القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف شركة التضامن
المؤلف:
حنان عبد العزيز مخلوف
المصدر:
مبادئ القانون التجاري
الجزء والصفحة:
ص131
10-10-2017
2681
عرفت المادة ٢٠ من قانون التجارة شركة التضامن بأنها (( الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة فيما بينهم بعنوان يكون اسماً لها )) ويجمع الفقه على أن هذا التعريف معيب وذلك نظراً لأن قصد الاتجار الذى تضمنه ليس قاصراً على شركة التضامن وإنما هو شرط لازم بالنسبة لجميع أنواع الشركات التجارية(١). فضلاً عن أنه تعريف ناقص حيث لم يشتمل على الحقيقة المميزة لشركة التضامن وهى المسئولية الشخصية والتضامنية للشركاء المتضامنين. وقد تدارك المشرع هذا النقص ونص فى المادة ٢٢ من ذات الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع القانون على أنه تعهداتها وبناء على ما تقدم يمكن تعريف شركة التضامن بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالاتجار معاً بعنوان مخصوص يشتمل على اسم أحدهم ويسألون عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية.
_________________
1- مصطفى كمال طه: الوجيز فى القانون التجاري، ١٩٧٤ ، ص ٢٢٥