المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الكفر والكافر
المؤلف: آية الله الشيخ علي المشكيني
المصدر: مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة: ص : 441
26-9-2016
271
الكفر بالفتح والضم مصدر بمعنى الستر والتغطية، يقال كفر الشيء ستره وغطاه، وكفر الليل الأشياء غطاها، وفي المفردات: الكفر في اللغة ستر الشيء ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص، والزارع لستره البذر في الأرض، وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك أداء شكرها، وأعظم الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة، والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا والكفر في الدين أكثر، والكفور فيهما إلى أن قال والكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو الثلاثة انتهى.
وكيف كان فالكفر في اصطلاح الفقهاء هو عدم قبول الإسلام، أو إنكار ضروريّ من الدين ولو مع الانتحال للإسلام، والكافر هو المتصف به، فيشمل من أنكر ذات الواجب تعالى أو وحدانيته أو الرسالة مطلقا أو رسالة محمد (صلّى اللّه عليه وآله) وأنكر المعاد أو أنكر ضروريا من ضروريات الدين أو قطعيا من قطعياته مع التوجه إلى استلزام ذلك إنكار النبوة أو تكذيب النبي (صلّى اللّه عليه وآله) ويشمل أيضا من شكّ في التوحيد أو الرسالة أو المعاد وإن لم يجحدها، فإنه كفر في هذا الاصطلاح وان لم يكن كفرا لغة، وذلك لأن الأصول الاعتقادية على ضربين:
أحدهما ما يجب تحصيل الاعتقاد به بمجرد توجه النفس إليه فالبقاء على الشك فيه بعد التوجه نظير الشك فيه بعد الاعتقاد سبب للكفر، وذلك كوجود المبدأ تعالى وتوحيده والرسالة والمعاد، نعم المسلم المعترف بالأصول إذا طرأ في قلبه شبهة من أجل جهالته، لا يخرج بذلك عن الإسلام ما لم يجحد، والثاني: ما لا يجب ذلك بل اللازم عدم رده وعدم إنكاره بمجرد الشك فيه كمسألة عصمة الأنبياء، ووجود الملائكة، وبعض أحوال عالم الآخرة.
هذا وعن بعض المحققين أن للكفر مراتب أدناها إنكار حكم من الأحكام الشرعية، فإنه يصح بذلك نسبة الكفر إليه بالإضافة إلى ذلك الحكم، أو بلحاظ أن الإسلام اسم للمجموع من حيث المجموع فمنكر البعض خارج عن الإسلام بهذا المعنى، وعليه يحمل ما ورد من أن أدنى ما يكون العبد به مشركا أن يقول للنواة حصاة وللحصاة نواة ودان به، أو يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك، وهذه المرتبة لا تؤثر في ترتيب آثار الكفر على المنكر، ولا في إطلاق الكافر عليه شرعا وعرفا انتهى.
ثم انه يتفرع على ما ذكر حكم الأصحاب بكفر الخوارج الذين استحلوا قتل علي والحسنين (عليه السلام) بل ومطلق النواصب الذين أظهروا عداوة أهل البيت (عليهم السلام) بل أو أضمروا ذلك، والغلاة القائلين بربوبية النبي أو على أحد الأئمة عليهم السّلام وأما المجسمة ففيهم اختلاف فراجع في أحكام هؤلاء إلى عنوان الباغي والناصب والغالي والمجسمة.
ثم أن الكافر قد وقع مورد البحث في الفقه عند الأصحاب ورتب عليه في الشريعة الإسلامية أحكام كثيرة هامة تكليفية ووضعية أخلاقية واجتماعية وسياسية:
فمنها: تقسيم الكافر إلى أهل الكتاب وغيرهم والمراد بالأول اليهود والنصارى والمجوس، ولعل هذا الإطلاق صار مصطلحا شرعيا وفقيها فيهم بشهادة تبادرهم من اللفظ عند الإطلاق فالمراد بالكتاب حينئذ التوراة والإنجيل وما هو شبه الكتاب عند المجوس.
و منها: تقسيمه إلى ذمي وحربي، والأول هو الكتابي الذي أنشأ عقد الذمة مع ولي المسلمين، والثاني غير الكتابي، والكتابي الذي لم يدخل في الذمام أو تخلف عنه.
ومنها: وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام ابتداء إرشادا إلى الخير وهداية إلى الدين، وهذا واجب على كل واحد من المسلمين إذا احتمل التأثير ولم يترتب عليه ضرر، وبالنسبة إلى أرباب البيان وأصحاب القلم أهم وأقوى.
ومنها: وجوب دعوة الإمام المعصوم أو نائبه العام والخاص، الحربيين غير أهل الكتاب إلى الإسلام دعوة ابتدائية، وتخييرهم بين قبوله والحرب وقد مر تحت عنوان الجهاد.
ومنها: وجوب دعوة الإمام أو نائبه الحربيين من أهل الكتاب أيضا وتخييرهم بين أمور ثلاثة: الإسلام والذمام والحرب.
ومنها: ما ذهب إليه جل القدماء والمتأخرين من أصحابنا لو لا كلهم من أن الكفار مكلفون بالفروع الدينية كما أنهم مكلفون بأصول الدين يلوح ذلك منهم في موارد كثيرة من المسائل الفرعية، وذهب بعض المحققين من مقاربي عصرنا إلى أن الكافر لا يكلف بالفروع إلا بعد قبول الإسلام، فعليه يكون مجموع التكاليف المتوجه إليه من اللّه على قسمين مترتبين:
الأول تكليفه لقبول الإسلام ولا خطاب له في هذه المرتبة إلّا ذلك، فإن لم يقبل لم يتوجه إليه شيء من الأحكام الفرعية، وان قبل وأسلم خوطب بالفروع العملية، فالموضوع في الخطاب الأول الإنسان الصالح للتكليف، وفي الخطاب الثاني المسلم المعتقد بالتوحيد والرسالة، والأظهر ما عليه المشهور وللبحث عنه محل آخر.
ومنها: حرمة بيع السلاح منهم وقت الحرب أي حربهم مع المسلمين أو مطلقا، على ما رآه الإمام مفسدة، وقد لا يحرم بل يستحب بل الظاهر انقسامه بانقسام الأحكام الخمسة بلحاظ الأزمنة والأمكنة.
ومنها: حرمة بيع المصحف منهم إذا كان ذلك إهانة، أو استلزم مسّهم لكتابته ببشرتهم أو مطلقا على خلاف فيها.
ومنها: غيرها من الموارد والفروع الكثيرة التي تختص بالكافر ويمتاز بها عن المسلم، ذكرها الأصحاب في شتى مواضع الفقه ، ومختلف أبوابه، وإليك بعضها تبيانا لحال العنوان:
1- نجاسة بدن المشرك أو مطلق الكافر على اختلاف في الكتابي.
2- نجاسة أولاد الكفار بالتبعية قبل التمييز أو قبل البلوغ والعقل.
3- حرمة الموادة معهم واتخاذهم أولياء وإلقاء المودة إليهم.
4- عدم كونهم أكفاء المسلم في مقام الزواج فلا يجوز لهم تزويج المسلمات.
5- عدم توارثهم مع المسلمين ولو كانوا أقرب الأرحام من المسلم فيرثه الأبعد المسلم وإن كان هو الامام دونه.
6- عدم قبول نفقاتهم في سبيل الخير وسائر عبادتهم عند الله تعالى إذا ماتوا على الكفر فهي جميعا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، أو كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء إذا جاءه لم يجده شيئا، أو هي كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وإبل.
7- عدم جواز قربهم من المسجد الحرام ومسجد النبي (صلّى اللّه عليه وآله) ولو على نحو الاجتياز.
8- عدم جواز دخولهم ومكثهم في سائر المساجد على اختلاف فيهما.
9- عدم كفاءتهم مع المسلمين في القصاص، فليس لهم أو لأوليائهم القصاص من المسلم نفسا أو طرفا أو منفعة، فيتبدل إلى الدية في الذمي.
10- عدم تساويهم مع المسلمين في الدية، بل المجعول لهم في دية النفس ثمانمائة درهم وفي الأعضاء والمنافع على حسب ذلك.
11- تخيير حاكم المسلمين إذا ترافعوا إليه أن يحكم في حقهم على وفق مذهب المسلمين أو مذهبهم.
12- عدم قبول شهادتهم في حق المسلمين في مقام المخاصمة عند الحاكم إلّا إذا أوصى المسافر المسلم في السفر بوصية وأشهد اثنين منهم مع عدم شهود من المسلمين إذا أتيا بالشهادة على وجهها.
13- عدم جواز الدعاء والاستغفار لهم ما داموا أحياء بل وبعد الممات أيضا إلّا إذا كان المستغفر الداعي ابنا أو أبا أو نحوهما من أرحامهم.
14- عدم جواز نيابة المسلم عنهم في إتيان عبادة واجبة أو مندوبة.
15- وجوب أخذ ولي المسلمين إذا اشتروا أرضا من المسلم، خمس تلك الأرض، خمسا اصطلاحيا، أو بعنوان عشرين من أرض الزراعة.
16 حرمة أكل ما اصطادوه من الحيوان البري، لنجاسته وعدم تذكيته.
17- حرمة أكل ذبائحهم ونجاستها وكونها ميتة.
18- بطلان الوقف عليهم إذا كان قربيا.
19- عدم نفوذ أيمانهم ونذورهم.
20- عدم احترام أموال غير الذمي منهم، فيجوز أخذها وتملكها بأي نحو ممكن.
21- جواز استرقاق الحربي منهم إذا لم يترتب عليه مفاسد أخر اجتماعية أو سياسية.
22- جواز تملك لقيطهم واسترقاقه.
23- عدم جواز تصديهم لمنصب القضاء وعدم نفوذ قضائهم.
24- عدم جواز إمامتهم لجماعة المسلمين وان كانوا مستجمعين لشرائطها غير الكفر.
25- عدم جواز تقليدهم في الأحكام الفرعية وان كانوا واجدين لشرائط التقليد حتى الأعلمية غير الإسلام على الأحوط.
26- صحة نكاحهم فيهما بينهم وترتيب آثارها عليه عندنا أيضا وان كان فاقدا لشرائطه عندنا حتى نكاح المحارم من الأم والبنت والأخت، فإن لكل قوم نكاحا وهو محكوم بالصحة عندنا.
27- عدم قتل ساحرهم في مورد يقتل فيه ساحر المسلمين.
28- وجوب اصطبار المسلم في حربهم، وحرمة تولي الدبر عليه، حرمة مؤكدة إلّا إذا كان متحرّفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، حتى فيما إذا كان المسلمون عشر الكفار دون ما إذا كانوا أقل.
29- ثبوت الجب في حقهم متى آمنوا، وهو سقوط جميع ما ثبت عليهم حال كفرهم من عقوبات الكفر والفسق في الآخرة، ومن الحدود والتعزيرات الثابتة عليهم في الدنيا، وسقوط ما عليهم من قضاء الأعمال الواجبة حال الكفر، وكفاراتهما فيما فيه قضاء وكفارة لغيرهم، على التفصيل الذي ذكرناه تحت عنوان الجبّ عملا بقوله تعالى { إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } [الأنفال: 38] وقوله (صلّى اللّه عليه وآله) الإسلام يجب ما قبله.
30- إذا كان كفرهم بنحو الارتداد تحبط بمجرد ذلك جميع خيراتهم وأعمالهم العبادية، ولو كانت في مدة خمسين أو مائة سنة إذا ماتوا على تلك الحالة.
31- لم يجعل اللّه تعالى لهم على المؤمنين سبيلا فلا يجوز لهم تملك المسلم بعنوان العبد.
32- ليس لهم ولاية على القاصرين مع وجود الولي المسلم فلو كان هنا صغار ومجانين كانت الولاية عليهم، للمسلم من الأب والجد دون الكافر، وان كانوا كفارا تبعا.
33- ليس للكافر ولاية على بنته البكر البالغة الرشيدة إذا كانت مسلمة فلها أن تتزوج بدون إذنه.
34- يحرم تجهيزهم بعد الموت بما يجهز به المسلم، من الغسل والحنوط والكفن والصلاة والدفن في مقابر المسلمين.
35- يجب نبش قبره وإخراجه منه لو دفن في تلك المقابر الى غير ذلك.