أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2016
4225
التاريخ: 2-9-2019
2698
التاريخ: 16-3-2016
2974
التاريخ: 11-12-2017
6032
|
إن توقيف المدعى عليه ليس بعقوبة وإنما هو تدبير احترازي شرع لاعتبارات معينة تهدئةً للخواطر الثائرة ومحافظةً على حياة المدعى عليه وحمايته من أي انتقام أو تعدٍ على حياته، كما أنه – أي التوقف الاحتياطي – يعتبر ضرورة لإظهار الحقيقة ومانعاً لتشويهها وإخفائها من قبل المدعى عليه. وبالمقابل ولأن حرية الفرد مصونة بالدستور والقانون فإن أي تعدٍ عليها يجب أن يكون وفقاً للقانون وللضرورات الملحة فقط، وبما أن توقيف الشخص يعتبر من أخطر التعديات الواقعة على حرية الإنسان فإن المشرع بعد أن أخضعها للشروط التي سبق ذكرها، أجاز أخلاء سبيل المدعى عليه إذا ما زالت المبررات التي دعت إلى إصدارها. ولإخلاء السبيل نوعين: وجوبي وجوازي. الوجوبي: هو إخلاء السبيل بحق . والجوازي: إخلاء السبيل بناء على طلب الموقوف.
أولا: إخلاء السبيل بحق:
إن إخلاء السبيل بحق يكون في الحالات التي عينها القانون والتي جعل إخلاء السبيل فيها محتماً دونما حاجة إلى تقديم طلب من المدعى عليه ودون تقديم أي كفالة وإخلاء السبيل هنا وفي حال توافر الشروط، واجب على القاضي الذي ليست له سلطة تقديرية في هذا الصدد. أما الحالات التي يجب إخلاء سبيل المدعى عليه بحق عملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية فهي:
الحالة الأولى:
وردت هذه الحالة في نص المادة 117 / 2 حيث يتوجب إخلاء سبيل المدعى عليه بعد استجوابه بخمسة أيام فيما إذا توافرت الشروط التالية:
1 - أن تكون الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة على الأكثر.
2 - أن يكون للمدعى عليه موطن في سورية.
3 - أن يكون قد انقضى على استجوابه من قبل قاضي التحقيق خمسة أيام.
4 - أن لا يكون قد حكم عليه قبل ذلك بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف تنفيذ.
الحالة الثانية:
إذا قرر المحقق سواء أكان قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة منع محاكمة المدعى عليه لأن الفعل لا يؤلف جرماً أو لا دليل على ارتكابه وجب إطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً لداع أخر (المادتين 132 و 149 / 1 )أصول المحاكمات الجزائية.
الحالة الثالثة :
يطلق سراح المدعى عيه الموقوف إذا تبين لقاضي التحقيق أو الإحالة أن الفعل مخالفة، كما يطلق سراحه إذا كان الفعل جنحة لا تستوجب الحبس. المواد( 133 و 149 / 2 ) أصول جزائية ولكن يجب على المدعى عليه في هذه الحالة أن يتخذ له موطناً في مركز المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
ثانيا: إخلاء السبيل الجوازي أو بناء على طلب الموقوف:
القاعدة هي أنه في غير حالات إخلاء سبيل بحق فإنه للمدعى عليه الموقوف الحق بطلب تخلية سبيله في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة، وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض حين قال (التوقيف ليس نوعا من أنواع العقوبات وإنما هو تدبير احتياطي. والقانون سمح للمدعى عليه في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة أن يطلب إخلاء سبيله وأعطى ذوي العلاقة الحق بالطعن بهذه القرارات). وفي المقابل فإن الجهة القضائية التي يقدم لها طلب إخلاء السبيل ليس ملزمة بالموافقة على هذا الطلب فهي تملك سلطة تقرير إخلاء سبيله أو الامتناع عن ذلك، كما وأنها تتخذ قرارها بالسلب والإيجاب بعد ملاحظة المبررات التي استدعت إصدار مذكرة التوقيف والحيثيات التي تحيط بالجريمة والأدلة والحقائق، وأثر الجريمة في الهيئة الاجتماعية.
شروط إخلاء السبيل الجوازي:
إخلاء السبيل بناء على طلب الموقوف جائز في جميع أنواع الجرائم (ما عدا ما استثني بنص خاص)
وفقاً للشروط التالية:
1 - بناء على طلب:
خلافاً لإخلاء السبيل الوجوبي فإن إخلاء السبيل الجوازي لا يكون إلا بناء على استدعاء يتقدم به المدعى عليه الموقوف إلى الجهة التي تضع يدها على الدعوى، سواء كانت صادرة من دوائر التحقيق أو من دوائر الحكم في الموضوع أو كانت من محكمة النقض (المادتين 120 / 2 و 121 ) أصول المحكمات الجزائية.
2 - تعهد المدعى عليه بالحضور:
حيث يشترط أن يتعهد المدعى عليه الموقوف في استدعائه بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لإنفاذ الحكم عند صدوره. (المادة 117 / 1 ) أصول محاكمات جزائية.
3 – اتخاذ موطنا مختارا:
حيث يجب على المدعى عليه أن يتخذ له موطناً مختاراً في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة بقصد إبلاغه المعاملات المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكم (المادة 124 / 3 ) أصول محاكمات جزائية.
هذا وقد أكد كتاب وزير العدل أنه يجب اتخاذ موطن مختار لمن أخلي سبيله ويمكن أن يتم بعد تخلية السبيل أو مع الطلب المقدم بشأن تخلية السبيل.
4 - استطلاع رأي النيابة العامة:
حيث أنه يجب على الجهة التي قدم إليها طلب إخلاء السبيل أن تستطلع رأي النيابة العامة فيه (المادتان 117 / 1 و 121 )أصول جزائية وإلا كان قرارها مختلاً يجوز الطعن فيه: غير ان هذه الجهة القضائية لا تكون مقيدة برأي النيابة العامة التي تستطيع استئناف قراره هذا سنداً للمادة 139 أصول جزائية هذا ولا بد من الإشارة إلى أن لقضاة الصلح الحق في إخلاء سبيل الموقوف بكفالة من غير أخذ رأي النيابة العامة وذلك عندما يقومون بالتحقيق بتفويض خطي من قاضي التحقيق (المادة 167 / 2 ) أصول جزائية.
5 - ألا تكون الجريمة مما لا يجوز فيها إخلاء السبيل:
حيث أن القانون قد استثنى الجرائم التالية من إخلاء السبيل وهي جرائم تزيف النقد وترويجه وسرقة السيارات(المادة 130 / 4 أصول جزائية).
6 - ألا تكون الجريمة اقتصادية:
حيث لا يجوز إخلاء سبيل المحال بموجب أحكام المرسوم التشريعي 73 لعام 1966 المتعلقة بالجرائم الاقتصادية إلا بشرط اقتران إخلاء السبيل بمنع المغادرة (المادة 130 / 4 أصول جزائية).
7 - تقديم كفالة:
لا يجوز لمحكمتي الجنايات والنقض إخلاء سبيل المتهم إلا بكفالة نقدية أو مصرفية (المادة 130 / 4 أصول جزائية).
أما إخلاء السبيل في غير هاتين المحكمتين فإنه جائز بكفالة أو بدونها. والقاضي في ذلك حر في تقدير لزوم الكفالة لإخلاء السبيل فيحدد مقدارها أو عدم لزومها فيقرر إخلاء السبيل دون كفالة (المادة 118 أصول المحاكمات الجزائية)
هذا وتتضمن هذه الكفالة قسمين:
القسم الأول: لتأمين حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لإنفاذ الحكم عند صدوره.
والقسم الثاني: لتأدية المبالغ الآتي ذكرها بالترتيب التالي:
1 - الرسوم والمصاريف والنفقات التي عجلها المدعى الشخصي.
2 - الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة.
3 - الغرامات.
هذا وقد حدد القانون مصير هذه الكفالة:
فبالنسبة للقسم الأول ينتهي حكم الكفالة إذا حضر المدعى عليه جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكم عند صدوره. أما إذا تخلف بدون عذر مشروع عن حضور إحدى هذه المعاملات أصبح هذا الجزء من الكفالة من حق الخزينة، على أنه يمكن بحال صدور قرار بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة أن يقضى في القرار أو الحكم برد القسم من الكفالة (المادة 125 أصول جزائية). أما بالنسبة للقسم الثاني فيكون من حق الكفيل استرجاعه إذا قضي بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة. أما إذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية الرسوم والنفقات والغرامات وفقاً للترتيب المشار إليه من قبل وإن بقي شيء فيرد للكفيل (المادة 126 أصول المحاكمات الجزائية).
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|