1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الصلاة : الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) : صلاة الايات (مسائل فقهية) :

صلاة الآيات

المؤلف:  الشيخ محمد جواد مغنية

المصدر:  فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)

الجزء والصفحة:  ج1 (ص : 285‌ )

30-11-2016

1469

المراد بالآيات كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الزلزال، وكل مخوف سماوي كالريح الهائلة، و الظلمة المفاجئة وسط النهار. وهذه الأربعة توجب الصلاة إطلاقا، في حضور المعصوم (عليهم السّلام ) وغيابه، ولصلاتها صورة معينة، وأحكام خاصة.

دليل الوجوب:

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) :صلاة الكسوف فريضة.

وسئل عن الزلزلة ما هي؟ قال: آية. فقال السائل: إذا كان ذلك فما أصنع؟

قال: صل صلاة الكسوف.

وقال الإمام أبو جعفر (عليه السّلام ) : كل أخاويف السماء من ظلمة، أو ريح، أو فزع، فصل له صلاة الكسوف.

وقال الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق (عليهما السّلام ) : لما قبض إبراهيم ابن الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت لفقد ابن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) ، فصعد المنبر، فحمد اللّه، و أثنى عليه، ثم قال: أيّها الناس، ان الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه يجريان بأمره، مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحد، و لا‌ لحياته، فإذا انكسفتا، أو واحدة منهما فصلوا، ثم نزل و صلى بالناس صلاة الكسوف.

اتفق الجمع على العمل بهذه الروايات، و ما إليها.

الوقت:

صلاة الكسوف و الخسوف مؤقتة، و تذهب بذهاب وقتها، و حدّه من أول الكسوف إلى نهايته و تمام انجلاء القرص، و عليه تجوز المبادرة إلى الصلاة بابتداء الكسوف، و تتضايق كلما أو شك الانجلاء على التمام. و الدليل على أن وقتها يبتدئ بابتداء الكسوف قول الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) : «إذا رأيتم ذلك فصلوا». أمّا الدليل على استمرار الوقت إلى تمام الانجلاء فقول الإمام الصادق (عليه السّلام ) : «ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر، و تطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، و ان أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز». فقوله «إلى أن يذهب الكسوف»، معناه أن يتم الانجلاء.

وإذا احترق جزء يسير من القرص، بحيث لم يتسع الوقت لأقل ما يجب مع ما يتوقف عليه من الشروط، سقط التكليف من الأساس، لاستحالة امتثاله و العمل به.

وإذا اتسع الوقت للصلاة، و لم يصل، فهل يجب عليه القضاء، أو لا؟

الجواب:

ينظر: فإن كان قد احترق القرص بكامله، فعليه القضاء إطلاقا، سواء أعلم بذلك، و ترك متعمدا، أو لم يعلم إلّا بعد حين. و إن لم يحترق القرص بتمامه‌ يجب القضاء على من علم و ترك عمدا، أو نسيانا، و لا يجب على من لا يعلم، حتى يخرج الوقت.

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : إذا انكسف القمر، و لم تعلم به، حتى أصبحت، فإن كان احترق كله، فعليك القضاء، و ان لم يكن احترق كله، فلا قضاء عليك.

وبهذه الرواية المفصلة نجمع بين الروايات التي أثبتت القضاء إطلاقا، و الروايات التي نفته إطلاقا.

أمّا الزلزلة فليس لصلاتها في النصوص وقت محدد، و كل ما دلت عليه أن الصلاة تجب لها بمجرد الوجود، و عليه فأي وقت صلاها الإنسان يأتي بها بنية الأداء، لا بنية القضاء.

الصورة:

قال الإمام الباقر، و ابنه الإمام الصادق (عليهما السّلام) : ان صلاة كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات- أي ركوعات- و أربع سجدات، يركع خمسا، ثم يسجد في الخامسة، ثم يركع خمسا، ثم يسجد في الخامسة. و ان شئت قرأت سورة في كل ركعة، و ان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة، فاقرأ فاتحة الكتاب. و ان قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أول ركعة، حتى تستأنف أخرى، و لا تقل سمع اللّه لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلّا في الركعة التي تسجد فيها.

الفقهاء:

أجمعوا على العمل بهذه الرواية، و قالوا في شرحها و شرح غيرها: إذا‌ أردت أن تصلي صلاة الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة نويت و كبرت للإحرام، ثم قرأت الحمد و سورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك، و تقرأ الحمد و سورة، ثم تركع، و هكذا، حتى تتم خمسا، فتسجد بعد الخامس سجدتين، ثم تقوم للركعة الثانية، فتقرأ الحمد و سورة، ثم تركع، و هكذا إلى العاشر تقنت قبل أن تركعه، و تسجد بعد الركوع العاشر سجدتين، ثم تتشهد و تسلم، و يستحب ان تقول:

سمع اللّه لمن حمده، و أنت تهوي إلى السجود.

و قالوا: يجوز تفريق سورة واحدة على الركعات الخمس الاولى، فتقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة، ثم تقرأ بعدها آية من سورة، ثم تركع، و ترفع رأسك، و تقرأ الآية الثانية من تلك السورة و تركع، ثم ترفع رأسك و تقرأ الآية الثالثة، و هكذا إلى الخامس، على شريطة أن تتم السورة في الركعة الأولى التي تحتوي على خمس ركوعات، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، و يصنع كما صنع في الأولى، و يكون قد قرأ في كل ركعة الحمد مرة، و السورة مرة، موزعة على الركوعات الخمسة.

وتجوز هذه الصلاة فرادى و جماعة، و لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا سوى القراءة، تماما كما هي الحال في اليومية. سئل الإمام (عليه السّلام) عن صلاة الكسوف، تصلى جماعة، أو فرادى؟ قال: أي ذلك شئت.

مسائل:

1- إذا حصل الكسوف في وقت فريضة لم تؤدها ، نظرت: فإن اتسع الوقت لهما معا فابدأ بأيهما شئت، و ان ضاق وقت الفريضة الحاضرة، قدمتها على صلاة الآية، لقول الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السّلام ) :إذا وقع الكسوف، أو بعض‌ هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة.

ولو افترض انه مع ضيق الوقت خالف و صلى الكسوف تاركا الفريضة المضيقة، فهل تصح صلاته هذه، أو تبطل.

الجواب:

تصح، لأن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده، أجل، يأثم لمكان العصيان.

2- يثبت الكسوف و الخسوف بالعلم و الوجدان، و بشهادة عدلين و بقول ذوي الاختصاص ، على شريطة أن يحصل الاطمئنان و الوثوق بقولهم.

وقال قائل: لا يجوز الاعتماد على قولهم، لأنهم يخبرون عن الكسوف و الخسوف و تولد الهلال عن الحدس و التخمين، لا عن العيان و المشاهدة.

ونقول في جوابه: انهم يشاهدون ويعاينون السبب التام للكسوف و تولد الهلال، و بديهة ان العلم بالسبب التام علم بالسبب، وبالعكس، وعليه يكون قولهم عن حس، لا عن حدس.

3- لا تجب هذه الصلاة على الحائض و النفساء ، وبالأولى عدم القضاء لأنه فرع عن الأداء.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي