أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-04
313
التاريخ: 2024-10-24
450
التاريخ: 2024-08-23
802
التاريخ: 6-6-2016
2779
|
اعتبر أغلب الفقه المدني أن الإلتصاق يعد سببا مستقلا لكسب ملكية جديدة وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري أيضا وذلك من خلال إدراجه للنصوص المتعلقة بأحكام الإلتصاق في القانون المدني الجزائري تحت الفصل الخاص بطرق اكتساب الملكية، ولكي ندقق في حقيقة الإلتصاق كسبب مستقل لاكتساب ملكية جديدة ينبغي أن نفرق بين اعتبارين كما سيأتي بيانه أدناه.
الفقرة الأولى
اعتبار الشيء الجديد ناتج عن الشيء الأصلي.
إذا كان الشيء الجديد ناتجا عن الشيء الأصلي كالثمار التي تنتج من الأرض ففي هذا الاعتبار يتملك صاحب الأرض الثمار طبقا لنص المادة 676 من القانون المدني الجزائري (1) والتي حددت النطاق الطبيعي لحق الملكية عندما بينت أن ملكية الشيء تشمل أجزاءه وثماره ومنتجاته وملحقاته وهذا كله إعمالا لقاعدة الفرع يتبع الأصل، ويلاحظ في هذا الاعتبار أنه يمكن أن يقال أن الالتصاق هنا يعد سندا للملكية وليس سببا مستقلا لكسب الملكية، وهذا ردا على الاتجاه الذي يخلط بين الالتصاق كسند للملكية والالتصاق كسبب مستقل للملكية (2) .
فالالتصاق كسند للملكية يدخل في حيزه الثمار وما في حكمها، والبنايات والغراس المحدثة من طرف مالك الأرض على أرضه، وكلها تعد ملكا له طبقا للمادة 675 / 2 من التقنين المدني الجزائري (3) .
لكن المادة 782 / 1 من التقنين المدني الجزائري الواردة في باب الالتصاق (4) تبين أن كل ما يقام على الأرض هو من عمل صاحب الأرض أوصبح مملوكا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأساس تملك صاحب الأرض للبناء أو الغراس هو التصاقها في أرضه وبالتالي فإن الالتصاق هنا لا يعد سبب لكسب ملكية جديدة لأن الأدوات التي بنى بها أو الغراس التي غرسها كانت مملوكة له، ويكون الالتصاق سببا لكسب ملكية جديدة إذا كانت الأدوات غير مملوكة لصاحب الأرض.
والمقصود من اعتبار الإلتصاق سندا للملكية، أن المالك لا يكلف بإقامة الدليل على أن هذه المنشآت التي أقامها مملوكة له، فإذا رفع شخص دعوى استحقاق على الحائز لأرض أقيمت فيها منشآت وقام المدعى عليه بإقامة الدليل على ملكيته للأرض فإن هذا يفيد ملكيته للمنشآت ولا يطالب بإقامة دليل غير الذي قدمه على ملكيته للأرض.
أما بخصوص استيفاء إجراءات الشهر فالمالك الذي يقيم بناء على أرضه لا يكلف باستيفاء إجراءات الشهر البناء متى كانت الأرض مسجلة حيث أن الملكية ذاتها تشمل ما يتبع الأرض وبالتالي تكون المنشآت ملكا لمن يملك الأرض (5) .
الفقرة الثانية
اعتبار الشيء الجديد غير ناتج عن الشيء الأصلي.
إذا كان الشيء الجديد غير ناتج عن الأصل كالبناء مثلا فهو شيء متميز عن الأرض، وعليه فإن كل ما على الأرض أو تحتها يعد ملكا لصاحبها وأنه هو الذي أقامه على نفقته استنادا للقرينة القانونية القابلة لإثبات العكس، إذ يجوز لأجنبي أن يقيم الدليل على أنه هو الذي أقام تلك المنشآت على نفقته دون سابق اتفاق بينه وبين صاحب الأرض، فإذا نجح في اثباته لذلك تملك صاحب الأرض المنشآت مقابل تعويض عادل يقدمه لمالكها، كما يمكن لهذا الأخير أن يثبت أن هناك اتفاق بينه وبين صاحب الأرض الذي خوله الحق في إقامة المحدثات وتملكها، وهنا نكون بصدد الإلتصاق كسند للملكية في الفقرة أعلاه، أما إذا كان الشيء الجديد الناتج غير مملوك لصاحب الأرض واندمج فيها بحيث يصعب الفصل بينهما دون تلف فإن مالك الأصل يتملك ما اتصل بملكه عن طريق الإلتصاق كسبب من أسباب اكتساب الملكية.
وكخلاصة للاعتبارين، فإن لواقعة الإلتصاق وظيفتين، إذ نعتبرها كسند للملكية في حالة ما إذا كانت المواد المتصلة بالأرض ناتجة عنها أو مملوكة لصاحبها، كما نعتبرها كسبب مستقل لاكتساب ملكية جديدة في حالة ما إذا كانت المواد المتصلة بالأرض غير ناتجة عنها ومملوكة للغير.
_____________________
1- تنص المادة 676 من القانون المدني الجزائري على ما يلي: "لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته و ملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك".
2- أنظر: النشار (جمال خليل)، الإلتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون المدني، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، دون طبعة، 200 ، ص 74 .
3- أنظر: نص المادة 675 / 2 ق م ج.
4- أنظر: نص المادة 782 / 1 ق م ج.
5- نظر: السنهوري (عبد الرزاق أحمد), الوسيط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكية ج 9، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 2009 ، ص 261
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|