1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المصطلحات الاصولية : حرف الالف :

أصالة الظهور

المؤلف:  الشيخ محمد صنقور علي

المصدر:  المعجم الأصولي

الجزء والصفحة:  ج2 ص 289.

9-9-2016

1253

وهي من الاصول اللفظيّة المقتضية للبناء على انّ الظهور اللفظي الوضعي هو المراد جدا للمتكلم ، فموضوع أصالة الظهور هو الشك في مراد المتكلم بعد انعقاد الظهور اللفظي الوضعي ، بمعنى انه قد ينعقد للكلام ظهور في معنى ومع ذلك يقع الشك في انّ المعنى المستظهر من الكلام هل هو مراد جدا للمتكلم أو انّه أراد معنى آخر غير المعنى المستظهر من كلامه ، وحينئذ يكون دور أصالة الظهور هو البناء على انّ مراده الجدّي هو نفس المعنى المستظهر من كلامه.

وبيان ذلك : انّ الشك في مراد المتكلّم قد يكون بسبب عدم انعقاد ظهور للكلام ولو بمستوى الظهور التصوري كما في حالات الجهل بأصل الوضع أو الجهل بما هو المتفاهم العرفي من هذا التعبير أو ما الى ذلك ، ففي حالة من هذا القبيل لا سبيل للتمسّك بأصالة الظهور.

وقد يحصل الشك في مراد المتكلم رغم انعقاد الظهور اللفظي لكلامه ، ومنشأ الشك حينئذ أحد امور :

الأمر الأول : هو احتمال غفلة المتكلّم عن نصب قرينة على مراده الجدّي ، فيحتمل انّه واقعا لا يريد المعنى الظاهر من كلامه بل يريد معنى آخر إلاّ انّه غفل عن نصب القرينة على عدم إرادة المعنى الظاهر وانّه مريد لمعنى آخر.

الأمر الثاني : هو احتمال تعمّد المتكلّم في اخفاء القرينة المعبّرة عن مراده الجدّي ، وذلك لغرض يراه مصححا لإخفاء القرينة وعدم التصريح بها.

الأمر الثالث : هو احتمال انّ المتكلّم قد نصب القرينة على مراده الجدّي المنافي للظهور اللفظي إلاّ انّ المتلقي لم يطلع على هذه القرينة.

وتلاحظون انّ مجموع هذه المناشئ لا تنافي انعقاد الظهور اللفظي ، وذلك لأنّه لو كان ثمة قرينة على إرادة خلاف ما هو الظهور اللفظي لكانت قرينة منفصلة ، وقد قلنا في بحث الظهور انّ القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور حال وجودها فضلا عن احتمال وجودها ، نعم مع قيام القرينة المنفصلة ينكشف انّ الظهور غير مراد جدا للمتكلم وبهذا تسقط الحجيّة عن الظهور اللفظي ، أما حينما تكون القرينة المنفصلة محتملة فإنّ هذا الاحتمال بمناشئة الثلاثة لا اعتداد به في نظر العقلاء بل يكون البناء حينئذ على ما يقتضيه الظهور اللفظي ، وهذا هو معنى أصالة الظهور ، نعم وقع الخلاف بين الأعلام في انّ التمسّك بأصالة الظهور

 

هل يكون ابتدائيا بمعنى انّ مجرّد احتمال القرينة المنفصلة مصحّح للتمسك بأصالة الظهور أو انّ التمسّك بأصالة الظهور يكون بعد نفي احتمال القرينة بأصالة عدم القرينة.

ذهب الشيخ الأنصاري رحمه‌ الله لذلك ، وذهب جمع من الأعلام كالسيّد الخوئي والسيّد الصدر رحمهما الله الى عدم الحاجة لتنقيح أصالة الظهور بواسطة أصالة عدم القرينة ، وهذا ما سيأتي ايضاحه تحت عنوان « أصالة عدم القرينة ».

ثمّ انّ هنا أمرا لا بدّ من التنبيه عليه وان كان قد اتّضح ممّا تقدّم وهو انّ التمسّك بأصالة الظهور ابتداء انّما يكون في حالات انعقاد الظهور اللفظي للكلام ، وأمّا إذا لم ينعقد ظهور للكلام فإنّ أصالة الظهور لا يمكن التمسّك بها ابتداء بل قد لا يصحّ التمسّك بها تبعا في بعض الحالات ، كما قد اتّضح ممّا تقدّم انّ الظهور اللفظي لا ينعقد مع وجود القرينة المتّصلة ، وهذا لا إشكال فيه.

انّما الإشكال في حالات احتمال القرينة المتصلة ، فهل يمكن التمسّك بأصالة الظهور لنفي القرينة المتصلة المحتملة أو لا بدّ من اجراء أصالة عدم القرينة أولا وبها يمكن التمسّك بأصالة الظهور أو انّه لا مجال للتمسّك بالاصلين بل يكون الكلام في حالة من هذا القبيل مجملا أو انّ الصحيح هو التفصيل.

وبيان ذلك : ذكر السيّد الخوئي رحمه‌ الله انّ منشأ احتمال القرينة المتصلة على قسمين ، فتارة يكون مرتبطا بغفلة المتكلّم أو السامع ، كما لو احتملنا غفلة المتكلّم عن نصب القرينة المتّصلة رغم إرادتها أو احتملنا اتفاق غفلة السامع عنها رغم انّ المتكلّم قد نصبها. وتارة يكون الاحتمال غير مرتبط بغفلة المتكلّم أو السامع كما لو عرض على الكتاب المشتمل على كلام المتكلّم تلف واحتمل المتلقي اشتمال ما تلف منه على قرينة متّصلة توجب صرف الكلام عن ظهوره الاولي.

ففي القسم الأوّل لا سبيل للتمسك بأصالة الظهور ابتداء كما ذهب لذلك صاحب الكفاية رحمه ‌الله، وذلك لأنّ احتمال وجود القرينة يقتضي اجمال الكلام ، إذ لا يتحرّر ظهور لكلام متكلّم ما لم يحرز انّه في مقام تفهيم المعنى الظاهر بدوا ، ولا سبيل لإحراز ذلك مع احتمال القرينة المتّصلة ، نعم يمكن استظهار إرادة المعنى الظاهر بدوا بواسطة أصالة عدم القرينة كما ذكر الشيخ الأنصاري رحمه‌ الله ، إذ مع نفي القرينة بواسطة هذا الأصل اللفظي العقلائي يتنقح الظهور ، ولعلّ هذا هو منشأ بناء المشهور على التمسّك بمقتضى الظهور رغم احتمال القرينة المتصلة.

وأمّا القسم الثاني فلا سبيل معه للتمسّك بأصالة الظهور كما لا سبيل لنفي احتمال القرينة وان كان المعروف بين الاصوليين هو امكان التمسّك بأصالة الظهور بعد اجراء أصالة عدم القرينة.

وعلّل السيّد الخوئي رحمه الله ذلك بأنّ احتمال القرينة يوجب عدم انعقاد ظهور للكلام للزوم احراز عدم القرينة المتّصلة في انعقاد الظهور ولا سبيل لإحراز ذلك حتى بواسطة أصالة عدم القرينة ، إذ انّ مدركها هو البناء العقلائي ، وليس ثمّة بناء عقلائي على نفي القرينة المحتملة في هذا الفرض ، فما هو ملاحظ بالوجدان انّ العقلاء حينما يعرض عليهم كتاب قد مزّقت بعض أوراقه ونشأ عن ذلك احتمال وجود قرينة متّصلة قد سقطت مع الأوراق الساقطة فإنّهم لا يرتبون الأثر على ما هو مستظهر من الكتاب بقطع النظر عن القرينة المحتملة ، ولا ينفون القرينة المحتملة بأصالة عدم القرينة بل يعتبرون الكلام مجملا.

وعمّق السيّد الصدر رحمه‌ الله الإشكال بما حاصله انّ اجراء أصالة عدم القرينة المتصلة من العقلاء ليس تعبديا بل ينشأ عن مبرّر هو أصالة عدم الغفلة باعتبار انّ الغفلة حالة اتفاقيّة تنافي مقتضى الطبع الإنساني ، وهذا هو السبب في عدم امكانيّة تنقيح الظهور فيما هو مفترض بأصالة عدم القرينة ، إذ انّ أصالة عدم القرينة ترتكز كما قلنا على أصالة عدم الغفلة ، واجراء أصالة عدم الغفلة فيما هو مفترض غير ممكن بعد ان لم يكن عدم وجود القرينة ناشئا عن احتمال غفلة المتكلّم أو السامع.

وبهذا اتّضح السبب في امكان التمسّك بأصالة عدم القرينة المتصلة لتنقيح الظهور في القسم الأوّل وعدم امكان ذلك في القسم الثاني ، إذ انّ احتمال القرينة في القسم الأوّل نشأ عن احتمال غفلة المتكلّم أو السامع ، وأمّا احتمال القرينة المتّصلة في القسم الثاني فعدم الغفلة لا ينفع في دفع احتمال القرينة حتى لو كنّا نقطع بعدم الغفلة ، إذ انّ الاحتمال لم ينشأ عن الغفلة او احتمالها وانّما نشأ عن عارض آخر كتمزّق بعض أوراق الكتاب أو خروج السامع عن مجلس الخطاب قبل اكمال المتكلّم لكلامه أو عروض النوم على السامع أو اتّفاق ابتلائه بثقل السمع ، فإنّ احتمال القرينة المتّصلة الناشئ عن هذه المناشئ لا يندفع بأصالة عدم القرينة المتّصلة لارتكازها على أصالة عدم الغفلة وهي غير نافعة في مثل هذا الفرض وذلك لأنّ احتمال القرينة غير مرتبط باحتمال الغفلة.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي