أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016
996
التاريخ: 21-9-2016
733
التاريخ: 2023-09-20
1159
التاريخ: 27-11-2016
1036
|
يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد .
وفي المعادن إخراج المئونة من حفر وسبك وغيره، والنصاب- على رأي- وهو عشرون دينارا.
وفي الكنز هذان الشرطان.
وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ القيمة دينارا، فلو أخذ منه بغير غوص أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس، ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار بل لو اخرج ما قيمته .
دينار في عدة أيام وان تباعدت وجب الخمس.
و(العنبر) ان اخرج بالغوص اعتبر الدينار ، وان أخذ من وجه الماء فمعدن.
وفي الأرباح كونها فاضلة عن مئونة السنة له ولعياله، من غير إسراف ولا تقتير.
وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك، فلو عرفهما سقط، ولو عرف المالك خاصة صالحه، والمقدار خاصة أخرج .
ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|