أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-6-2016
5532
التاريخ: 5-5-2016
2621
التاريخ: 5-5-2016
2966
التاريخ: 29-6-2021
3713
|
يلتزم المقاول بانجاز العمل بالطريقة المتفق عليها في العقد وهذا الالتزام يرتب في ذمة المقاول واجبات يتعين على المقاول ضمانها لرب العمل ويكون نتيجة الاخلال بهذه الواجبات تحمل الجزاء الذي يرتبه القانون على هذا الاخلال وهذه الواجبات التي تترتب في ذمة المقاول على انجازه للعمل هي انه يجب على المقاول اتباع الطريقة المتفق عليها في انجاز العمل وطبقا للشروط الواردة في العقد .واذا لم تكن هناك شروط متفق عليها وجب اتباع العرف فيما يتعلق باصول الصنعة والفن تبعا للعمل المنوط اليه .(1) ولكن يجب مراعاة العناية اللازمة ايضا في انجازذلك العمل ، وهذا الالتزام بانجاز العمل اما ان يكون التزاما بتحقيق غاية واما ان يكون التزاما ببذل عناية .فاذا كان التزاماً بتحقيق غاية كصنع اثاث او رسم لوحة فنية او ترميم بناء فتكون ذمة المقاول مشغولة بهذا الالتزام ولاتنتهي مسؤوليته الااذا تحققت الغاية او اذا اثبت السبب الاجنبي اما اذا كان الالتزام ببذل عناية كادارة عمل او الاشراف او علاج مريض او دفاع المحامي عن موكله ففي هذه الحالة وجب عليه ان يبذل عناية الشخص المعتاد في انجاز العمل المعهود اليه وكذلك وجب عليه ان يكون ملتزما ومراعيا لاصول الفن في استخدام مادة العمل اذا كانت مقدمة من لدن رب العمل والا كان مخلا في التزامه وفقا لما يلقيه عليه القانون من واجب في مراعاة الاصول السليمة ولايكفي ذلك كله بل عليه ايضا عدم التأخير في انجاز العمل ضمن المدة المتفق عليها ذلك اذا كان هناك مدة معينة اما اذا لم تكن هناك مدة وجب انجاز العمل ضمن المدة المعقولة والتي تسمح بانجازه نظرا لطبيعة ومقدار مايقتضيه من دقة وحسب عرف المهنة ومايعرفه رب العمل من مقدرة للمقاول ووسائله .(2) وان هذا الالتزام بانجاز العمل ضمن المدة المتفق عليها او في المدة المعقولة يكون التزاما بنتيجة وليس التزاماً بوسيلة فلا يكفي لاعفاء المقاول من المسؤولية عن التاخير ان يثبت انه بذل عناية الرجل العادي في انجاز العمل في الميعاد ولكنه لم يتمكن من ذلك من اجل ان تنتفي المسؤولية وجب عليه اثبات السبب الاجنبي فاذا اثبت القوة القاهرة او خطا رب العمل او فعل الغير فان علاقة السببية تنتفي وبالتالي لاتتحق مسؤوليته ولاتعد برودة الطقس مثلا في الشتاء قوة قاهرة لانها امر متوقع ولكن اذا صاحب هذه البرودة سقوط الثلج في منطقة لايسقط بها الثلج فيمكن عدها كذلك ، واذا تعهد رب العمل بتقديم المادة للمقاول ثم تاخر في تقديمها وكان التاخير سببا في تاخير المقاول في انجاز العمل او انه امتنع عن دفع اجور العمال فلا يكون المقاول مسؤولا عن تاخير انجاز العمل .(3) فاذا اخل المقاول بالتزامه بانجاز العمل وفقا لما تقدم مع ذكره يكون مسؤولا عن ذلك الاخلال .(4) وبالتالي لرب العمل ان يطالب بحقه بالتعويض في الحالتين فيحق المطالبة بالفسخ ويكون طلبه خاضعا لما تتمتع به المحكمة من سلطة تقديرية الا ان طلب رب العمل فسخ العقد لا يمنعه من المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي اصابته نتيجة الاخلال بالتزامه العقدي فاذا تضمن عقد المقاولة شرطاً جزائياً يقضي فرض غرامات تأخيرية عن كل يوم او اسبوع مثلاً يتأخر فيه المقاول عن انجاز العمل وتسليمه في الوقت المتفق عليه فتفرض تلك الغرامة طالما كانت مساوية للضرر الذي لحق برب العمل من جراء التأخير واذا لم يكن هناك شرط جزائي فان ذلك لا يمنع رب العمل من المطالبة بالتعويض. فقد ذهبت محكمة التمييز الى انه يلزم المقاول بتعويض رب العمل عن الأخير دون عذر عن اكمال العمل وذلك حسب تقدير اهل الخبرة ويعد الضرر مفترضاً في تأخير تنفيذ العقود التي تكون الحكومة طرفا فيها لتعلقها بالصالح العام ولا يعد التعويض حقاً دورياً متجدداً لانه لا يستحق في مواعيد معينة وليس مستمرا لا ينقطع (5) .وقد يختار رب العمل التنفيذ العيني بدلاً من الفسخ حيث يعهد العمل الى مقاول اخر لانجازه وعلى نفقة المقاول الذي اخل بتنفيذ التزامه اذا لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار في العقد . اما اذا كانت شخصيته محل اعتبار فلا سبيل للتنفيذ العيني الا عن طريق قيام المحكمة بفرض الغرامات التهديدية على المقاول لاجباره على اتمام العمل الذي التزم فاذا به بقي ممتنعاً حين ذاك لا يكون هناك سبيل سوى فسخ العقد وتعويض رب العمل عن الاضرار التي لحقت به من جراء اخلال المقاول بالتزامه.
____________________
1- جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، عمان – الاردن ، 1977 ، ص 376 .
2- د. محمد لبيب شنب ، شرح القانون المدني ،ج 4، ص 93 .
3- قرار محكمة التمييز المرقم 179 ، حقوقية ، 1968. قضاء محكمة التمييز العراق المجلد السادس .فقد قررت المحكمة بان رب العمل لايستحق الغرامات التاخيرية عن التاخر الذي كان بسببه .وقرار اخر لمحكمة التمييز المرقم 697/م/973 في 25/2/ 1974 قضت بانه يلزم المقاول بتعويض رب العمل عن التاخر دون عذر في اكمال العمل وذلك حسب تقدير اهل الخبرة ويعد الضرر مفترضا في التاخير بتنفيذ العقود التي تكون الحكومة طرفا فيه لتعلقها بالصالح العام النشره القضائية ، العدد الرابع ،1974 ، ص 165 نقلا عن د.جعفر الفضلي ، الوجيز ، مصدر سابق ، ص 389 هامش رقم 7 .
4 - د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 7، ص 78 .
5 - قرار محكمة التمييز المرقم 697 ، مدنية ثانية/ 1973 في 25/2/1974، النشرة . القضائية العدد الاول السنة الخامسة، ص165.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|