أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016
964
التاريخ: 27-11-2016
996
التاريخ: 21-9-2016
963
التاريخ: 15-8-2017
977
|
يجب [الخمس] في غنائم دار الحرب، والكنائز، والمعادن، والغوص، وأرباح التجارات، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز.
ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا، ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مئونة السنة له ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
مركز الثقافة الأسرية يُنظّم برنامجًا ثقافيًّا لطالبات المدارس الدينية
|
|
|