أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-12-2017
3290
التاريخ: 15-3-2016
4589
التاريخ: 15-3-2016
2230
التاريخ: 19-3-2018
2239
|
لقد صان الدستور حرمة المساكن، ومنع الدخول إليها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون. (المادة 36 من دستور الجمهورية العربية السورية). والحكمة في ذلك، أن تفتيش المساكن يتضمن قسر إرادة المواطن، ويمس حرمة يجب أن تصان ويؤذي سر الحياة الخاصة للناس لذلك اعتبر التفتيش عملاً قضائياً كما وقد عاقب قانون العقوبات السوري في المادة 557 منه من دخل منزل بغير إرادة سكانه ( 1- من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله خلافاا لإرادته، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافا لإرادة، من له الحق في اقصائه عنها، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر . ) ولم يعرف القانون المسكن (المادة 33 أصول جزائية سوري )، أو المنزل (المادة 93 أصول جزائية)، أو البيت (المادة 42 أصول جزائية)، الذي لا يجوز تفتيشه إلا في الأحوال القانونية. والرأي المقبول أن الحصانة تشمل المسكن الذي يقيم فيه الشخص بصورة دائمة أو مؤقتة، وملحقات هذا المسكن من فناء وحديقة وكراج وسطح، وكل محل متصل به ويعتبر جزءاً منه. وتشمل كل مكان أخر خاص بالمدعى عليه، وغير معد لدخول الجمهور، كالمستودع الذي يحفظ فيه أمواله ومنقولاته أو أوراقه، وسيارته الخاصة ولو ظلت واقفة في الطريق العام، مقفلة أو غير مقفلة وقد نصت المواد 89 حتى 101 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أحكام والشروط الواجب مراعاتها أثناء القيام بالتفتيش وهذه الشروط هي بالذات الضمانات التي يتمتع بها المدعى عليه ومن أولى هذه الضمانات هي ما قررته المادة 89 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حين حظرت دخول المنازل وتفتيشها على القضاة ما لم يكن الشخص المراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصاً مدعى عليه، وهذه النصوص جاءت تأييداً للمبدأ الدستوري في صيانة المساكن من التحري إلا ضمن حدود القانون، الأمر الذي يتوجب معه على القضاة عدم التسرع في تفتيش المنازل أو الأذن بتحريها قبل التوثق من وجود شبهة حقيقية توجب التفتيش أو الأذن بالتحري.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|