أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2016
2093
التاريخ: 2024-12-18
164
التاريخ: 17-5-2017
7397
التاريخ: 9-1-2021
2600
|
لقاضي التحقيق سلطة استدعاء أي شخص يرى فائدة في سماع شهادته، ويتعين على كل شخص استدعي للشهادة أن يحضر ويدلي بشهادته سواء عن الوقائع المسندة إلى المتهم، أو عن شخصيته وأخلاقه (المادة 225 /1 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري). ولقاضي التحقيق سلطة مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم نفسه، كما له أن يجري معه أو يجري من جديد وبمشاركتهم كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما وضروريا لإظهار الحقيقة (المادة 96 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري). والبحث في هذا الموضوع يقتضي منا تحديد مفهوم الشهادة لنميز بينها وبين الاستجواب الموضوعي في فرعين . سنخصص الفرع الأول لمفهوم الشهادة وسنتناول في الفرع الثاني التمييز بين الاستجواب الموضوعي والشهادة.
الفرع الاول
مفهوم الشهادة
عرفها د.محدة بقوله :"هي تلك المعلومات أو البيانات التي يقدمها غير الخصم في التحقيق، وذلك قصد تقرير حقيقة معينة ، تتعلق بموضوع الاتهام لأمر رآه، أو سمعه، أو أدركه بأحد حواسه"(1) فهي إجراء قولي كالاستجواب، تشبهه من الناحية الشكلية حيث يتضمن كل منها تصريحات شفوية. وتختلف عنه في نقاط أخرى.
الفرع الثاني
التميز بين االاستجواب الموضوعي والشهادة نحاول أن نجمع أوجه الاختلاف بين الإجراءين في النقاط التالية :
أولا : الشاهد بعيد عن الجريمة ومسؤولياتها، فهو طرف أجنبي عنها لا يتأثر بنتائجها إن سلبا أو إيجابا، بخلاف المتهم الذي هو طرف إيجابي وخصم في الدعوى، فعلى ظهره يقع حمل وزرها، له مصلحة فيها، وقد يصيبه ضرر منها.
ثانيا: أقوال الشاهد دليل مستقل بذاته، بينما أقوال المتهم تعد مصدر دليل للإثبات، كما تعد وسيلة للدفاع عن نفسه.
ثالثا: يلتزم الشاهد عند مثوله أمام القاضي بأداء الشهادة التي استدعي من أجلها، وأداء اليمين القانونية على أن يقول الصدق، هذا ما قرره المشرع الجزائري في المادة 93/2 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، أما المتهم فلا يلتزم بأداء اليمين لتعلقه بمصلحة دفاعه، ليس هذا فحسب، وإنما من حقه أن يكذب دفاعا عن نفسه(2) .أو يلتزم الصمت دون أن يتعرض إلى جزاء على هذا المسلك.
رابعا: الشهادة هي تلك المعلومات التي تصدر من غير الخصم لتقرير حقيقة تتعلق بموضوع الاتهام لأمر رآه أو سمعه، وهي تختلف عن الاستجواب، الذي يتضمن تفصيلا في الموضوع، وهذا ما قصده المشرع بقوله:"...الأشخاص المطلوب سماعهم ..." (المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري) فالمحقق هنا يستمع فقط، وإذا سأل فيكون بقصد طلب الإيضاحات لأقوال الشاهد. ويلاحظ أنه إذا لم يكن الفاعل معروفا، وشك القاضي في شخص معين، جاز له استدعاءه ليستمع إلى أقواله بصفته شاهدا. فإذا ظهرت دلائل وقرائن تثبت الجريمة ضده، وجب على المحقق أن يتوقف عن أخذ أقواله بهذه الصفة، حتى لا يحرم من الضمانات المقررة له في حالة اتهامه، وهنا يجب على القاضي استدعاءه واستجوابه في الموضوع(3) .
_______________
1- د. محمد محدة: ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء 3، دار الهدي 1991 ، ص . 345.
2- انظر القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية بالمجلس الأعلى ، ملف رقم 23996 ، تحت فهرس رقم 462 غير منشور.
3-( Pierre) MIMIN :OP ,Cit , P.24.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|