أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-07
2228
التاريخ: 6-10-2016
1869
التاريخ: 2024-12-19
158
التاريخ: 2024-12-25
200
|
_ كما ان اخذ الربا حرام، كذلك اعطاء الربا حرام ايضا، وبما ان اصل الربا حرام فان المعاملة الربوية تقع فاسدة، اذن فالمقترض للمال لا يكون مالكا له.
واذا تصرف فيه وحصلت فيه منفعة فانها راجعة الى صاحب المال ومالكه الاصلي، مثلا : لو أقرضه بشكل ربوي حنطة، فبذرها، فان حاصلها يكون لصاحب الحنطة الاولى، نعم، في صورة يقين المقترض بان المقرض راض بالتصرف في هذا المال، حتى من دون شرط الزيادة، فان تصرفه حينئذ لا عيب فيه.
_ اذا اعطى الانسان مقدارا من المال لتاجر على ان يأخذه منه بعد عشرة بأقل، مثل يعطيه في شيراز الف درهم على ان يأخذ منه (990) في طهران، فانه لا مانع من ذلك، ويقال له (حوالة)، وهو على عكس الربا الحرام، ذلك انه في هذه الصورة يعطيا لأكثر ويأخذ الاقل، نعم لو كان يعطي (990) درهما هنا ويأخذ منه في طهران الف درهم فان ذلك ربا محرم.
_ ما تقدم من صور الربا الحرام انما هو فيها اذا اشترط الزيادة، اما اذا لم يشترط الزيادة، واعطاه بعنوان القرض الحسن، فههنا اذا اعطاه المدين برغبته الشخصية زيادة فان ذلك لا مانع منه، بل يستحب للمدين ان يفي الدائن قبل ان يطالبه، ثانيا يعطيه شيئاً بعنوان الهدية، ومن الجهة الاخرى يستحب للدائن(1) ان يستحب ما اخذه من المدين بعنوان الهدية جزءاً من أصل الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|