1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المصطلحات الفقهية : حرف الفاء :

الفقه

المؤلف:  آية الله الشيخ علي المشكيني

المصدر:  مصطلحات الفقه

الجزء والصفحة:  ص : 403‌

26-9-2016

205

الفقه في اللغة الفهم من فقه يفقه من باب علم، يقال فقه الكلام علمه وفقهه بالتشديد علّمه، وفي المجمع يقال فقه الرجل بالكسر يفقه فقها من باب تعب إذا علم، ثم خصّ به علم الشريعة، قال بعض الأعلام ويسمى العلم بالأحكام فقها، والفقيه الذي علم ذلك واهتدى به إلى استنباط ما خفي عليه ، انتهى .

وفي المفردات: الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم، والفقه العلم بأحكام الشريعة، يقال فقه الرجل فقاهة إذا صار فقيها ، انتهى.

 أقول ما ذكره من اختصاص الفقه بعلم الشريعة لعله استفادة من استعماله في الآية الشريفة في علم الدين قال تعالى { لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} [التوبة: 122] لكن الاستعمال لا يكون مخصصا.

وكيف كان فالظاهر ثبوت اصطلاح خاص للكلمة بين الفقهاء في معنى أخص من المعنى اللغوي، بل في مفهوم أخص مما ذكره عدة من أهل اللغة من انه العلم بأحكام الشريعة، وهو المعنى المصطلح عليه عند فقهائنا وتوضيحه يتوقف على بيان أمور :

الأول: ذكر تعريفه عندهم، فإنهم عرفوه بتعاريف مختلفة، لعل أسدها ما اشتهر بينهم، من انه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفضيلية، لكن الأولى تعريفه بأنه قيام الحجة التفصيلية عند الشخص على الأحكام الفرعية الدينية وموضوعاتها المستنبطة، فالفقيه هو من قامت عنده الحجة عليها، والمجتهد هو من تحمل الجهد في إقامة الحجة، والمراد بالحجة التفصيلية الكتاب والسنة والعقل وكذا اللغة والعرف في استنباط الموضوعات والتقييد بها لإخراج علم المقلد وتبديل العلم بالأحكام، بقيام الحجة عليها لعدم حصول العلم بالأحكام للفقيه في جميع موارد الاستنباط، بل يحصل ذلك في بعضها، وتقوم الحجة في بعضها الآخر، والمراد بالأحكام الأحكام الراجعة إلى الدين الأعم من التكليفية والوضعية والواقعية الأولية والثانوية والظاهرية، والشرعية والعقلية.

وذكر الموضوعات لإدراج أبحاث كثيرة مسوقة لبيان حال موضوعات الأحكام وأجزائها وشروطها، بحيث لا ينبغي عدها استطرادا في العلم، وهي الموضوعات‌ المستنبطة المحتاجة إلى الفحص والتحقيق كانت من مخترعات الشرع كالعبادات، أو لم تكن كالصعيد والوطن والمعدن ونحوها.

ثم انه على ما ذكرنا لا يكون موضوع علم الفقه أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام عليها محضا، بل الأفعال من حيث الأحكام ومن حيث تشخيص أنفسها وأوصافها في مقام موضوعيتها، وعلى هذا فموضوع علم الفقه طبائع الأفعال من حيث عروض الأحكام عليها ومن حيث انطباقها على المصاديق الخارجية وعدمه.

الثاني: مجموع الأبواب الفقهية التي سماها الأصحاب كتبا يقرب من اثنين وستين كتابا، ذكرها في الشرائع وأدرجها تحت أربعة عناوين، وهي: العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام.

أما العبادات: فقد جعلها عشرة كتب، وهي كتاب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والخمس، والصوم، والاعتكاف، والحج، والعمرة، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

ولا يخفى عليك ما في ذكر الجهاد والأمر والنهي في العبادات، فان المراد من المقسم، العبادة بالمعنى الأخص، وفي عدم ذكر الكفارات من العبادات مع انها منها، وفي ذكر الأبحاث السبعة في الطهارة مع انها ليست منها.

وأما العقود: فقد ذكر تحت عنوانها تسعة عشر كتابا التجارة، والرهن، والفلس، والحجر، والضمان، والصلح، والشركة، والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، والوديعة، والعارية، والإجارة، والوكالة، والوقف، والسكنى وأختاها، والهبة، والسبق والرماية، والوصية، والنكاح.

ولا يخفى عليك ما في عدا الفلس والحجر من العقود بل وكذا السبق والرماية والوصية والسكنى وأختيها.

وأما الإيقاعات: فقد ذكر تحت عنوانها أحد عشر كتابا وهي: كتاب الطلاق، والخلع، والمبارأة، والظهار، والكفارات، والإيلاء، واللعان، والعتق، والمكاتبة، والتدبير، والاستيلاء، والإقرار، والجعالة، والإيمان، والنذور، ولا يخفى عليك ما في عدا الكفارات من الإيقاعات وكذا الإقرار فإنه إخبار بل والجعالة فإن فيها إشكالا.

و أما الأحكام: فقد ذكر تحت عنوانها اثني عشر كتابا وهي : كتاب الصيد، والذباحة، والأطعمة، والأشربة، والغصب، واحياء الموات، واللقطة، والفرائض، والقضاء، والشهادات، والحدود، والتعزيرات، والقصاص، والديات، وستعرف ما فيه.

الثالث: في الإشارة الإجمالية إلى ما ذكروه في ترتيب الكتب الفقهية وكيفية تبويبها، فنقول لم يقسم الأصحاب أبواب الفقه تقسيما منظما يرتضيه الذوق السليم، ولم يذكروا لتبويبها وإدراجها تحت عناوين خاصة، ما يبتنى على نهج قويم، ولم يعتنوا بشأن هذا المعنى، وأمتن ما يرى من ذلك بين الأقدمين ما عرفت من الشرائع وأيده الشهيد (قدس سره) وذكر في وجه حصره، أن المبحوث عنه في الفقه أما أن يتعلق بالأمور الأخروية أو الدنيوية، فإن كان الأول فهو العبادات، وإن كان الثاني فلا يخلو أما أن يفتقر إلى عبارة أو لا، فإن لم يفتقر فهو الأحكام، كالديات والقصاص والميراث، وان افتقر فأما أن يكون من الطرفين أو من طرف واحد، فإن كان الثاني، فهو الإيقاعات، كالطلاق والعتق، وإن كان الأول فهو العقود، ويدخل فيه المعاملات والنكاح انتهى.

وقسم المحقق الصدر الشهيد (قدس سره) أبواب الفقه إلى أربعة بتقسيم آخر قال: ثم صنّفنا الأحكام أربعة أقسام، القسم الأول العبادات، القسم الثاني الأموال ويشتمل على الأموال العامة والخاصة، القسم الثالث السلوك الخاص، القسم الرابع السلوك العام انتهى، ومراده بالسلوك الخاص روابط الشخص مع عائلته ومجتمعة وبالسلوك العام الولاية وشؤونها وهذا أمتن من تقسيم المحقق (قدس سره) لكنه لم يذكر كيفية إدراج الكتب تحت الأبواب فإن فيه كلاما.

فالأولى: في المقام أن نقول: انه ينبغي جعل العناوين ستة، وإدراج الكتب فيها على النحو التالي:

العنوان الأول: العبادات ويندرج فيها عشرة كتب، الوضوء، والغسل، والتيمم، والصلاة، والصوم، والاعتكاف، والحج، والعمرة ، والكفارات البدنية والمالية.

العنوان الثاني: الشؤون الفردية، أي الأعمال الشخصية غير العبادية، التي لا ترتبط بالمال ولا بالعائلة والمجتمع، ويندرج فيها ثمانية كتب: المياه، والتخلي، والاستنجاء، والنجاسات، والأواني، والمطهرات، والدماء الثلاثة، والنذر، والعهد، واليمين، والأطعمة والأشربة.

العنوان الثالث: الشؤون العائلية أي السلوك مع الأهل والأرحام، ويندرج فيها أيضا ثمانية كتب النكاح، والطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان، وتجهيز الأموات، والإرث، والدفاع.

العنوان الرابع: الأموال الفردية تحصيلا وحفظا وتصرفا، ويندرج فيها اثنان وعشرون كتابا: إحياء الموات، والصيد، والذباحة، والتجارة، والبيع، والإجارة، والجعالة، والصلح، والرهن، والمضاربة، والشركة، والمزارعة، والمساقاة، والضمان، والحوالة، والكفالة، والوكالة، والوديعة، والعارية، والوقف، والهبة، والسكنى، والعمرى، والرقبى، والوصية، والغصب، (و الحجر والتفليس).

العنوان الخامس: الولايات أي الشؤون والأعمال التي ترتبط بمجتمع الإنسان عدا أسرته، وكيفية سلوكه معهم، ويندرج فيها تسعة كتب الولاية والحكومة، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والخمس، والزكاة، والأنفال، والخراج، والسبق والرماية.

العنوان السادس: الأمور القضائية والجزائية، وهي ما يرتبط بالمنازعات وفصل الخصومات والتعدي عن حدود اللّه الأولية، ويندرج فيها سبعة كتب: القضاء، والشهادات، والإقرار، والحدود، والتعزيرات، والقصاص، والديات، والكفارات.

ثم ان بعض تلك الكتب له جهتان أو جهات يصلح لأجلها إدراجه تحت عنوانين منها أو أكثر، نظير الكفارات المالية، فإنها عبادة وتصرف مالي ومجازاة، وكذا الخمس والزكاة وغيرهما والترجيح محول إلى ذوق المتأمل.

الأمر الرابع: قد مرّ انهم عرّفوا الفقه، بأنه العلم بالأحكام عن أدلتها التفصيلية والمراد بها مصادرها الأولية الكتاب والسنة والعقل ومرادهم بالكتاب ظواهره، وبالسنة ظواهر الأحاديث المعتبرة المروية عن النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله) والأئمة من أهله عليهم السّلام وبالعقل الأحكام التي حكم العقل بها، حكما قطعيا بالنسبة لأنفسها أو موضوعاتها وقد ذكرنا حال كل منها تحت عنوانها فراجع.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي