

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
جريمة تزوير الشيك بشكل متقن
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 214-215
2026-01-12
25
هذا التزوير يتم بشكل دقيق ومتقن بحيث يصعب على المصرف الذي قدم له الشيك للوفاء بقيمته اكتشاف التزوير حين قيامه بمضاهاة التوقيع الموضوع على الشيك مع توقيع العميل على النموذج المعتمد لدى المصرف، مع التنويه إلى أن اكتشاف مثل هذا التزوير يتطلب الاستعانة بخبراء محترفين ووسائل تقنية قد لا تتوفر في حينها لدى المصرف، لا سيما أن العمليات المصرفية تجري بسرعة أداء فرضتها طبيعة الأعمال التجارية التي تقوم على السرعة والثقة.
لقد انقسم الفقه والتعامل المصرفي حين تحديد من يتحمل المسؤولية عن صرف قيمة الشيك المزور تزويراً متقناً وفق الآتي:
أولاً- عدم وجود خطأ من قبل المصرف أو العميل :
في هذه الحالة لا يترتب على المصرف أية مسؤولية عند قيامة بصرف شيك مزور توقيعه تزويراً متقناً، كونه قام بعملية مضاهاة التوقيع من قبل موظفه، إلا أنه لم يتم اكتشاف التزوير دقته ومطابقته لتوقيع العميل. كما أنه لا يترتب على العميل أية مسؤولية نظراً لعدم ارتكابه أي خطأ من جانبه أو من أحد تابعيه أدى إلى صرف قيمة الشيك، ولا يمكن تحميله عبء صرف الشيك بسبب أن الشيك فقد شرطاً جوهرياً وهو التوقيع الصحيح للساحب (1) .
ومن وجهة نظرنا، تتحمل شركات التأمين على الودائع تعويض العميل عن الشيك المزور تزويراً متقناً في حال صرفه من المصرف، شريطة أن يثبت المصرف أنه اتخذ كل التدابير اللازمة للتحقق من صحة الشيك، بما فيها مضاهاة التوقيع المدون على الشيك مع توقيع العميل المحفوظ أصلاً لدى المصرف.
ثانياً- مسؤولية المصرف عن الوفاء بقيمة شيك تأسيساً على نظرية المخاطر: إن المصرف تاجر وعليه أن يتحمل مخاطر تجارته نظراً لأن صرف الشيكات المزورة من المخاطر المتوقعة بالمقارنة مع الفوائد الجليلة التي يحققها (2) .
ويؤخذ على نظرية المخاطر التي تقضي بتحميل المصرف كامل المسؤولية عن صرف الشيك المزور رغم انتفاء الخطأ من جانبه، وأن أساس الرجوع على المصرف هو المسؤولية وأن الخطأ يشكل أحد أركان هذ المسؤولية، وطالما أن المصرف لم يرتكب أي خطأ، فإنه من الصعب القول بتحمله لوحده كامل المسؤولية عن صرف الشيك المزور (3) .
____________
1- قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية السعودية رقم 108/1409 تاريخ 3/4/1409هـ.
2- حسين النوري، مسؤولية البنك بمناسبة الوفاء بالشيك المزور، منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق بجامعة عين شمس العدد الثاني، 1973، ص 113
3- محمد عودة الجبور، الحماية الجزائية للشيك في القانون الأردني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مطابع الدستور، عمان، 1989، ص 73.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)