أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016
1143
التاريخ: 2024-07-09
543
التاريخ: 21-9-2016
1104
التاريخ: 2024-10-06
381
|
وهي المختصة بالإمام (عليه السلام)، وهي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال، انجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا؛ والموات تقدم الملك أو لا؛ ورؤوس الجبال؛ وبطون الأودية؛ وما بهما؛ والآجام؛ وصوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد؛ وغنيمة من يقاتل بغير إذنه ؛ وميراث من لا وراث له؛ وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها من غير إجحاف.
ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه، والفائدة حينئذ له؛ وعليه الوفاء بما قاطع، ويحل الفاضل.
وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح، والمساكن، والمتاجر وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر.
ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس اليه؛ ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية الى أن يسلم إليه ، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي، وبين قسمة حقه على الأصناف.
وإنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|