أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2018
![]()
التاريخ: 4-2-2016
![]()
التاريخ: 7-2-2016
![]()
التاريخ: 4-2-2016
![]() |
قال الله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا(1) (
وذلك في القسم الواجب بينهما .(2)
والقسم بين الزوجات أن يجعل لكل زوجة من زوجاته يوماً وليلة ليقيم العدل بينهن فيما يقدر عليه من الكسوة والنفقة والمبيت(3) .
لكن إذا نشزت الزوجة وتمردت وتعالت على زوجها فخرجت عن طاعته كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه أو لم تمكنه من نفسها فإنها لا تستحق القسم كما لا تستحق النفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء ما فاتها من القسم في وقت نشوزها .(4)
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع ....) (5)
قال ابن قدامة : فإن قسم لإحداهما ثم جاء ليقسم للثانية فأغلقت الباب دونه ، أو منعته من الاستمتاع بها ، أو قالت لا تدخل علي ، أو لا تبت عندي ، أو ادعت الطلاق ، سقط حقها من القسم ، فإن عادت بعد ذلك إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما ولم يقض الناشز ، ألنها اسقطت حق نفسها .
_______________
1- سورة النساء – الآية 3
2- عبد الله بن شيخ الحسن الكوهجي – زاد المحتاج بشرح المناهج –ج3 – المكتبة العصرية – بيروت – دون سنة نشر –ص321
3- أحمد بن علي حجر العسقلاني – شرح بلوغ المرام – ج7– مطابع الرشيد – السعودية – دون سنة نشر – ص127
4- نايف محمد الجنيدي – عضل النساء والتفريق للشقاق بين الشريعة والقانون – الطبعة الأولى – دار الثقافة للنشر والتوزيع –الأردن 2010 ص_127
5- سورة النساء الآية 34
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|