أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-09
435
التاريخ: 2023-10-28
1162
التاريخ: 2023-11-08
1254
التاريخ: 6-4-2016
2732
|
هناك نظريتان تحكم الطبيعة القانونية للأعتراف هما:
اولا: نظرية الاعتراف المنشئ :
وهذه النظرية ينادي بها ويدافع عنها غالبية فقهاء المذهب الأراد ي(1) والتي ترى في الأعتراف بالدولة الجديدة بانه هو الذي يخلق الشخصية القانونية للدولة، ومن ثم فهو الذي يمنحها الوجود القانوني بأعتبارها شخصًا قانونيًا من أشخاص القانون الدولي العام. إلا ان مايؤخذ على هذه النظرية:
1) أسرافها في العتماد على ارادة الدو ل، فهي إذ ترى ان أرادات الدول هي التي تخلق هذه الدولة الجديدة وتمنحها الوجود القانوني.
2) أنها تتعارض مع المبدأ القاضي بأن نشأة الدولة هو حدث تأريخي يرتبط بأعتبارات وظروف سياسية وأجتماعية وتأريخية معينة، ومن ثم لاي مكن جعل وجودها أو عدمه وقفًا على أرادات الدول الأخرى. فلى سبيل المثال، كانت الدول الأوروبية قد أمتنعت ولفترة طويلة عن الأعتراف بتركيا، إلا أنها أضطرت الى الأعتراف بها في معاهدة باريس لعام 1856
3) النظرية تتناقض مع العمل الدولي، فالعمل الدولي يقرر على سبيل المثال بعض الألتزامات القانونية على الدولة رغم عدم الأعتراف بها.
وخير مثال على ذلك، نجد ان الولايات المتحدة الأمريكية قد حملت كوريا الشمالية المسؤولية الدولية عن بعض الحوادث البحرية رغم انها لم تعترف بها. في حين ان النظرية تنكر على الدولة التي لم يتم الأعتراف بها شخصيتها القانونية الدولية، ومن ثم لاتتمكن من الأستناد الى قواعد القانون الدولي العامة قبل مسألة الأعتراف بها دوليًا.
ثانيا : نظرية الاعتراف الكاشف ( الاقراري) :
هذه النظرية نادى بها فقهاء المذهب الموضوعي وفقهاء آخرين(2)، كان من بينهم الفقهاء السوفيت ايضًا. ووفقًا لهذه النظرية، فالدولة هي شخص من أشخاص القانون الدولي العام متى ما توافرت مقوماتها وعناصر قيامها، والأعتراف بها يمكنها فقط من الدخول في دائرة العلاقات الدولية. اما اذا لم تعترف بها باقي الدول الأخر ى، فهذا لايعني أنكار شخصيتها الدولية القانونية، كما تعو لذلك نظرية العتراف المنشئ، بل يترتب على ذلك فقط عدم قيام العلاقات الدولية ما بين الدولة الجديدة والدول الأخرى التي ترفض الأعتراف بها.
وان هذه النظرية هي ما جرى عليها العمل الدولي وأعتمادها. فقد أخذ ، بها على سبيل المثال، ميثاق بوغوتا لمجموعة الدول الأمريكية عام 1948 عندما قررت في المادة التاسعة منه "ان وجود الدولة السياسي مستقل عن أعتراف الدول بها". وبهذا يكون الأعتراف بموجب هذه النظرية عمل كاشف عن الآثار القانونية الناشئة عن وجود الدولة الجديدة، وذلك من خلال أنصراف أرادة الدول الى أدخال الدولة ال جديدة عضوًا في الجماعة الدولية فقط. وفضلا عن ذلك فالقضاء الدولي ايضًا اتجه الى الأخذ بهذه النظرية، فقد جاء في الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم المختلطة بين المانيا وبولونيا عام 1949 ، بخصوص الأعتراف بدولة بولونيا، ان "الأعتراف ليس عملا منشئا، بل هو مجرد أجراء كاشف إذ ان الدولة توجد بذاتها وما الأعتراف إلا تصريحًا بهذا الوجود يصدر من الدولة المعترفة(3) "
_________________
1- كالفقيهان الألمانيان تريبل ويلني ك، والفقيه الأيطالي آنزيلوت ي، والفقيه البريطاني أوبنهايم
2- كالفقيه بيلي ويونفيس من أنصار القانون الطبيعي وكلسن من أنصار القانون المجرد وجورج سيل من أنصار مذهب التضامن الأجتماعي .
3- للزيادة أنظر، د. يحيى الجمل، الأعتراف في القانون الدولي العا م، دار النهضة العربية، القاهرة، 1963 ، ص229
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|