أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2016
29109
التاريخ: 6-12-2020
4000
التاريخ: 30-4-2017
3917
التاريخ: 1-5-2017
6037
|
أولا: المبادئ التي يقوم عليها عقد التأمين
1- عقد رضائي:
الأصل في عقد التأمين أنه ينعقد بمجرد توافق إرادتي المؤمن والمؤمن له وتطابق الإيجاب والقبول(1)، لكن المشرع اشترط أن يدون في وثيقة تسمى "وثيقة التأمين"، وقد اختلف الفقه حول كونها للإثبات فقط أو للانعقاد مما يجعل العقد شكليا(2).
2- عقد ملزم للجانبين:
ينشئ عقد التأمين التزامات متقابلة على كاهل الطرفين(3)، وهذا ما تؤكده المادة 619 من القانون المدني، فالالتزام الرئيسي الذي يلتزم به المؤمن له هو دفع أقساط التأمين في آجال معينة سداسيا أو سنويا، وبالمقابل، يلتزم المؤمن أساسا بتغطية الخطر عند تحققه بدفع المبلغ للمؤمن له، وهذا ما يستشف من المادة 12 وما يليها من الأمر 95-07.
3- عقد معاوضة:
لأن كلا من المؤمن والمؤمن له يعطي مقابلا لما يأخذ، فالمؤمن يأخذ الأقساط التي يدفعها والمؤمن له يدفع مقابل ذلك مبلغ التأمين(4)، وفي صورة عدم وقوع الخطر المؤمن منه تصبح الأقساط التي دفعها المؤمن له مقابلا لمـا يوفره المؤمن من ضمانات وحماية للمؤمن له، كما يحصل كل من الطرفين على فائدة أو مصلحة، ففائدة المؤمن له هي ما يوفره له العقد من أمان من الخطر، أما فائدة المؤمن فهي ما يتحصل عليه من أقساط(5).
4- عقد احتمالي:
بمعنى أنه ينصب على موضوع أو محل ما لم يكن موجودا وقت إبرام العقد، بحيث لا يكون بإمكان المتعاقدين معرفة مقدار ما سيؤديه كل منهما ومقدار ما سيأخذه من هذه العملية، لأن ذلك متوقف على وقوع المخاطر المؤمن منها، لذا عندما وضع القانون المدني أحكام التأمين صنفه ضمن عقود الغرر الاحتمالية والتي عرفتها المادة 57 من القانون المدني، وتظهر هذه الخاصية في المادة 43 من الأمر 95-07، فإذا هلك الشيء أو أصبح غير معرض للخطر انتفى عنصر الاحتمال ولم يعد يصلح محلا للتأمين(6).
5- عقد زمني:
لأن الزمن عنصر جوهري فيه، إذ يلتزم المؤمن لمدة معينة، فيتحمل تبعة الخطر المؤمن منه ابتداء من تاريخ معين إلى تاريخ معين، كما أن المؤمن له يلتزم للمدة التي يلتزم المؤمن لها ويوفي أقساطه على مداها، ومن نتائج ذلك أن العقد لا يفسخ بأثر رجعي فما تفد قبل ذلك يبقى قائما، كما لا يسترد المؤمن له من المؤمن الأقساط المقابلة للمدة التي انقضت قبل حل العقد.
6- عقد إذعان:
وعقود الإذعان هي التي يكون قبول أحد الطرفين فيها مجرد خضوع للشروط التي يمليها عليه الطرف الآخر، فالقابل لا يصدر قبوله بعد مفاوضة بل يكون مضطرا للقبول لأنه لا يمكنه الاستغناء عن التعاقد، فيكون المؤمن في مركز القوي و المؤمن له في مركز الضعيف، وما عليه إن أراد التعاقد سوى الخضوع للشروط التي يمليها عليه المؤمن، وهي شروط مطبوعة عادة ومؤشر ومصادق عليها من السلطات المختصة، وحتى لا يتعرض المؤمن له إلى شروط تعسفية من المؤمن، جعل المشرع في المادة 622 من القانون المدني هذه الشروط باطلة(7).
7- من عقود حسن النية:
لأن المؤمن له يلتزم أساسا أن يدلي بجميع البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه لذا يجب أن يجيب إجابة صحيحة عن كل الأسئلة الكتابية أو الشفوية التي يطرحها عليه المؤمن، وأن يقدم له تصريحا دقيقا في حالة تغير الخطر المؤمن منه أو تفاقمه حتى يتمكن المؤمن من تقدير الخطر.
_______________
1-القانون 80-07 المؤرخ في 09/08/1980 المتعلق بالتأمينات؛
2- عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني: عقد التأمين والمقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة، طبعة 2004، دار النهضة العربية ص 1125؛
3- جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، ص 35
(4)و(5)، (6): د. عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء الأول: التأمينات البرية، طبعة 2002 ص 43 و44 على التوالي؛
(7): جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، د م ج ، ص 37
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|