أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-5-2017
23984
التاريخ: 2023-03-21
1021
التاريخ: 17-3-2016
2210
التاريخ: 24-11-2020
19739
|
من حيث المبدأ يمكن إثبات صفة التاجر بكافة طرق الإثبات (المطلب الأول)، ويتوجب على من يدعي تلك الصفة إثباتها. كما أن التسجيل في السجل التجاري لا يعتبر دليلا قاطعا على توافر صفة التاجر بالنسبة للشخص الثاني).
المطلب الاول
الإثبات بكافة طرق الإثبات
كل من اتخذ من أحد الأعمال التجارية مهنة له ولم يسجل في سجل التجارة هو تاجر فعلي، ويمكن للغير إثبات صفته كتاجر بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك الشهادة والقرائن. ويرى بعض الفقهاء أن إقرار الشخص أمام المحكمة الناظرة في النزاع أو على مستند خطي بصفته كتاجر يكفي ولا داعي لتحري حقيقته، مع أن هذا يكون مقبولا في بعض الحالات فقط، لأنه إذا ما تعلق الأمر بحقوق الغير وجب على المحكمة تحري حقيقته والتأكد من ممارسته التجارة فعلية وعلى سبيل الاحتراف وفي جميع الأحوال يعود لقاضي الموضوع تقدير فيما إذا كانت الأدلة كافية على ثبوت صفة التاجر للشخص المتنازع ضده، وهذا الأمر يخضع لرقابة محكمة النقض لأن صفة التاجر صفة قانونية (1)
المطلب الثاني
الإثبات بالتسجيل في السجل التجاري
لم ينص قانون التجارة على ملى القيمة القانونية التي يتمتع بها التسجيل في السجل التجاري، مع ذلك فالفقه عموما يعتبر التسجيل في السجل التجاري مجرد قرينة قانونية بسيطة(2)، ومعنى ذلك أن الشخص المسجل فيه يعتبر من حيث المبدأ تاجرة ما لم يثبت العكس، وطبعا يمكن إثبات العكس من قبل الغير على أن الشخص الذي تعامل معه ليس تاجرة في الحقيقة بكافة طرق الإثبات. أما الشخص المسجل في سجل التجارة فلا يجوز له نفي صفة التاجر عنه تجاه الغير إلا إذا أثبت أن هذا الغير كان يعلم بأنه غير تاجر في الواقع، وإن عدم تسجيل الشخص الممارس لنشاط تجاري في سجل التجارة يجعل منه تاجرا فعليا ويحرمه من مزايا كثيرة ؛ يحرمه من الانتخاب والترشيح لغرف التجارة، والادعاء بصفة التاجر أمام المحاكم أو لدى مراجعته الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة (3)، ومن الاستفادة من نظام الصلح الواقي، ومن التمسك بأحكام قانون التجارة عموما، ولكنه يخضع مع ذلك لنظام الإفلاس.
_____________________
1- Ca155, coin, 6 mai 1975, Bull, civ. IV, n°122 - 20 oct, 1984, Bull. civ. I, n° civ., 5 oct, 1994, Bull, civ, l, n° 268. 249- Cass, 1
2- بينما نجد قانون التجارة الفرنسي في المادة (7-123 L-) منه ينص صراحة على اعتبار التسجيل في السجل التجاري مجرد قرينة فقط.
3- هذا تنص المادة 41 ق. ت . س على أن: " كل شخص طبيعي اي اعتباري بدعي بصفته التجارية أمام المحاكم أي يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة، لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلا في سجل التجارة"
|
|
هل تعرف كيف يؤثر الطقس على ضغط إطارات سيارتك؟ إليك الإجابة
|
|
|
|
|
معهد القرآن الكريم النسوي يقدم خدماته لزائري الإمام الكاظم (عليه السلام)
|
|
|