

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
شروط مقابل الوفاء
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 92-94
2026-01-13
25
لابد أن تتوفر في الدين الذي في ذمة المسحوب عليه شروط معينة حتى نقول عنه بأنه مقابل وفاء. وقد تضمنت المادة 512 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي هذه الشروط، حيث نصت على أنه " يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساء على الأقل لمبلغ الكمبيالة ".
ومن نص المادة نستنتج أن شروط مقابل الوفاء وهي:
1- أن يكون مقابل الوفاء دين نقدي وموجود في ميعاد استحقاق الكمبيالة.
2- أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه مستحق الدفع في تاريخ استحقاق الكمبيالة.
3- أن يكون الدين مساوياً على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
1. أن يكون مقابل الوفاء دين نقدي وموجود في ميعاد استحقاق الكمبيالة: فلابد أن يكون مقابل الوفاء ديناً نقدياً للساحب في ذمة المسحوب عليه. وهذا يتفق تماماً مع وظيفة الكمبيالة في أنه يجب أن تكون قيمتها مبلغاً من النقود لاستخدامه في الوفاء، كمـا أنـه يستحيل على المسحوب عليه الوفاء بقيمة الكمبيالة إلا إذا كانت مبلغاً من النقود، فهو لا يستطيع أن يدفع قيمتها بضاعة أو أسهماً أو سندات وغيرها من الأشياء التي كنا قد سميناها فيما سبق بغطاء مقابل الوفاء أو ظل مقابل الوفاء، إذ يكون مقابل الوفاء الحقيقي النقود فقط .
وكما لابد أن يكون مقابل الوفاء متوفراً في ميعاد استحقاق الكمبيالة، لذا فإن توفر مقابل الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق لا يعتبر أمراً مهماً، إذ لا يشترط وجود مقابل وفاء قبل ميعاد الاستحقاق، بل يشترط أن يكون موجوداً في ميعاد الاستحقاق وهكذا أيضاً فإن نشأ دين للساحب في ذمة المسحوب عليه بعد ميعاد الاستحقاق فلا يعتبر هذا الدين مقابل وفاء وذلك بسبب وقوع الدين بعد ميعاد الاستحقاق.
2. أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه مستحق الدفع في تاريخ استحقاق الكمبيالة: وهذا يعني وجوب تزامن موعد تسديد الدين مع موعد استحقاق الكمبيالة، أي أنه إذا كان من المفروض أن الدين في ذمة المسحوب عليه مستحق الطلب بتاريخ 20/10/2016 ويكون مبلغ الكمبيالة مستحق الدفع أيضاً بذات التاريخ وهو 20/10/2016 فيمكن لحامل الكمبيالة تقديمها للوفاء.
وبناء على ما تقدم، فإنه لابد أن يكون الدين النقدي مستحقاً في ميعاد استحقاق الكمبيالة حتى نستطيع القول بأن مقابل الوفاء متوفر ويمكن بموجب ذلك استيفاء قيمة الكمبيالة لحلول ميعاد استحقاقها مع ميعاد استحقاق الدين(1).
وعن العلاقة ما بين موعد استحقاق الدين وموعد استحقاق الكمبيالة يمكن أن نجد أنفسنا أمام ثلاثة أوضاع هي :-
الوضع الأول: أن يكون موعد استحقاق الدين قبل موعد استحقاق الكمبيالة، وهنا يعتبر مقابل الوفاء غير موجود عند المسحوب عليه طالما لم يحن بعد موعد استحقاق الكمبيالة. ولا يجوز إجبار المسحوب عليه بالوفاء لعدم حلول موعد الاستحقاق. ومثال ذلك أن يكون موعد استحقاق الدين في 20/10/2016 ، بينما موعد استحقاق الكمبيالة في 20/12/2016، فعندئذ يعتبر مقابل الوفاء غير موجود لدى المسحوب عليه.
الوضع الثاني: أن يكون موعد استحقاق الدين متفق تماماً مع موعد استحقاق الكمبيالة، فهنا يكون مقابل الوفاء متوفراً ويمكن لحامل الكمبيالة التقدم بها للمسحوب عليه لقبض قيمتها، فالتشريع قد قضى بأن يكون مقابل الوفاء وهو الدين الذي للساحب علـى المسحوب عليه مستحق الطلب في نفس تاريخ استحقاق الكمبيالة.
الوضع الثالث: أن يكون موعد استحقاق الدين بعد موعد استحقاق الكمبيالة، فهنا يكون مقابل الوفاء غير موجود طالما أن الدين للساحب على المسحوب عليه قد نشأ بعد تاريخ استحقاق الكمبيالة ، وعندئذ لا يكون المسحوب عليه ملزماً بقبول الكمبيالة أو الوفاء بقيمتها.
3. أن يكون الدين مساوياً على الأقل لمبلغ الكمبيالة : فقد نصت المادة 512 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على وجوب أن يكون الدين النقدي (أي مقابل الوفاء) مساو على الأقل لقيمة الكمبيالة، فإذا كانت مثلاً قيمة الكمبيالة 50000 درهم فيجب أن يكون مقابل الوفاء يساوي أيضاً 50000 درهم. وذلك لأن مقابل الوفاء هو الذي سيتم منه وفاء قيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، ومن غير الممكن أن يقوم المسحوب عليه المدين بدفع قيمة الكمبيالة إذا لم يتوفر لديه مقابل الوفاء المساوي لقيمة الكمبيالة. وهكذا فإذا كان مقابل الوفاء أقل من القيمة المذكورة في الكمبيالة فإن حكم مقابل الوفاء يكون كما يلي:-
أولاً - أن يعتبر المسحوب عليه مقابل الوفاء غير موجود ويحق له الامتناع عن قبول الكمبيالة وبالتالي عن أداء قيمتها، أو أن يقبل مقابل الوفاء الناقص والذي يقل عن قيمة الكمبيالة، كأن يكون المبلغ الذي يمثل مقابل الوفاء الجزئي 30000 درهم في حين أن قيمة الكمبيالة هي 50000 درهم ويمكن للمسحوب عندئذ أن يوفي الكمبيالة وفاء جزئياً أي بما يساوي مبلغ 30000 درهم ولا يجوز للحامل أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي.
على أنه يجب ملاحظة أن المسحوب عليه إذا وقع بالقبول لكامل قيمة الكمبيالة فإنه يلتزم عندئذ التزاماً صرفياً بكل قيمة الكمبيالة حتى ولو لم يكن هناك مقابل وفاء سواء ناقصاً أو منعدماً ، فالمسحوب عليه الرشيد هو من يحدد قبوله بناءً على مقدار الدين الذي بذمته للساحب (2).
ثانياً - يترتب لحامل الكمبيالة على المقابل الناقص جميع الحقوق التي تترتب لــه علـى المقابل الكامل، فيكون للحامل حق استيفاء قيمة الكمبيالة متقدماً على جميع دائني الساحب. وللساحب أن يتمسك بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليه بقدر قيمة مقابل الوفاء الجزئي ( أو الناقص).
ثالثاً - لا يحق للساحب أن يعتمد على وجود المقابل الناقص لكي يرد دعوى الرجوع التي يقيمها على حامل الكمبيالة، إذ لا يعتد بالمقابل الناقص وعلى الساحب قانوناً أن يقدم مقابل الوفاء كاملاً للمسحوب عليه لأن هذا الأخير هو الملتزم بوفاء قيمة الكمبيالة لحاملها، لذا يكون الساحب ملزماً بتوفير مقابل الوفاء ليكون تحت تصرف المسحوب عليه(3).
____________
1- مختار أحمد بربري، الأوراق التجارية، دار النهضة العربية 1996، ص 196.
2- مختار أحمد بربري، مرجع سابق، ص 197. وقد أكدت على هذا الحكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 97 لسنة 22 بتاريخ 13/02/2002 سابق الإشارة إليه بقولها .... إذ يعتبر القبول قرينة على وجود مقابل الوفاء لديه وهي قرينة لا تقبل إثبات العكس في علاقة المسحوب عليه بالمستفيد الحامل .
3- محمد محمود إبراهيم موجز الأوراق التجارية، دار الفكر العربي، 1982، ص 148.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)