أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-3-2017
2204
التاريخ: 22-12-2021
2168
التاريخ: 2023-04-21
1115
التاريخ: 2024-07-27
639
|
إن الاعتراف بالشخصية القانونية الأجنبية، لم يعد مجرد مبدأ، تعترف به الأنظمة الوطنية اختيارة وإنما أصبح تعبيرا عن قاعدة دولية تلتزم بها الدول عند تنظيم مركز الأجانب في تشريعاتها الوطنية، ولذل تلجأ الدول إلى تحسين نطاق الحقوق التي يتمتع بها الأجانب على إقليمها وذلك استجابة لمصالحها الأساسية ورغبة من هذه الدول في تحقيق التعايش المشترك بين الأمم. وتلجأ الدول في سبيل تحسین حقوق الأجانب على إقليمها الوطني ورفع الحد الأدنى المقرر لهم إلى عدة وسائل قانونية وهي على النحو الآتي:
أولا: الأخذ بنظام شرط المعاملة بالمثل: يعد شرط نظام المعاملة بالمثل من الوسائل القانونية والفنية المهمة في تحسين المركز القانونية للأجانب، وهو يعد من أكثر الوسائل شیوعا (1) . واستنادا لهذا النظام يجب أن تعامل الدولة الأجنبي على إقليمها بنفس المعاملة التي يلقاها هذا الأجنبي في الدولة التي ينتمي إليها، فالأجنبي يتمتع بالحقوق والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها الوطني في الدولة التي يتبعها ذلك الأجنبي. وتسعى الدول من هذا النظام إلى تحقيق المساواة بين الأجانب المقيمين داخل إقليمها ومواطنيها المقيمين في الخارج (2) . ويستند هذا النظام إلى فكرة العدالة من خلال التطابق في الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الدول.
ونظام شرط المعاملة بالمثل لا يمكن التمسك به لدى الدول إلا باتخاذ إحدى الوسائل القانونية الآتية:
1- التشريع الداخلي: يعد التشريع الداخلي مصدر من مصادر المعاملة بالمثل، وعن طريق هذه الوسيلة، تعترف الدولة للأجنبي على اقليمها بالحقوق أو الرخص القانونية ذاتها التي يعترف بها تشريع الدولة التي ينتمي إليها، ذلك الأجنبي لرعايا الدولة المذكورة. وقد نص المشرع العراقي على هذا النظام في الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون المدني والتي جاء فيها: «اختلاف الجنسية غير مانع من الإرث في الأموال المقولة والعقارات، غير أن العراقي لا يرثه من الأجانب إلا من كان قانون دولته يورث العراقي منه» (3).
2- الاتفاقيات الدولية: ويطلق على هذا الشرط الذي مصدره الاتفاقية الدولية با «التعامل الدبلوماسي »، وبموجبه تتعهد الدول المتعاقدة في الاتفاقية بمنح نفس الحقوق لرعایا بعضهم البعض. ولا ريب أن التعامل الدبلوماسی، يعد وسيلة فاعلة لتنظيم حقوق الأجانب في الدولة، إذ يصعب على أي من الدولتين المتعاقدتين الإفلات من تنفيذ تعهداتها بمقتضى الاتفاقية الدولية وإلا تعرضت للمسؤولية الدولية (4)
3- الواقع العملي: يستند الواقع العملي إلى العرف وبمقتضاه تقوم الدولة بمعاملة الأجانب بنفس المعاملة الفعلية التي يتمتع بها مواطنوها على اقليم تلك الدولة وبصرف النظر عما إذا كان أساس تمتعهم مدون في تشريع تلك الدول أو في اتفاقية مرتبطة بها. ويتم الاستدلال على المعاملة الفعلية بالمثل باستقرار موقف سلطات تلك الدول تجاه الوطنيين.
وهذا الأمر لا يخلو من صعوبة، ولذلك فإن هذه الوسيلة لا تسود في الغالب إلا بين الدول المتجاورة التي يوجد فيها روابط مشتركة في اللغة والعادات والتقاليد.
ثانيا: شرط الدولة الأولى بالرعاية: وبمقتضى هذا الشرط تتعهد الدولة الملتزمة به بموجب اتفاقية دولية، بمنح المنتمين إلى الدول الأخرى في الاتفاقية أفضل معاملة يلقاها الأجانب على أرضها حالا أو مستقبلا، وبذلك تكفل الدولة المتعاقدة خير معاملة الوطنيها (5) . ويتداخل شرط الدولة الأولى بالرعاية مع شرط المعاملة بالمثل، غير أنه في أحيا أخرى يستقل عنه، كما لو تتعهد دولة معينة بإرادتها المنفردة بأن تمنح رعايا دولة أخرى أفضل معاملة، تمنحها للأجانب المتواجدين على إقليمها (6) . ويرجع الأصل التأريخي لهذا الشرط إلى نظام الامتيازات الأجنبية، إذ كانت الدول الغربية تتسابق في الحصول على أفضل المراكز القانونية أو لرعاياها في الدول الشرقية (7)
ثالثا: شرط تشبيه الأجانب بالوطنيين: يعد شرط تشبيه الأجانب بالوطنيين من أفضل الوسائل الفنية القانونية في مجال تحسين المركز القانوني للأجانب المقيمين في اقليم الدولة. وبمقتضى هذا الشرط تتعهد الدول بأن تساوي في التمتع بالحقوق بين الأجانب ورعايا الدول الأخرى بالوطنيين. وإذا كان في الغالب أن يرد هذا الشرط ضمن اتفاقية دولية أو يأخذ صورة شرط المعاملة بالمثل، غير أنه أحيانا قد يأتي خراج أي اتفاقية، وينص عليه المشرع بإرادته المنفردة وذلك بأن يقرر معاملة جميع الأجانب معاملة الوطنيين.
ويشهد الواقع العملي ذلك لاسيما في الدول المتقدمة، إذ تلجأ إلى اجتذاب النوابغ العلمية من دول العالم الثالث لاسيما أساتذة الجامعات الذين لا يجدون في بلدانهم الأصلية مناخا خصبا للبحث العلمي، فتمنحهم تلك الدول حقوقة الا تمنحها للأجانب العاديين (8) .
________
1- د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ج1، ط11، القاهرة 1986 ، ص 113، د. احمد مسلم، القانون الدولي الخاص ومركز الأجانب، ج1 طبع مصر 1956، ص302، د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص ، ط1 طبع دار النهضة العربية 2008 ، ص. 520 .
2- د. هشام خالد، القانون القضائي الخاص الدولي، طبع دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2001، ص466.
3- نصت المادة الأولى من قانون تملك الأجنبي للعقار رقم (38) لسنة 1961 العراقي بانه (( يعامل الأجنبي في حق الملكية وفي المعاملات التصرفية التي ترد على العقار بما يعامل به العراقي في بلد الأجنبي وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل ))
4- د. حفيظة السيد الحداد، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، طبع منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002 ، ص409.
5- د. حفيظة السيد الحداد، المرجع السابق، ص397.
6- د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص522
7- د. احمد مسلم، المرجع السابق، ص301، د. محمد الروبي، الجنسية ومركز الاجانب في القانون المقارن – طبع دار النهضة العربية – القاهرة – 2005 ، ص 145.
8- للمزيد من التفصيل راجع د. عبد المنعم زمزم، مركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصرى المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة ط 2 - 2005، ص61، وانظر كذلك د. طلعت محمد دويدار، القانون الدولي الخاص السعودي ، طبع منشأة المعارف ، الإسكندرية 1998 ، ص22.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|