أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-17
1181
التاريخ: 8-6-2016
4450
التاريخ: 12-1-2023
4402
التاريخ: 2023-02-08
3241
|
أن الضابطة الإدارية أو الضبط الإداري، يسمح لبعض السلطات الإدارية بالمساهمة في إقامة النظام العام، عن طريق اتخاذ التنظيمات اللازمة، وان من بين هذه الإجراءات ما يتعلق بالنظام العام بصفة عامة، و منها ما يتعلق ببعض المجلات الخاصة التي تتيح الحديث عن الضابطات الإدارية الخاصة.
الفرع الأول: الضبط الإداري العام:
يقصد به مجموع السلطات و التدابير و الإجراءات المتخذة في شتى المجلات لحفاظ على النظام العام.(1) أي الضابطة الإدارية العامة مسندة للسلطات العامة بهدف ممارستها بصورة عامة، اتجاه كل نشاط و في كل ميدان، إن السلطات المخولة بتلك الضابطة العامة تستطيع أن تتدخل بكل ما يمس النظام و الأمن و السكينة و السلامة العامة ضمن إقليم معين، وهذه السلطات محددة حصرا و هي:
رئيس الدولة على المستوى الوطني،الوالي على مستوى الولاية، رئيس المجلس الشعبي البلدي على مستوى البلدية.
الفرع الثاني: الضبط الإداري الخاص.
تطبق بالمقابل في قطاع محدد بدقة,وتستهدف في الوقت الذي تستند فيه لمفهوم النظام العام، مجالا أو موضوع خاصا، و يمكن لهذه أن تتناول فرع من فروع النشاط مثل:ضابطة الصيد البحري، مرسوم 21 جوان 1966 المنظم لصيد البحري على الساحل, ج , ر ص 43 .و الملاحة الجوية مرسوما11فيفري 1966.ج، ر-ص125. ضابطة الحرائق أمر 20فيفري1976.ج، ر-ص238,ضابطة الصيد, جنح المشروبات الكحولية، القمار,كما يمكن أن يشمل فئة خاصة من الإفراد مثل ضابطة الأجانب_أمر 21 جويلية1966.(2) ج, ر ص-721، المكمل والمعدل بأمر 27سبتمبر1967ج, ر-ص887.و ضابطة الباعة المتجولون والبدو الرحل......و أخيرا فان الضابطات الخاصة يمكن أن تستهدف غاية محددة كحماية المواقع والنصب التاريخية (أمر 20 ديسمبر1967.ج, ر1968 ص 50 و الأبنية المهددة بالأمر مرسوم 26 سبتمبر المواد من 40 إلى 43,ج, ر ص-914. أن كلا من هذه الضابطات الإدارية الخاصة تشكل موضوع لنص خاص،تنظمه و تحدده السلطات المختصة لممارسته و الإجراءات التي يمكن أن يمليها الضبط الإداري الخاص في مجالات نذكرها كالتالي:
1-الضبط الإداري الخاص بالمكان:
وهو الضبط الإداري الذي يهدف إلى حماية النظام العام في مكان آو أماكن محددة،حيث يعهد بتولي سلطة الضبط الإداري في هذه الأماكن إلى سلطة إدارية معينة.
و يمثل هذا النوع من الضبط الإداري الخاص بالسكك الحديدية الذي يتولى تنظيمه وزير المواصلات للمحافظة على النظام العام.
2-الضبط الخاص بأنشطة معينة:
و يقصد به تنظيم و رقابة و ممارسة وجوه معينة من النشاط عن طريق التشريعات تمنح الجهات المختصة بالضبط سلطة اكبر من سلطة الضبط الإداري العام.
3-الضبط الإداري الخاص بأغراض أخرى:
يستهدف هذا النوع من الضبط الإداري الخاص أغراض أخرى باختلاف الأغراض الثلاثة للضبط الإداري العام و يعمل هذا النوع من الضبط على المحافظة على تنسيق المدن و طابعها المميز بها، و صيانة الحدائق العامة و المنتهزات في الميادين و الساحات العامة، وحماية الآثار و الأماكن الأثرية و السياحية و الشواطئ و البحار و الأنهار و غيرها من الأغراض المختلفة عن أغراض الضبط الإداري العام.
__________
1- الدكتور: محمد الصغير بعلي:القانون الإداري،الجزء 2.التنظيم الإداري.النشاط الإداري دار العلوم للنشر و التوزيع ص 723
2- - مرسوم صادر في نفس اليوم.ج، ر ص723
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|