أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-3-2021
2558
التاريخ: 23-8-2021
2678
التاريخ: 2023-04-16
1043
التاريخ: 4-4-2016
2418
|
سندرس هذا الموضوع بتوزيعه إلى الفرعين الآتيين:
الفرع الأول
تعريف الموطن
الموطن بصورة عامة هو المكان الذي يرتبط فيه الشخص بإقليم دولة معينة ويقيم فيه على وجه الاعتياد وتتركز فيه مصالحه. ويعد الموطن في النظام الانجلوسكوني مرادفا إلى وطن الشخص الدائم (1).
بالرغم من أن القانون الدولي الخاص، استمد فكرة الموطن من أحكام الموطن في القانون الوطني أو الداخلي، غير أن هناك فروقا بينهما وهي على النحو الآتي:
أولا: الموطن في القانون الداخلي هو صلة بين الشخص ومكان معين بالذات بإقليم دولة معينة ويرتب آثارة قانونية في الحياة القانونية الداخلية. أما الموطن في القانون الدولي الخاص، فهو صلة قانونية بين شخص وأي مكان معين في العالم وترتب عليه آثار قانونية في الحياة القانونية الدولية الخاصة.
ثانيا: يتحدد الموطن في القانون الداخلى بمكان معين من إقليم الدولة، كما لو أريد تحديد موطن شخص في بغداد أو الموصل. أما الموطن في القانون الدولي الخاص، فإنه يتحدد بإقليم دولة معينة يقيم فيها الشخص بنية البقاء، سواء كانت هذه الدولة هي التي يتمتع بجنسيتها أم غير هذه الدولة(2) .
ثالثا: الموطن في القانون الداخلي يعد من أنظمة القانون الخاص ويخضع للقواعد العامة الواردة في القانون المدني وهو أحد عناصر حالة الشخص الثلاثة وهي الحرية وحالته العائلية وحالة التوطن، أما الموطن في القانون الدولي الخاص، فإنه يخضع لاعتبارات السيادة الإقليمية للدولة. وإذا كان القانون الدولي العام يعترف بحق كل أجنبي في التوطن على إقليم دولة غير دولته، فإن هذا الحق ليس حقا مطلقة وإنها تمتلك الدولة تنظيم إقامة الأجانب وتوطنهم على إقليمها استنادا لاعتبارات السيادة وتحقيق مصالحها. وهذا يجعل قياس الموطن في القانون الدولي الخاص يقترب من فكرة الجنسية بوصفها من أنظمة القانون العام (3).
وبالرغم من هذه الفروق بينها، فإن غالبية تشريعات دول العالم لم تنظم أحكام الموطن في العلاقات القانونية الدولية الخاصة بالأفراد، لأنها أخذت بفكرة الجنسية بدلا من الموطن في العلاقات القانونية الداخلية وطبقت الأحكام الخاصة بالموطن في العلاقات القانونية الداخلية على أحكام الموطن في الحياة القانونية الدولية الخاصة للأفراد خلافا للدول الانكلو أمريكية التي احتفظ فيها الموطن بمكانته في تنظيم العلاقات الخاصة الدولية ودون أن تؤثر عليه الجنسية.
وتجدر الإشارة أن المشرع العراقي عرف الموطن في المادة (42) من القانون المدني بأنه: «المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة أو مؤقتة. ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد». ولم يعرف الموطن في القانون الدولي الخاص لأن المشرع العراقي يأخذ بضابط الجنسية في تنازع القوانين.
الفرع الثاني
أركان الموطن في القانون الدولي الخاص
الموطن في القانون الدولي الخاص، هو المكان الذي يقيم فيه الشخص في اقليم دولة معينة في العالم بنية البقاء، وتترتب عليه آثار قانونية في الحياة الدولية الخاصة. ويطلق عليه جانب من الفقه بـ "الموطن الدولي " (4)
واستنادا لهذا التعريف يجب أن يتوفر في الموطن الركنين الآتيين:
الركن الأول: الركن المادي: وهو عنصر سكن الشخص أو الإقامة الاعتيادية في دولة معينة وأن فكرة الإقامة لا تحتم أن يكون للشخص سكن خاص في البلد الذي يعتبر موطنه، إذ افترض المشرع وتسهيلا لإثبات الموطن على أن الشخص الذي يسكن في اقليم دولة معينة، فإن هذه الدولة تكون موطنه وأن مدة أو طول إقامة الشخص في الدولة لا تفيد بالضرورة بأن هذه الدولة هي موطنه (5)
الركن الثاني: الركن المعنوي: وهو نية بقاء الشخص في إقليم الدولة لمدة غير
محدودة. أي أن الشخص يسكن في هذه الدولة بنية البقاء وحتى إذا تركها الفترة قصيرة ولسبب عارض، فإنه سوف يعود إلى نفس المكان، ويجب أن تكون نية الإقامة قد حصلت بإرادة الشخص نفسه، ودون أن تكون مفروضة عليه.
وإذا توافر الركن المادي والمعنوي للموطن، كان المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة هو موطنه. ويترتب على تحليل أركان الموطن الأثرين الآتيين:
الأثر الأول: إن جوهر الموطن هو الإقامة الاعتيادية والنية، وهذين الأمرين
يتوقف توافرهما على إرادة الشخص. فالفرد لا يجبر على البقاء أو الاستقرار في مكان معين، فالموطن يجب أن يكون بإرادة حرة واختيار سليم ودون عوائق، فالسجناء الذين يسجنون في دولة معينة، والطلبة الدارسون والمرضى الذي يقيمون في دول أخرى لأسباب صحية، لا ستطيعون الحصول على موطن بمفهوم القانون الدولي الخاص ومهما كانت مدة إقامتهم، وذلك لعدم وجود إرادة حرة بالاختيار.
الأثر الثاني: إن استقرار الإقامة في مكان معين يدل على نية الشخص الذي يمكن الاستدلال عليها من الظروف المادية(6) ، فشراء دار سكن أو قطعة أرض في مقبرة أو تأسيس مشروع صناعي وإشراك أولاده فيه، كلها قرائن يستدل فيها على أن المكان الذي يقيم فيه الشخص ضمن هذه الظروف، هو موطنه.
___________
1- أستاذنا الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ط1، بغداد 1973 ، ص297.
2- د. جابرجد عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص في المقدمة العامة ، (الجنسية، الموطن ، تمتع الأجانب بالحقوق) ، طا بغداد 1949، ص210
3- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص ، ط1 طبع دار النهضة العربية 2008، ص48 وعرفت المادة 102 من القانون المدني الفرنسي بانه "مكان عمل الشخص الرئيسي الذي يتعلق بممارسة حقوقه المدنية فيه ".
4- د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص 177. ونتفق مع الأستاذ الدكتور عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص المصري، ج 1، الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق ، ط3 جامعة القاهرة 1954، ص4 30 بان اصطلاح (الموطن الدولي) غير دقيق، لأنه يوحي بوجود فكرة دولية موحدة او مفهوم مشترك للموطن وهو ما لم يصل إليه بعد تطور القانون الدولي، إذ أن لكل دولة فكرتها في الموطن.
5- د. فؤاد عبد المنعم رياض، دروس في القانون الدولي الخاص ، الجنسية ، الموطن، مركز الأجانب، طبع دار النهضة العربية 1985، ص272.
6- د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص477. وانظر كذلك د. جابر جاد عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص العربي ، الجزء الثاني ، (الموطن الدولي ومركز الأجانب في البلاد العربية) طبع معهد البحوث والدراسات العربية 1968، ص9.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|