أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2019
1515
التاريخ: 5-2-2016
13869
التاريخ: 23-5-2017
7464
التاريخ: 15-12-2019
28413
|
وهي ما كان سبب تحريمها دائما ولا يزول ولقد تناولها المشرع الجزائري بصفة عامة في نص المادتين 23 و 24 من قانون الأسرة بصفة عامة ثم فصلها في المواد 25 إلى 29 ولقد أخذ برأي الفقهاء وسنتناول هذه المحرمات المؤبدة كمايلي:
أ – المحرامات بسبب القرابة: ويقصد بالتحريم لسبب القرابة هو ما كان جزء منها أوكانت هي جزء منه أو كانا معا جزءا ولقد فصلها المشرع الجزائري في نص المادة 25 من قانون الأسرة وهي كالتالي:
1- الأمهات: ويقصد بها من له علاقة ولادة مباشرة كالأم أو غير مباشرة كأم الأم أو أم الأب وإن علو.
2- البنـات: ويقصد بهن فروع الشخص وفروع فروعه وإن نزلوا.
3 – فروع أبوي الشخص وفروع فروعهم: وهم الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلوا
ب – المحرمات بسبب المصاهرة: ويقصد بهذا التحريم ما نتج بسبب الزواج و لقد نص المشرع الجزائري عليها في نص المادة 26 من قانون الأسرة وهي:
1- أصول الزوجة بمجرد العقد عليها: وهذه الحالة لثبوت التحريم لا يشترط الدخول وإنما بالعقد فقط على البنت يحرم على أمهاتها.
2- فروع الزوجة عند حصول الدخول بها: وهنا لا يحرم فروع الزوجة إلا إذا تم العقد وحصل الدخول.
3- أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علو: وهن زوجات أصول الزوج مهما علو.
4- أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن تزلوا: ويقصد بهذا من كن أزواج للفروع سواء كانوا أبناء أو أبناء الأبناء وإن نزلوا.
ج – المحرمـات بسبـب الرضـاع: ولقد تناول المشرع الجزائري المحرمات بسبب الرضاعة في المواد 27 ، 28 و 29 من قانون الأسرة ويمكن تعريف الرضاع بأنه مص الرضيع اللبن من ثدي أنثى آدمية في مدة الرضاع(1) ومن خلال هذا التعريف نستنتج الشروط التى يجب أن تتوافر في الرضاع حتى يحرم الزواج به وهي كما يلي:
1- يجب أن تكون المرضعة إمرأة.
2- يجب أن يكون الرضاع في مدة الحولين أو قبل الفطام وهو ما نجد نص المادة 29 من قانون الأسرة قد تناولته.
3- لا يؤخد بعين الإعتبار كمية اللبن سواء كانت قليلا أو كثيرا فهي وفقا لنص المادة 29 من قانون الأسرة تحرم الزواج أخذا في ذلك بما ذهب إليه المذهب المالكي والحنفي الذين لا يميزان بين مقدار اللبن الكثير و القليل، والأصناف المحرمة رضاعا جاءت محددة وفقا لنص المادة 27 من قانون الأسرة التى جاءت مطابقة تماما للحديث
النبوي الشريف حيث قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم '' يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب '' (1) '' ولقد خالف المشرع الجزائري جمهور الفقهاء وأخد بالمذهب الحنبلي الذي قصر محرمات الرضاع على محرمات النسب ويمكن تحديد الأصناف المحرمة رضاعا كما يأتي:
الأم بالرضاع مهما علت، الفروع رضاعا، الأخت رضاعا، بنت الأخت رضاعا، بنت الاخ رضاعا، الخالة رضاعا، العمة رضاعا، أم الأخث من الرضاع، أخت الإبن أو البنت من الرضاع.
ولقد وضع المشرع شرط بأن التحريم بالرضاع لا يقع إلا على الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته وإعتبره ولدا للمرضعة و زوجها وأخا لأولادها وفقا لنص المادة 27 من قانون الأسرة.
______________
1- رواه البخاري ومسلم
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|