أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-6-2016
![]()
التاريخ: 2-5-2022
![]()
التاريخ: 23-6-2016
![]()
التاريخ: 21-2-2017
![]() |
تنص المادة ( 128/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينية على ما يلي: "ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بزوال صفة من كان يمثله الا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها" فتزول صفة الوصي ببلوغ القاصر، وصفة القيم برفع الحجر عن المحجور عليه، وصفة الولي الشرعي بسلب ولايته أو وفاته، وقد يفقد الممثل أهليته. فحصول الوفاة بالنسبة للوصي أو الولي يجعله فاقدا للشخصية القانونية، وبالتالي فانه يفقد حق تمثيل الغير، لذلك فان تحقق هذه الواقعة في جانب النائب القانوني تجعل من الاصيل غير ممثل بصفة قانونية وتوجب حمايته وذلك بترتيب انقطاع سير الدعوى المرفوعة منه أو ضده بمجرد حصول هذه الواقعة، وينبغي التمييز في هذا المجال بين صفة الولي والوصي وصفة المحامي، فالوفاة التي تؤدي إلى انقطاع سير الدعوى هي وفاة الوصي والولي، اما وفاة الوكيل بالخصومة (المحامي) أو تنحيه أو عزله فلا يقطع سير الدعوى على ان يبلغ الموكل في حالتي الوفاة والتنحي كما تنص بذلك المادة 128/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 ، ولان المحامي احيانًا يطلب انسحابه من الدعوى بدون علم الموكل فقد اوجب عليه القانون تبليغ الموكل قبل الانسحاب، وهذا ما تنص عليه المادة 24 من قانون رقم 3 لسنة 1999 بشان تنظيم مهنة المحاماة. وقد يفقد النائب القانوني اهليته بسبب حصول عارض من العوارض التي تؤدي إلى حرمانه من أهلية التقاضي، ويكون ذلك بالحجر على النائب سواء لجنون أو لسفه، أو بصدور حكم جزائي عليه يجعله محجورًا عليه أو حكم بالتفليس يمنعه من التصرف في املاكه(1) وفي هذه الحالات المشار اليها فان النائب القانوني يكون غير قادر على القيام بالتصرفات القانونية بسبب ما اصابه، وبالتالي فانه لا يكون قادرًا على مباشرة النيابة في التقاضي عن غيره، حيث اصبح في هذه الحالة مساويًا للاصيل الذي يمثله هذا وتجب الاشارة إلى انه في حالة تعدد الخصوم في احد طرفي الدعوى، وقام سبب من أسباب الانقطاع فان الدعوى تستمر بالنسبة لغير من قام به سبب الانقطاع، وهذا مشروط بان يكون موضوع الدعوى قابلا للتجزئة. اما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فينقطع سير الدعوى، وهذا ما قررته محكمة النقض المصرية حيث جاء في قرارها بأنه: "اذا تعدد المدعون في دعوى مطالبتهم بتعديل الاجر والحكم بالفروق المالية المترتبة على ذلك فانها تعتبر في حقيقتها عدة دعاوى مستقلة وان جمعتها صحيفة واحدة، ويكون موضوعها قابلا للتجزئة، ومن ثم فلا تاثير لما يعتري اجراءاتها بالنسبة إلى احدهم على الآخرين(2)، اما إذا كان موضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة فان قيام سبب الانقطاع في احد الخصوم يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة بالنسبة للجميع(3) وفي التطبيق العملي وفي الملف الاستئنافي رقم 25/2008 لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية، والذي تتلخص وقائعه بان شركة الشمال كانت قد اقامت الدعوى والتي تحمل الرقم 130 /2004صلح جنين بواسطة المفوض بالتوقيع عنها (ص) بوساطة المحامي (س) ضد المدعى عليه (ع) وموضوعها المطالبة بمبلغ خمسة آلاف دينار، وقد صدر حكم محكمة صلح جنين (حضوريًا اعتباريًا) بحق المدعى عليه والقاضي بالزامه بدفع المبلغ المدعى به للجهة المدعية، وقد قام المدعى عليه المذكور اعلاه باستئناف هذا القرار بوساطة المحامي (ن) لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية، وقد تقرر قبول هذا الاستئناف شكلا بتاريخ21/10/2008 وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وانكر وكيل المستأنف ضدها لائحة الاستئناف، وترافع وكيل المستأنف في هذا الملف، والتمس وكيل المستأنف ضدها امهاله لاعداد مرافعته الخطية، وقبل قيام وكيل المستأنف ضدها بتقديم مرافعته، أثار وكيل المستأنف دفعًا مفاده ان المفوض بالتوقيع عن الشركة المستأنف ضدها (ص) قد توفاه الله، وبالتالي فان وكالة المحامي (س) بصفته وكيلا للمستأنف ضدها قد انتهت، والتمس تزويده بكتاب لمراقب الشركات في السلطة الوطنية الفلسطينية لتزويده بشروحات من هو المفوض بالتوقيع الجديد عن الشركة المستأنف ضدها لمتابعة السير في الدعوى حسب الاصول، وبتاريخ 5/3/2009 قررت المحكمة ان وفاة المفوض بالتوقيع عن الشركة المستأنف ضدها هو بحكم القانون انقطاع لسير الخصومة الاستئنافية عملا باحكام المادة 128/1 لزوال صفة من كان يمثل احد الخصوم، والغت كافة الاجراءات التي تمت امامها قبل تاريخ 11/12/2007 وهو تاريخ وفاة المفوض بالتوقيع (ص)، وأمهلت وكيل المستأنف المحامي (ن) لاحضار شروحات من مراقب الشركات لتزويد المحكمة بالمفوض الجديد عن الشركة المستأنف ضدها لغايات تبلغه للحضور في هذا الملف بوساطة وكيل قانوني للشركة المستأنف ضدها والسير في الدعوى حسب الاصول والقانون.
ويرى الباحث ان الحكم المشار اليه/اعلاه يتفق وصحيح القانون، اذ ان وفاة ممثل الشركة المستأنف ضدها أدى إلى قطع سير الدعوى عملا بنص المادة 128/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 ، ولكي تتابع الدعوى سيرها فلا بد من تبليغ المستأنف ضدها بناءً على طلب المستأنف
______________
1- كامل، محمد نصر الدين: عوارض الخصومة، ط 1، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1990 ،. ص 192
2 - قرار محكمة النقض المصرية رقم 12/6/1983 طعن 501 سنة 402 قضائية نقلا عن ابو سرور، فتحي: الجديد في قانون أصول المحاكات المدنية والتجارية الفلسطيني. الطبعة الأولى. رام الله: المركز الفلسطيني للاستقلال والقضاء . (مساواة) . 2004 . ص 41
3- قرار محكمة النقض المصرية رقم19/12/1977 طعن 501 سنة 44 قضائية نقلا عن ابو سرور، فتحي: الجديد في قانون أصول المحاكات المدنية والتجارية الفلسطيني. مرجع سابق. 2004 ص 41
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|