أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016
963
التاريخ: 27-11-2016
1034
التاريخ: 21-9-2016
824
التاريخ: 21-9-2016
635
|
إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:
أ: غنائم دار الحرب وان قلت، سواء حواها العسكر أو لا، مما ينقل ويحول كالأمتعة أو لا كالأرض.
ب: المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت .
ج: الكنز- وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام ولا أثر له- للواجد ؛ وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والغوص.
ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة، مع انتفاء معرفة البائع، فإن عرفه فهو أحق من غير يمين ؛ وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج الى تعريف.
والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام، ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت مواتا على رأي.
ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز، قدم قول المالك مع اليمين- على إشكال-؛ ولو اختلفا في القدر، قدم قول المستأجر مع اليمين؛ ولو اختلف البائع والمشتري، أو المعير والمستعير، قدم قول صاحب اليد.
د: ما يخرج من البحر كالجواهر واللئالي والدرر.
ه: أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة، أو لا، كمن أسلم أهلها عليها طوعا.
ز: الحلال الممتزج بالحرام.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|