أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-5-2017
![]()
التاريخ: 8-5-2017
![]()
التاريخ: 16-5-2022
![]()
التاريخ: 6-2-2016
![]() |
عامة الفقهاء على أن الأسير الحر يرث، لأن الأمر لا يخرجه عن الحرية وقد شذ عن ذلك سعيد بن المسيب وقال أنه لا يرث لأن الأسر يوقعه في الرق.
وعلى مذهب عامة الفقهاء أن الأسير إذا كان معلوما حياته عومل معاملة الورثة الأحياء ودخل بينهم وأخذ ميراثه ووقف له عند أمين، وأما إن لم تعلم حالته ولا حياته ولا موته فيكون حكمه حكم المفقود تطبق عليه القواعد الفقهية والشرعية الخاصة بميراث المفقود.
هذا : ونظرا لأن قانون المواريث لم يتعرض لحكم ميراث الأسير فيكون مفهوم ذلك الرجوع إلى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، والراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يحكم بموت المفقود إذا لم يبق أحد من أقرانه والفتوى في المذهب الحنفي أن المدة التي لا يعيش الإنسان بعدها غالبا هي تسعون سنة(1).
____________
1- كما في الميراث المقارن ص۳۱، 32
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|