1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : الاوراق التجارية :

شروط التظهير التوكيلي

المؤلف:  عصام حنفي محمود

المصدر:  الاوراق التجارية

الجزء والصفحة:  ص129-130

30-4-2017

6603

أولاً: الشروط الموضوعية :

في التظهير التوكيلي لا يشترط في المظهر أن تتوافر فيه أهلية الالتزام بالأعمال التجارية لأنه لا ينقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة، وبالتالي لا يلتزم  بالضمان أو القبول أو غيره في مواجهة المظهر إليه لأنه مجرد وكيل عنه في قبض قيمة الكمبيالة، ولكن في التظهير الناقل للملكية يشترط أهلية القيام بالأعمال التجارية، لأن تظهير الكمبيالة يستتبع مسئولية المظهر والالتزام بأحكام قانون الصرف. أما أهلية المظهر إليه فيكفي أن يكون مميزاً، لأن الوكالة لا تفترض في الوكيل أهلية الالتزام حيث ينصرف أثار الالتزام الذي ينتج عن عمله إلى الموكل ولا ينصرف إلى الوكيل. ويجوز للولي أو الوصي أو القيم أن يظهر الكمبيالة التي يملكها ناقص الأهلية لتحصيل قيمتها، كما يجوز لسنديك التفليسة أن يظهر الأوراق التجارية المملوكة للمفلس لتحصيل قيمتها باعتباره وكيلاً عن المفلس فيحق له تظهير الورقة تظهيراً توكيلياً، وللوكيل العام إنابة غيره في تحصيل قيمة الكمبيالة المملوكة لموكله بتظهيرها تظهيراً توكيلياً.

ثانياً : التظهير التوكيلي يجب أن يكون صريحاً:

يجب أن يكون التظهير التوكيلي صريحاً، بأن تدل عبارته بوضوح على أن المظهر موكل المظهر إليه في القبض، حيث يذكر في التظهير صراحة أن المقصود منه مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة كان يقال مثلاً القيمة للتحصيل أو القيمة للتوكيل. وقد نص القانون التجاري في المادة ٣٩٨/١تجاري مصري على أنه "إذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للتحصيل او القيمة للقبض أو القيمة للتوكيل او أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل". ثم أضاف في الفقرة الثانية من ذات المادة أنه "ليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر".

ويتضح من النص المشار إليه أن المظهر إليه توكيلياً من حقه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة مثل تحصيل قيمتها أو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لذلك حماية لمصالح وحقوق المظهر مثل عمل الاحتجاج وإعلانه للملتزمين بموجب الكمبيالة وإقامة دعوى الرجوع، كما يكون للمظهر إليه توكيلياً إعادة تظهير الكمبيالة ثانياً إلى الغير ولكن في هذه الحالة لا يملك سوى تظهيرها تظهيراً توكيلياً إلى الغير. ويستفاد أيضاً من نص المادة ٣٩٨ أن التظهير التوكيلي لا يكون إلا صريحاً، فإذا لم تتضمن عبارة التظهير ما يفيد توكيل أو تفويض المظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة اعتبار تظهيراً ناقلاً للملكية. وبذلك الغي قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ التظهير التوكيلي الضمني، وهو تظهير كانت تفترضه  المجموعة التجارية الملغاة  لعدم توافر البيانات التي تطلبها المشرع في التظهير الناقل للملكية وقد كان يطلق عليه أن ذاك التظهير الناقص أو التظهير المعيب أو التظهير على بياض(1) حيث أصبح بموجب قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تظهيراً ناقلاً للملكية.

___________________

1- راجع نص المادة ١٣٥ من المجموعة التجارية الملغاة.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي