القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الاضراب
المؤلف:
محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين
المصدر:
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5
الجزء والصفحة:
ص110-113
8-8-2017
7730
الاضراب لغة : مصدر للفعل الرباعي ) أضرب (, فيقال : أضربت عن الشيئ : كففت عنه وأعرضت , وضرب عنه الامر صرفه , قال تعالى : " أفنضرب عنكم الذكر صفحا" (1)أي نهملكم فلا نعرفكم ما يجب عليكم (2). ويقال : ضربت فلانا عن فلان أي كففته عنه , فأضرب عنه اض ا ربا إذا كف , وأضرب فلان عن الامر فهو مضرب إذا كف (3), ومن ثم فان الاضراب يأتي بمعنى الكف عن الشيء او الاعراض عنه. لذلك نرى ان الاضراب يختلف عن الامتناع من الناحية اللغوية , في ان الامتناع ذو معنى اعم من الاضراب , فهو يمثل الامتناع عن العمل وغيره , بينما الاضراب خاص بالامتناع عن العمل , والعلاقة بينهما عموم وخصوص , فكل اضراب هو امتناع , ولكن ليس كل امتناع هو اضراب , فقد يمتنع الموظف عن عمله لسبب خاص به , ولا يعد فعله انذاك اضرابا عن العمل .
أما إصطلاحا : فعرفه العلامة الجرجاني بأنه : " الاعراض عن الشيء بعد الاقبال عليه .(4) ومن الناحية القانونية نجد ان المشرع العراقي عرفه في قانون العمل رقم 1لسنة5) 1958) كالاتي : " اتفاق مجموعة العمال أو المستخدمين أو اكثرهم في مشروع معين , على التوقف عن العمل بشأن امور تتعلق بشروط العمل والاستخدام واحوالهما " . ان هذا التعريف جعل الاتفاق اضرابا في حين ان الاضراب هو التوقف عن العمل , كما أنه قصر المضربين عن العمل بالعمال والمستخدمين في القطاع الخاص , الا انه حدد ضابطا مهما في تحديد المضربين عن العمل بكون الاتفاق على التوقف عن العمل في المشروع عن طريق جميع العمال او اغلبيتهم .وبالنسبة لتعريف الاضراب في احكام القضاء, فإننا لم نعثر على تعريف له في احكام القضاء العراقي رغم بحثنا الحثيث عنه . وقد عرفه مجلس الدولة الفرنسي في احدى احكامه بانه :" توقف منظم مسبق للعمل من اجل الدفاع عن المصالح المهنية "( 6). ان هذا التعريف موفق الى حد كبير, لانه أطلق في تعريف الاضراب والاشخاص القائمين به سواء بالعمال ام بالموظفين, وحدد الغرض بالمصالح المهنية المتعلقة بالعمل والوظيفة دون الاغراض السياسية .
اما الفقه , فعرفه بتعريفات مختلفة , بسبب اختلاف الزاوية التي نظر فيها كل منهم الى الاضراب من خلال اظهار عنصر معين او اخر من عناصر الاضراب او الاشخاص القائمين به او عددهم او الغاية المقصودة منه, نقتصر على ايراد تعريف جانب من الفقه العراقي حيث عرفه بانه : " توقف العمال الجماعي المؤقت عن تنفيذ التزاماتهم المقررة بموجب عقود العمل , بسبب وقوع نزاع جماعي يتعلق بالمطالبة بتحسين شروط وظروف العمل , ويقصد بتوقف العمال الجماعي : جميع العمال او اكثرهم "(7). ان هذا التعريف قصر الاض ا رب على جانب العمال دون الموظفين , لكنه حدد الغرض منه , بتحسين شروط العمل وظروفه دون غيرهما من المطالب الاخرى كالمطالب السياسية مثلا . ومن جانبنا يمكن ان نعرف الاضراب بانه عبارة عن : التوقف الجماعي للعمال والموظفين عن اداء اعمالهم الملزمة قانونا , لمدة مؤقتة , ومن دون ان يتخلوا عن وظائفهم , من اجل ارغام السلطة العامة في الدولة أو اصحاب العمل , على تلبية مطالبهم المهنية المشروعة وفق القانون .
من ما سبق من التعاريف , نستنتج بان هنالك عدة سمات للأضراب , وكالاتي :
أ- الاضراب هو امتناع عن العمل, فهو فعل سلبي , يتمثل بترك العمل على الرغم من الزاميته .
ب - انه يمارس بصورة جماعية.
ت - انه يكون لمدة مؤقتة .
ث - انه احدى صور التعبير عن حرية ال ا ري .
ج - انه لا يمارس تحت صورة واحدة وانما تأخذ صورا واشكالا عدة .
ح - انه وسيلة استثنائية لا يمارس الا حينما يستنفد جميع الطرق الاخرى لحل النزاعات
العمالية والوظيفية قانونا .
_____________
1- سورة الزخرف , الاية 5
2- الموسوعة الفقهية الكويتية , الجزء الخامس , ط 2 , وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية , الكويت , د.س.ط , ص 107
3- ابن منظور, جمال الدين محمد بن مكرم , لسان العرب , المجلد الاول , دار صادر , بيروت , د. س.ط , . ص 547
4- الجرجاني, معجم التعريفات, تحقيق: محمد صديق المنشاوي, دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير, القاهرة, ب.س.ط , ص 27
5- المادة 50 من قانون العمل العراقي رقم 1 لسنة 1958 , منشور في الوقائع العراقية4115 في 16/3/1985
6- حكم مجلس الدولة الفرنسي في 25 يوليو1950 . نقلا عن : سامر احمد موسى , اضراب العاملين في المرافق العامة )دراسة في النظام القانوني الفلسطيني والفرنسي والجزائري2007 ( ص 12منشورة على (www.alhewar.org/debate/show.at.asp?t ) : الموقع الاتي
7- د. عدنان العابد و د. يوسف الياس , قانون العمل , ط 2 , مطبعة العمال المركزية , بغداد , 1989 ص 209
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
