1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المصطلحات الفقهية : حرف الباء :

البيع

المؤلف:  آية الله الشيخ علي المشكيني

المصدر:  مصطلحات الفقه

الجزء والصفحة:  ص : 112

22-9-2016

640

البيع في اللغة مصدر بمعنى مبادلة مال بمال وحقيقته أمر اعتباري قابل للإنشاء بلفظ أو غيره، وهو جعل ماله لغيره في مقابل ماله في وعاء الاعتبار، وهذا فعل البائع، ويقابله الشراء الذي هو أيضا أمر اعتباري مطاوعي أي تملك المال بالمال، وهذا فعل المشتري فالبيع تمليك بالأصالة وتملك تبعي والشراء تملك بالأصالة وتمليك تبعي، فحقيقة كل منهما مركبة من أمرين اعتبارين.

فإذا أنشأ البائع البيع حصل عنده المبادلة الاعتبارية مراعى بإنشاء القبول من المشتري، وإذا أنشأ المشتري الشراء تحققت المبادلة الاعتبارية في نظرهما، فإن وافق الإنشاء ان الشروط العقلائية حصلت المبادلة عندهم أيضا، وإذا وافقا الشروط الشرعية تحققت عند الشارع أيضا، وهذا الاختلاف من خواص اعتبارية الشيء ولا يمكن ذلك في التكوينيات.

وقد يستعمل البيع في مجموع ما حصل من الإنشاءين، أي المبادلة الاعتبارية، وهذا هو المعنى المعروف عند أهل العرف وفي اصطلاح الفقهاء ، والموضوع لأغلب الأحكام الشرعية، من الحلية والحرمة والصحة والفساد وغيرها، وبهذا المعنى يطلق عليه العقد ويترتب عليه آثاره.

ثم ان ما ذكر تعريف لمعنى البيع أعني المنشأ المسببي، وأما السبب الذي ينشأ به فالمستعمل في المعنى الأول قد يكون لفظا كبعت وشريت وملّكت ونقلت وما أشبه ذلك على اختلافها في الحقيقة والمجاز، وقد يكون فعلا كإعطاء المال خارجا أو الإشارة بيد ونحوها، وقد يكون كتابة على القول بها، كما أن المستعمل في الشراء من اللفظ الخاص اشتريت واتبعت وتملكت ونحوها، ومن العام قبلت ورضيت ونحوهما ومن الفعل الأخذ بقصد الشراء.

ثم انه ليس للفظ البيع بمشتقاته ولا لمراد فاته حقيقة شرعية أو متشرعية، وفالمستعمل في الكتاب والسنة هو اللفظ بمعناه اللغوي والعرفي والوضع فيها عام مطلق لا دخل لمتعلقها في وضعها مهما كان، لكن يظهر من بعض المحققين ان البيع مختص في اللغة والعرف بما إذا كان المنقول به بالأصالة عينا خارجية أو ذمية فنقل المنفعة والعمل والحق ليس بيعا.

وبعبارة أخرى كل من المالين المتبادلين أما أن يكون عينا خارجية أو كليا ذميا أو منفعة أو عملا أو حقا، فالصور كثيرة والبيع موضوع بما إذا كان المبيع عينا دون غيرها فلو قال بعتك سكنى هذه الدار، أو خياطتي شهرا، أو حق تحجيري من هذا المكان، أو خيار الفسخ مثلا، لا يكون بيعا، لكن الظاهر ان الدليل غير تمام فمفاد اللفظ عام وبه وشواهد من نصوص المقام.

ثم إن الفقهاء قد قسموا البيع إلى أقسام كثيرة وهي أصناف لنوع البيع يمتاز بعضها عن البعض موضوعا أو حكما ويختلف آثارها وأحكامها فإليك بعض تلك الأصناف:

بيع النقد:

الأول: بيع النقد وهو المبايعة مع تقييد التعجيل في المثمن والثمن، أو مع الإطلاق وعدم اشتراط التأجيل في أحدهما، فينصرف إلى التعجيل وهو النقد.

بيع النسيئة:

الثاني: بيع النسية أو النسيئة، وهو المبايعة مع اشتراط التأجيل في الثمن وتعيين الأجل بما لا يتطرق إليه الإجمال.

بيع الصّرف:

الثالث: بيع الصرف وهو بيع الذهب بالذهب أو الفضة وبيع الفضة بالفضة أو الذهب، كانا مسكوكين أو غير مسكوكين، واشترطوا فيه التقابض في مجلس المعاملة، ويختص ذلك بالبيع دون سائر العقود.

بيع السّلم:

الرابع: بيع السلم أو السلف وهو بيع كلي مؤجل بثمن حال، كبيع الزارع وسقا من الحنطة بمائة درهم ليسلّمها بعد شهر مثلا، وللمشتري هنا نوع أصالة وتقدم فجوزوا الإيجاب من قبله فيقول أسلمت هذه الدراهم في منّ من حنطة بعد شهر مثلا فيقول البائع قبلت، كما انه يجوز للبائع ان يوجب والمشتري ان يقبل.

ويطلق في هذا البيع على المشتري المسلم بكسر اللام، وعلى الثمن المسلم بفتحها، وعلى المبيع المسلم فيه، وعلى البائع المسلم له، ومن أصول شرائطه ضبط أوصاف المبيع بذكر الجنس والصفات الدخيلة في القيمة، وتسليم الثمن في مجلس المعاملة، وتقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو غيره، مما يعتبر به، وتعيين الأجل المضبوط للمسلم فيه.

بيع المساومة وأخواتها:

الخامس: بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية، فإنه تقع المعاملة تارة على المثمن والثمن بدون ذكر رأس المال وذكر النفع والضرر، فيقول مثلا بعتك الكتاب بدرهم فيسمى بالمساومة. وأخرى مع ذكر رأس المال ولحاظ الربح فيقول بعتك هذا بكذا وربح كذا فيسمى مرابحة، وثالثة الصورة مع لحاظ الخسران فيقول بعتك بكذا ووضيعة كذا فيسمى مواضعة، ورابعة مع لحاظ رأس المال وبالبيع بما اشترى فيسمى تولية.

بيع التشريك:

السادس: بيع التشريك وهو ان يشترى متاعا ثم يقول لغيره أشركتك في نصفه بنصف الثمن مثلا فيقبل الغير.

بيع الثمار:

السابع: بيع الثمار على الأشجار ويلحق به بيع الزروع والخضروات، ويصح هذا مع تعيين الأشجار والزروع في الجملة، فإن باعها في عام واحد، فلا بد في الصحة إما ان تظهر الثمار وتبرز، أو يبيع أثمار عامين أو أكثر، أو يضم إليها ضميمة فيقول بعتك الضميمة مع ما سيخرج من ثمار هذا العام.

وذكروا في المقام أنه لا يجوز بيع المزابنة والمحاقلة والأول عبارة عن بيع الثمر على النخل بالثمر من تلك النخل أو من غيرها، وفي إلحاق غيره به في الحكم إشكال. والثاني بيع سنابل الحنطة بالحنطة منها وكذا الشعير، وذكرنا الكلام فيه تحت عنوان الثمار فراجع.

بيع الحيوان:

الثامن: بيع الحيوان وذكروا انه كما يجوز بيع الحيوان المملوك بجميعه يجوز بيع بعضه، وحينئذ فإن كان المقصود منه اللحم كالغنم والبقر جاز بيع بعضه بنحو الإشاعة كالثلث والربع، وبيع جزئه المعين كرأسه وجلده وغيرهما، وإن كان المقصود منه الركوب كالفرس والحمار جاز بيع المشاع منه دون الجزء، لكن الظاهر جواز بيع أي حيوان كان بأي نحو أريد غير الموارد المستثناة إذا كان له منفعة واجتمع شروط البيع.

بيع الكسر المشاع:

التاسع: بيع الكسر المشاع، فإنه قد عنون الأصحاب في باب البيع بيع الكسر المشاع من عين خارجية كالنصف والثلث والربع، ويظهر منهم أنه لا إشكال في صحته من غير فرق بين كون ماله الكسر واحدا أو متعددا، كبيع نصف صبرة أو ثلث أغنام أو قطيع، فيملك المشتري الكسر منها، إلّا أن في المقام كلاما في تشخيص ماهية الكسر كربع الصبرة مثلا، فيظهر من بعض أنه كلى قابل للانطباق على كل فرد يمكن إفرازه عن المجموع، وعن بعض آخر انه جزئي حقيقي موجود في الخارج كنفس الكل، وعن ثالث ان الكسر أمر اعتباري لا وجود له إلا في وعاء الاعتبار فإن النصف من قطعة كرباس مثلا ما دام لم يفصل غير موجود بل الموجود الكل، وإذا فصل لم يكن نصفا بل صار كلا بنفسه، وعليه فلو‌ وقع عليه البيع كان المبيع أمرا اعتباريا لا يمكن إقباضه إلا بعنوان ما هو كل بنفسه.

ثمّ إن الظاهر انه لو تلف جميع الكل تلف ملك صاحب الكلي أيضا فإن كان قبل القبض بطل البيع، ولو تلف بعضه ورد النقص على صاحب الكلي أيضا بالنسبة بناء على الجزئية ولا يرد عليه نقص بناء على الوجهين الآخرين.

بيع الفرد المردّد:

العاشر: بيع الفرد المردد بين فردين أو أفراد وقد تسمى الفرد المنتشر، وهذا أيضا قد يفرض في الافراد المختلفة القيم كغنمين وثوبين، فيقول البائع بعتك هذا أو هذا، وقد يفرض في الأفراد المتساوية في القيمة كدينارين ودرهمين، ويظهر من الأصحاب بطلان هذا البيع مطلقا إما من جهة عدم تعين المبيع وان لم يستلزم غررا كما في الفرض الثاني، وإما من جهة الغرر كما في الأول، وقد يقال ان البيع باطل في المقام من جهة عدم وجود مبيع، فإن المردّد بين الفردين أو الأفراد لا وجود له في الخارج فالموجود هذا وهذا دون هذا أو هذا، وكيف كان فالمشهور أو المتفق عليه البطلان في الفرضين وان تأمل بعض في الثاني.

بيع الكلي في المعين:

الحادي عشر: بيع الكلي في المعين ذكره الأصحاب في باب البيوع واشتهر التمثيل به فيها، وهو كبيع صاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقة الصيعان، وظاهرهم انه لا إشكال في صحته وإنما الكلام في تشخيص حقيقة البيع هنا، فإنه قد يقال ان المبيع كلي ذمي مشروط بالتأدية من المعين، ففي انتساب الكلي إليه مسامحة في إطلاق الظرفية، وقد يقال إن الظرف هو المعين والانتساب لاشتغال ذمته بالكلي فإنه كما تعتبر الذمة للإنسان تعتبر للأعيان الخارجية والجهات، فإن المسجد مثلا كما يكون مالكا لما وقف له، وكذا الجهة نظير تزويج العزّاب كما تكون مالكة لما وقف لها، يمكن أن يكون كل منهما مديونا لشخص، وهذا كاشتغال ذمة تركة الميت للدين غير المستغرق المنتقل من ذمة الميت، فبعد بيع صاع من الصبرة تكون الصبرة مشغولة الذمة يتولى تبرئتها الولي المالك لها، هذا وعن بعض المحققين دعوى عدم معهودية ملك الكلي في غير ذمة الإنسان.

ثم ان الفرق بين الوجهين أنه لو تلف جميع الصبرة قبل القبض لم يبطل البيع على الأول بل يكون للمشتري خيار تخلف الشرط ويبطل على الثاني.

بيع الخيار:

الثاني عشر: بيع الخيار، ذكر الأصحاب في الفقه إطلاق هذا العنوان على بيع خاص مشروط بقسم من أقسام خيار الشرط، وهو ان ببيع الشخص مالا ويشترط في ضمنه الخيار لنفسه على المشتري بأنه متى جاء بالثمن إلى مدة معلومة كان له الفسخ وارتجاع المبيع، والظاهر أنه لا إشكال عندهم في صحة البيع والشرط، إلا أن الكلام واقع في ان رد الثمن في أيّ وقت من أزمنة الخيار، هل هو سبب لحدوث الخيار عنده فلا خيار قبله، أو انه سبب لنفوذ الفسخ عنده مع ثبوت الخيار من حين العقد، أو سبب لوجوب الإقالة على المشتري، وجوه أظهرها الثاني والمراد برد الثمن رد بدله مثلا أو قيمة لا عينه فراجع كتب الفقه.

البيع الربوي:

الثالث عشر: بيع الربا وقد ذكرناه تحت عنوان الربا.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي