أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
1137
التاريخ: 6-12-2016
1340
التاريخ: 6-12-2016
1254
التاريخ: 2024-03-23
872
|
يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد؛ وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا؛ سواء إن قلت أو كثرت .
عدا الدم، فقد عفى عن قليله في الثوب والبدن- وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي (1) ، إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين.
وعفى أيضا عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة.
وعن: النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها- من الملابس خاصة- إذا كانت في محالها.
ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته، والأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغ لو جمع.
ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين، أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة؛ ويجب العصر إلا في بول الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه؛ ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له.
وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه، إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا.
ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب والخنزير والكافر يابسين، ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل.
ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة- وهي التي لم يعف عنها- عالما أو ناسيا أعاد مطلقا، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه ، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ما لم يفتقر الى فعل كثير أو استدبار فيستأنف.
وتجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد- أو المربي- بغسله في اليوم مرة ثمَّ يصلي باقيه فيه ان نجس بالصبي- لا بغيره.
ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد، ومع التضيق يصلي عاريا؛ ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه وصلى عاريا ولا إعادة عليه، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة.
وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس- خاصة- من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس، لا ما يبقى عين النجاسة فيه.
وتطهر النار ما أحالته.
والأرض باطن النعل وأسفل القدم.
وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها لا بالذنوب (2) وشبهه.
ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وان طرح فيها أجسام طاهرة، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب.
وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام.
ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران.
وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا، والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا، نظر.
ويكفي إزالة العين والأثر، وان بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة كدم الحيض؛ ويستحب صبغه بالمشق (3) وشبهه، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين.
وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة وان أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.
فروع :
[الأول]
أ: لو جبر عظمه بعظم نجس ، وجب نزعه مع الإمكان.
[الثاني]
ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.
[الثالث]
ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة (4) المضمومة المشتملة على النجاسة؛ ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته.
[الرابع]
د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.
[الخامس]
ه: اللبن (5) إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.
[السادس]
و: لو صلى في نجاسة معفو عنها- كالدم اليسير، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا- في المساجد، بطلت.
______________
(1) الدرهم البغلي:- بسكون الغين وتخفيف اللام- منسوب الى ضراب مشهور باسم (رأس البغل)، وقيل: هو- بفتح الغين وتشديد اللام- منسوب الى بلد اسمه (بغلة) قريب من الحلة وهي بلدة مشهورة بالعراق. مجمع البحرين: مادة (بغل).
(2) الذنوب: الدلو العظيم، لا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء. مجمع البحرين: مادة (ذنب).
(3) المشق:- بالكسر- المغرة، وهو طين أحمر. مجمع البحرين: مادة (مشق).
(4) القارورة: إناء يجعل فيه الشراب والطيب ونحوهما. المنجد: مادة (قر).
(5) اللبن:- كحمل- ما يعمل من الطين ويبنى به، الواحدة: لبنة- بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز كسر اللام وسكون الباء. مجمع البحرين: مادة (لبن).
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|