

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
وقت تقديم الكمبيالة للقبول
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 108-109
2026-01-13
31
يجب على حامل الكمبيالة تقديم الكمبيالة للقبول لدى المسحوب عليه في غضون فترة محددة تمتد من تاريخ إنشاء الكمبيالة حتى تاريخ استحقاقها. فإذا كان تاريخ إنشاء الكمبيالة مثلاً في 3/2/2016 وتاريخ استحقاقها في 27/10/2016 فتكون الفترة الواقعة بين هذين التاريخين هي الفترة الواجب على حامل الكمبيالة تقديم الكمبيالة للقبول وليس قبل الإنشاء أو بعد الاستحقاق. فقد نصت المادة 519 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه «يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها في الفترة ما بين إنشائها وحتى ميعاد استحقاقها تقديمها إلى المسحوب عليه في محل إقامته لقبولها».
إن إنشاء الكمبيالة هو الذي يخلق الالتزام الصرفي، ولذا فإن القبول قبل الإنشاء لا يجدي نفعاً ولا يكون أكثر من وعد قد يلتزم المسحوب عليه به وقد لا يلتزم. وكذلك فإن القبول بعد موعد الاستحقاق لا معنى له ولا فائدة منه، ويكون الأفضل للحامل أن يتقدم بالكمبيالة للوفاء عندما يكون قد حان موعد الاستحقاق. وإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء وجب على الحامل تحرير احتجاج عدم الدفع والرجوع على الملتزمين بقيمة الكمبيالة.
وإذا كان من الواجب تقديم الكمبيالة للقبول في المسافة الزمنية بين تاريخي إنشائها واستحقاقها، فإن هناك حالة مستثناة من هذه القاعدة وهي عندما تتضمن الكمبيالة شرط عدم القبول قبل مرور مدة معينة من تاريخ إنشائها، كأن يذكر في الكمبيالة أن لا يتم القبول قبل انقضاء شهرين من تاريخ الإنشاء، فعندئذ يجب على الحامل إذا أراد الحصول على قبول المسحوب عليه أن يقدم الكمبيالة المنشأة بتاريخ 1/3/2016 مثلاً بتاريخ 1/5/2016 للقبول، أي بعد شهرين. ولما كان الحامل هو الملزم بتقديم الكمبيالة للقبول، فإنه حتى يثبت قيامه بذلك فإن عليه أخذ إيصال من المسحوب عليه مبين فيه أن المسحوب عليه قد استلم الكمبيالة للقبول، ولما كان على المسحوب عليه أن يعيد الكمبيالة لحاملها خلال 24 ساعة من استلامها فيكون من المفيد أن يتم في إيصال الاستلام ذكر الساعة التي تم بها الاستلام.
ويجدر بالذكر في أن الكمبيالة التي تستحق الوفاء بعد مدة من الاطلاع يجب على حاملها تقديمها للقبول خلال سنة واحدة من تاريخ الإنشاء. ويجوز للساحب تطويل المدة أو تقصيرها، بينما يستطيع المظهر تقصير المدة فقط دون تطويلها (1).
__________
1- تنص المادة 521 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على " أن الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، ولكل مظهر تقصير الميعاد فقط". وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية في الطعن رقم 2386 لسنة 1997 قضائية ، منشورات مركز عدالة، بأنه من حق الساحب في دعوى الحق الصرفي للمطالبة بقيمة سند السحب الرجوع على المسحوب عليه بقيمة السند إذا أن توقيع المسحوب عليه يفيد قبوله للسند والقبول قرينة على وصول مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه ويعتبر المسحوب عليه مديناً للساحب ولا فرق بين أن يدفع دينه للساحب وهو دائنه الأصلي أو يدفعه للمستفيد ولا بردا د القول بوجوب تظهير السند من صاحب حق التظهير وهو المستفيد ولا علاقة لأحكام المادة (145) من قانون التجارة الباحثة في مسؤولية المظهر ولا شأن لها بمسؤولية المسحوب عليه لان مسؤولية المسحوب عليه مقررة بحكم المادة (159) من قانون التجارة التي تلزم المسحوب عليه القابل للسند بوفائه.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)