء وإرادة جزئه منه بحيث استعمل الشيء فيهما ( واما ) لو أريد من الشيء في الرواية معناه الكلي العام الجامع بين المصاديق ، ومن اطلاقه في مقام التطبيق شموله لأي مصداق منه، بلا لحاظ خصوصية كل ولا جزء ، فلا يتوجه الاشكال المزبور ( إذ لا قصور ) حينئذ في شمول اطلاق الشيء لكل من عنوان المركب وجزئه ، فيمكن الجمع بين قاعدة التجاوز والفراغ بمثل هذه الرواية بناء على ارجاع الشك في صحة الشيء وتماميته إلى الشك في الوجود التام ، بدعوى عموم الشيء لكل من المركب وجزئه ( لا يقال ) على ذلك لم لا تلتزم بالجامع بين مفاد كان التامة ، ومفاد كان الناقصة الذي هو مؤدى قاعدة الفراغ ، فإنه على التقريب المزبور لا قصور في شمول اطلاق الشيء لكل من المفادين ( فإنه يقال ) نعم وان أمكن ذلك ، ولكن  مع عدم كونه من الجامع القريب ، مبني على مقدمة ممنوعة ، وهي صدق الشيء عرفا على حيثية الربط التي هي من الإضافات ( والا فبناء ) على انصرافه إلى ما يكون له وجود مستقل بنظر العرف ، فلا يشملهما عموم الشيء أو اطلاقه ( ولذا ) ترى بناء الشيخ وغيره على انصرافه عما هو أعظم من ذلك كالترتيب والموالاة المعتبرة بين الاجزاء والكلمات ، بل واجزاء الكلام الواحد كالباء من البسملة والميم منها ونحو ذلك ( ومن هنا ) استشكل الشيخ (قدس سره ) في جريان قاعدة الشك في الوجود في فرض كون الشك في وجود الكل والمركب من جهة الشك في فقد الموالاة والترتيب كما أشرنا إليه آنفا ( ثم انه ) بما ذكرنا يندفع الاشكال الآخر على الشيخ (قدس سره ) من جهة التجاوز ( بتقريب ) ان التجاوز في قاعدة التجاوز انما يكون بالتجاوز عن محل الجزء المشكوك فيه ، وفي قاعدة الفراغ يكون بالتجاوز عن نفس الكل والمركب لا عن محله ، فيلزم على القول باتحاد القاعدتين استعمال التجاوز في المعنيين وهو باطل ( إذ فيه) انه يمكن ان يكون التجاوز استعمل في معنى واحد وهو التجاوز عن نفس الشيء المشكوك فيه، وان التجاوز عن محل المشكوك فيه عناية وادعاء تجاوز عن نفس الشيء (غير أنه) أريد في مقام التطبيق بدالين مصداقه الحقيقي والادعائي كل بدال خاص ، وهو غير استعماله في المعنى الحقيقي والادعائي (كما أنه) يندفع عنه اشكال ثالث وهو ان متعلق الشك في قاعدة التجاوز هو نفس الجزء ، واما في قاعدة الفراغ فمتعلق الشك فيها ليس وجود الكل ، بل هو ظرف للشك فلا يمكن ان يجمعهما كبرى واحدة ( إذ فيه ) ان مجرد كون المركب في الحقيقة ظرفا للشك لا يمنع عن صدق الشك فيه ( وبعد ) تسليم كون الجامع بين المفادين الشك في وجود الشيء بمفاد كان التامة ، فلا قصور في عموم الشيء لكل من الشك في وجود الجزء كالركوع والشك في الكل بما هو كل (فالعمدة) حينئذ في الاشكال ما ذكرناه من تغاير القاعدتين على نحو لا يجمعهما كبرى واحدة ، لتغاير متعلق الشك فيهما من كونه في قاعدة التجاوز أصل وجود الشيء بمفاد كان التامة ، وفي قاعدة الفراغ صحة الموجود بمفاد كان الناقصة ( فان ) هذين المفادين من جهة تغايرهما لا يجمعهما جامع وحداني قريب ( نعم ) بين الشك في أصل الشيء أو في وجوده التام يتصور جامع قريب وهو الشك في وجود الشيء بمفاد كان التامة ، ولكنه غير مرتبط بالشك في صحة الشيء الذي هو مفاد قاعدة الفراغ كما هو ظاهر واضح.

( المورد الثاني ) في أن المستفاد من الأخبار الواردة في المقام هل هو قاعدة واحدة ، وهي حكم الشك في الوجود بمفاد كان التامة ( أو ان المستفاد ) منها قاعدتان ( إحديهما ) حكم الشك في الوجود ( والأخرى ) حكم الشك في صحة الموجود بنحو مفاد كان الناقصة المعبر عنها بقاعدة الفراغ ( فنقول ) وبه نستعين :

اعلم أن العمومات الواردة في المقام على طائفتين :

(إحديهما ) ما يكون بلسان انه إذا شككت في الشيء بعد الدخول في غيره فشكك ليس بشيء (والأخرى ) بلسان ان كل شيء شك فيه مما قد مضى فأمضه كما هو ( اما الطائفة الأولى ) فمنها ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيه (يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء).

( ومنها ) رواية إسماعيل بن جابر قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه).

( ومنها ) قوله (عليه السلام) في موثقة ابن أبي يعفور : إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء انما الشك في شيء لم تجزه).

( ومنها ) رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) رجل شك بعدما سجد انه لم يركع قال (عليه السلام) يمضي في صلاته حتى يستيقن).

( ولا يخفى ) ان هذه الطائفة في غاية الظهور في كونها في مقام ضرب القاعدة الكلية للشك المتعلق بأصل وجود الشيء بمفاد كان التامة ، لظهور الشك فيها في الشك المتعلق بأصل وجود الشيء خصوصا بملاحظة تصدرها بالأسئلة المزبورة ( ومع ) قوة ظهورها في ذلك لا يبقى مجال معارضة هذه الجهة بظهور قد جاوزه في التجاوز عن نفس الشيء لا عن محله ( إذ لا بأس ) بارتكاب العناية في المضي عن الشيء والتجاوز عنه بمضي محله بعد مساعدة العرف على اعتبار التجاوز عن الشيء بلحاظ التجاوز عن محله خصوصا بقرينة الفقرات المذكورة في الأسئلة في صدرها (نعم لولا ) الروايتان المصدرتان بالأسئلة المزبورة ، لا مكن حمل الشك فيهما على الشك في وجود المركب التام بلحاظ الشك في بعض ما يعتبر فيه شطر أو شرطا (لان ) الشك في الشيء يشمل مثل الشك في وجود المركب التام ، بضميمه ابقاء التجاوز عن الشيء على معناه الحقيقي (ولكن) مع وجود هذا الصدر ، لا يبقى مجال لهذا المعنى ( لان ) مقتضى الصدر هو كون إضافة التجاوز إليه مسامحيا ، بخلاف هذا المعنى ، فإنه مستتبع لكون الإضافة المزبورة حقيقيا ( وبذلك ) يمكن دعوى عدم امكان استفادة الجامع بين الشك في أصل وجود الشيء ، والشك فيه بلحاظ بعض ما اعتبر فيه المعبر عنه بالشك في وجود الصحيح أو التام ، نظرا إلى أوله إلى اجتماع اللحاظين في إضافة التجاوز إليه ( فلا بد ) حينئذ من حمل الروايتين على خصوص الشك في أصل وجود الشيء بمفاد كان التامة.

( واما الطائفة الثانية ) من العمومات :

( فمنها ) قوله (عليه السلام) في موثقة ابن مسلم : كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو ( ومنها ) قوله (عليه السلام) في موثقة أخرى له : كلما مضى من صلاتك وطهورك ، فأمضه كما هو وبهذا المضمون ما ورد في الموارد الخاصة من نحو قوله (عليه السلام) : في من شك في الوضوء بعد ما فرغ هو حين يتوضأ أذكر ( وهاتان ) الموثقتان بصدرهما وان يلائم مع الشك في الوجود بمفاد كان التامة اما رأسا أو بلحاظ بعض ما يعتبر فيه ( ولكن ) بملاحظة التوصيف الوارد في ذيلهما بكونه مما قد مضى فأمضه كما هو ، في غاية الظهور بل الصراحة في أن المشكوك فيه هو صحة الشيء بمفاد كان الناقصة الذي هو مفاد قاعدة الفراغ (خصوصا) قوله فأمضه كما هو ، فإنه كالصريح في إرادة المضي عليه كما ينبغي ان يقع عليه من الصحة والتمامية ( ومن الواضح ) ان ذلك لا يكون الا إذا كان الشك في اتصاف الشيء بالصحة بمفاد كان الناقصة ( بل إن ) لوحظ ظهور المضي والتجاوز فيهما في التجاوز عن نفس المشكوك فيه لا عن محله ، ترى كونه قرينة أخرى على صرف ظهور الصدر عن الشك في وجود الشيء إلى الشك في صحة الموجود ، لملازمة التجاوز عن الشيء لمفروغية أصل وجوده ( وحينئذ ) أقول انه بعد تباين كل طائفة من حيث المفاد والمدلول مع الطائفة الأخرى (لا مجال ) لا تعاب النفس في مفاد هذه الأخبار بإرجاع الجميع إلى مفاد واحد وهو بيان حكم الشك في الشيء بمفاد كان التامة بإرجاع الطائفة الثانية إلى بيان حكم الشك في وجود الصحيح - كما افاده الشيخ (قدس سره ) - مع اعترافه بظهور هذه الطائفة من جهتين في بيان حكم الشك في صحة الشيء بمفاد كان الناقصة ، خصوصا مع اباء كل من الطائفتين عن الحمل على بيان حكم الشك في الوجود التام بلحاظ الشك في وجود بعض ما اعتبر فيه شطرا أو شرطا ( إذ لا داعي ) لارتكاب هذا التعويل في مفاد تلك الأخبار بعد ظهور كل طائفة في معنى غير ما يظهر من الأخرى ( بل يؤخذ ) بظهور كل طائفة فيما يقتضيه من المدلول ، ويستفاد منهما قاعدتان مستقلتان ( إحديهما) متكفلة لبيان حكم الشك في الشيء بمفاد كان التامة المعبر عنها بقاعدة التجاوز ( والأخرى ) لبيان حكم الشك في صحة الشيء وتماميته بمفاد كان الناقصة المعبر عنها بقاعدة الفراغ ( مع المصير ) إلى اعتبار الدخول في الغير في الأولى ، دون الثانية ( بلا وقوع ) معارضة بين الاخبار من هذه الجهة ، كي ينتهى الامر إلى اعمال قاعدة الاطلاق والتقييد بحمل المطلق منها على المقيد ( إذ لمعارضة ) انما تكون في فرض اتحاد القاعدتين واستفادة كبرى واحدة من مفاد تلك العمومات وهي حكم الشك في الشيء بمفاد كان التامة ( والا ) فبناء على تعدد القاعدة وتعدد الكبرى المستفادة منها ( فلا تعارض ) بين الاخبار من هذه الجهة ( لان ) ما كان منها متكفلا لاعتبار الدخول في الغير في الحكم بالمضي انما هو صحيحة زرارة ، وموثقة ابن أبي يعفور ، ورواية إسماعيل بن جابر ( وهذه ) الطائفة متمحضة في الاختصاص بكبرى قاعدة التجاوز( وما كان ) منها غير متكفل لاعتبار هذا القيد انما هو موثقتا محمد ابن مسلم وموردهما انما هو الشك في صحة الشيء وتماميته الذي هو مفاد قاعدة الفراغ ، لا الشك في أصل وجود الشيء ، أو في وجود الصحيح بمفاد كان التامة ( ومع ) تغاير المفاد في هذه الأخبار من حيث تمحض بعضها في قاعدة التجاوز ، وتمحض بعضها بقاعدة الفراغ ، أين يبقى مجال توهم المعارضة بينها من جهة اعتبار هذا القيد ، كي يحتاج إلى اعمال قاعدة الاطلاق والتقييد بحمل المطلق منها على المقيد ( ولعمري ) ان المنشأ كله لهذه التكلفات انما هو لا جل مصير مثل الشيخ (قدس سره ) إلى اتحاد القاعدتين ووحدة الكبرى المجعولة فيهما بإرجاعه المختلفات من الاخبار إلى مفاد واحد وبيان كبرى واحدة وهي حكم الشك في الشيء بمفاد كان التامة الذي هو الجامع بين الشك في أصل الوجود والشك في الوجود التام ( والا ) فبناء على الاخذ بما يقتضيه ظواهر تلك الأخبار من تعدد القاعدة وتمحض بعضها في قاعدة التجاوز ، وبعضها ، بقاعدة الفراغ ، لا يبقى مجال لهذه التكلفات ، ولا لألقاء المعارضة بين مفاد الاخبار كما هو ظاهر واضح ( واما توهم ) ان وحدة السياق في تلك الأخبار يقتضى حمل الجميع على معنى واحد وبيان كبرى واحدة وهي حكم الشك في الشيء بمفاد كان التامة الجامع بين الشك في أصل وجود الشيء ، والشك في الوجود التام ( فكلام ظاهري ) بالنسبة إلى الاخبار المستقلة المنفصلة بعضها عن بعض المختلفة مفادا من كونه في كل واحد معنى غير ما يظهر من الآخر (إذ في مثله) لا مجال لتوهم وحدة السياق بينها كي تقتضي ارجاع تلك المختلقات مضمونا إلى معنى واحد (فالتحقيق ) في المقام هو ان المستفاد من اخبار الباب قاعدتان :

( إحديهما ) قاعدة الشك في الشيء بمفاد كان التامة بعد خروج وقته وتجاوز محله المعبر عنها بقاعدة التجاوز .

( والثانية ) قاعدة الشك في صحة الشيء بمفاد كان الناقصة المعبر عنها بقاعدة الفراغ ( واما ) قاعدة الشك في وجود العمل الصحيح بمفاد كان التامة ، فلا يستفاد من اخبار الباب ، ولا يكون له في شيء منها عين ولا أثر .

( ثم إن هاتين ) القاعدتين متصادقتان بعد الفراغ عن مركب شك في صحته من جهة الشك في وجود بعض اجزائه مما تجاوز محله فيما عدى الجزء الأخير ، فإنه بالنسبة إلى الجزء المشكوك وجوده ، يكون مورد للقاعدة الأولى ، وبالنسبة إلى نفس العمل المركب الذي شك في صحته ، يكون مورد للقاعدة الثانية ( وتفترق ) الأولى عن الثانية ، فيما لو شك في وجود جزء من اجزاء العمل المركب بعد تجاوز محله وقبل الفراغ عن العمل ، كالشك في الركوع بعد ما سجد ( كما أنه ) تفترق الثانية عن الأولى فيما لو شك بعد الفراغ عن العمل في صحته من جهة الشك في بعض ما اعتبر في صحته كالترتيب والموالاة ونحوهما مما ليس له وجود مستقل يصدق عليه الشيء.

( ثم انه ) مما يترتب على اتحاد القاعدتين وتعددهما ، انه لو علم بفوت سجدة واحدة أو التشهد وقد شك في صحة صلاته من جهة احتمال الاخلال بالترتيب. أو الموالاة المعتبرة فيها (فإنه ) على ما ذكرنا من تعدد القاعدة وتعدد الكبرى المجعولة فيهما ، تجرى في الصلاة قاعدة الفراغ الحاكمة بصحتها ، ويترتب على صحتها وجوب قضاء السجدة أو التشهد وسجدتي السهو (واما) على القول بوحدة القاعدتين ووحدة الكبرى المجعولة فيهما ، كما هو مختار الشيخ (قدس سره) ومن تبعه ، فيشكل اثبات وجوب قضاء السجدة أو التشهد في الفرض المزبور.

(فإنه ) بالنسبة إلى المشكوك فيه وهو الموالاة أو الترتيب لا يصدق عليه الشيء حتى يجري فيه قاعدة الشك في الشيء بعد تجاوز محله ( واما بالنسبة ) إلى المركب الذي شك في وجوده التام، فكذلك ( لأنه ) بلحاظ ما يكون منه مشكوكا أعني الترتيب والموالاة لا يكون شيئا حتى تجرى فيه القاعدة ، وبلحاظ ما يكون منه شيئا وهو الاجزاء لا يكون مشكوكا ( وعلى فرض ) جريان القاعدة فيه واقتضائها لأثبات وجود العمل الصحيح ، لا يترتب عليه وجوب قضاء السجدة أو التشهد لأنهما من آثار صحة الصلاة بمفاد كان الناقضة فلا يمكن ترتيب مثل هذا الأثر عليه الا على القول بالمثبت.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي