المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدارات الأقمار الصناعية Satellites Orbits
2025-01-11
كفران النعم في الروايات الإسلامية
2025-01-11
التلسكوبات الفضائية
2025-01-11
مقارنة بين المراصد الفضائية والمراصد الأرضية
2025-01-11
بنات الملك شيشنق الثالث
2025-01-11
الشكر وكفران النعمة في القرآن
2025-01-11

النفاق العقائدي والنفاق العملي
24-11-2014
شروط القصر في السفر
22-8-2017
أثر الكحول على النسل
30-6-2019
حسن الخلق
29/10/2022
Decimal
23-11-2019
تأثير الضريبة النوعية الخاصة Effect of a Specific Excise Tax
2023-05-01


الأسباب الفنية لانعدام الجنسية  
  
2231   10:52 صباحاً   التاريخ: 2-2-2022
المؤلف : سحر جاسم معن
الكتاب أو المصدر : مشكلة انعدام الجنسية واثارها في حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص 125-138
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

قد تنشأ حالات انعدام الجنسية من طائفة متنوعة من الظروف والأسباب الفنية، نعرض بالآتي أبرز تلك الأسباب وهي:

الفرع الأول: تنازع القوانين وارتباطه بالتخلي عن الجنسية.

الفرع الثاني : القوانين والممارسات التي تمس الأطفال والنساء خاصة.

الفرع الثالث : الممارسات الإدارية.

الفرع الأول

تنازع القوانين وارتباطه بالتخلي عن الجنسية

إن حق الدولة في تنظيم جنسيتها وتحديد رعاياها وفقا لإرادتها إنما يستند إلى ضوابط تتعلق بكيان الدولة وممارستها لسيادتها، لذلك قد يكون الانعدام مژده اختلاف الأسس التي تعول عليها الدول في بناء مادة جنسيتها فتفرض الجنسية الأصلية على أساس حق الدم أو حق الإقليم أو الحقين معا (1).

فقد يؤدي اختلاف الدول في أسس منح جنسيتها الأصلية إلى انعدام الجنسية فمن المتصور أن يولد طفل لوالدين تأخذ دولتهما بحق الإقليم في دولة تعشق حق الدم فقط كأساس لفرض جنسيتها الأصلية، ففي هذا المثال يولد الطفل عديم الجنسية لعدم حصوله على جنسية أبويه بناء على حق الدم في الوقت الذي لم يلحق بجنسية الإقليم (الدولة) التي ولد فيها(2).

يلحق الانعدام كذلك الابن الذي يولد لأبوين عديمي الجنسية أو مجهوليها على إقليم دولة تأخذ بحق الدم فقط (3).

كما يمكن للولادة على متن السفن أو الطائرات أن تؤدي إلى انعدام الجنسية في حالة المولودين من والدين يحملان جنسية إحدى الدول التي تعتمد رابطة الأرض حصريا ولا تعتبر السفن والطائرات التي تحمل علمها بحكم "الأرض" في تطبيق حق الجنسية (4).

أما بالنسبة للتخلي عن الجنسية فقد أقرت معظم التشريعات الوطنية حق الفرد في التخلي عن جنسيته وحقه في تغييرها انسجاما مع المواثيق الدولية التي أكدت على هذا الحق وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

ويعتبر نظام التخلي هذا كتعبير ارادي من جانب الفرد، يعبر بموجبه صراحة عن نية التنازل عن جنسيته إلا إن هذا لا يعني إن أرادة الفرد تماثل إرادة الدولة على هذا الصعيد فإرادة الدول لا تمكنه من أن يتنازل عن جنسيته دون موافقة الدولة في بعض قوانين الدول، وعلى هذا يظهر التخلي تارة كحق خاص بالفرد وتارة أخرى كحق للدولة (5) .

فتسمح بعض الدول الأفراد بالتخلي عن جنسيتهم دون أن يكتسبوا أولا جنسية أخرى أو تكفل لهم اكتسابها بحكم القانون وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى إن انعدام الجنسية، وقد ينشأ التنازع بين القوانين في هذه القضية عندما لا تسمح دولة ما بالتخلي عن الجنسية حتى يكتسب الفرد أولا جنسية أخرى، بينما ترفض الدولة الأخرى منح جنسيتها حتى يتخلى الفرد أولا عن جنسيته الأصلية.

وفي بعض الأحيان قد يطالب الفرد بالتخلي عن جنسية مفترضة في مكان أخر قبل أن يكون قادرا على التقدم بطلب للحصول على الجنسية في البلد الذي يقيم فيه الأمر الذي يجعل الفرد عديم الجنسية إلى أن يتم منحه الجنسية الجديدة (6).

ومن جهة أخرى فقد يؤدي تجنس الفرد فعلا بجنسية دولة أخرى إلى انعدام جنسية زوجته وأولاده القصر ويحدث ذلك فيما لو كان قانون الدولة التي اكتسب رب العائلة جنسيتها لا يسمح بامتداد الجنسية إلى الزوجة والأولاد القصر، بينما يقضي قانون دولتهم بفقدهم لجنسيتهم الأولى بمجرد تجنس رب العائلة بجنسية دولة أخرى (7) .

وفي بعض الدول قد تسحب الجنسية بفعل القانون في حال أقام المواطن إقامة مستمرة في الخارج لمدة طويلة وتطبق بعض الدول هذا الحكم حصريا على المتجنسين بجنسيتها، وقد يؤدي ذلك إلى انعدام الجنسية في حال لم يكتسب هذا المواطن جنسية البلد الذي يقيم فيه، وتعتبر الدول التي تطبق هذا الحكم إن الإقامة المستمرة هي بمثابة رغبة من المواطن أو المتجنس في الهجرة والاغتراب والتخلي عن جنسيته ويتم فقدانه الجنسية في هذه الحالة تلقائيا (8).

الفرع الثاني

القوانين والممارسات التي تمس الأطفال والنساء خاصة

هناك عددا من القوانين والممارسات التي تمس بوجه خاص الأطفال والنساء والتي تكون سببا لانعدام جنسيتهم، نتعرف على بعض هذه الأسباب وعلى النحو الآتي:

أولا: القوانين والممارسات التي تمس الأطفال خاصة

أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة (24) على حق الطفل في الاسم والجنسية حيث نصت على "2- يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطي اسما يعرف به 3- لكل طفل حق في اكتساب جنسية"(9).

وهذا ما أكدته اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 (CRC) من ضرورة تسجيل الأطفال عند الولادة حسب نص المادة (7) وتؤكد المادة (8) على الدول الأطراف احترام

حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية(10). وعلى الرغم من ذلك قد تكون هناك ثغرات في حصول الأطفال على الجنسية مما يعرضهم لانعدام الجنسية ويكون ذلك بسبب عدم تسجيل المواليد فورا بصرف النظر عن محل مولدهم ويتم تحديد جنسية الطفل وفقا لقوانين الدول، وتتطلب عادة جميع الدول إيضاحا عن محل مولد الطفل ومن هما والداه وفي غياب ما يثبت الميلاد أي في غياب تسجيل الميلاد يستحيل تقريبا على الطفل أن يحدد هويته وان يحصل بالتالي على جنسية (11).

ومن أسباب انعدام جنسية الأطفال انهيار الدول ومن ثم تسن الحكومة الجديدة قوانين جديدة وقد تستبعد بموجبها الأقليات (بمن فيهم الأطفال من الحصول على الجنسية، وأيضا في كثير من الحالات يكون الآباء والأمهات عديمي الجنسية مما قد يورثوا حالة انعدام الجنسية لأبنائهم، كما قد تنجب الأمهات اللاجئات أطفالا خارج بلد المنشأ وبالتالي يكون من الصعب بالنسبة للطفل الحصول على الجنسية (12).

كذلك يعد من أسباب انعدام جنسية الأطفال هو حالة التبني، فقد تؤدي ممارسات التبني في بعض الدول إلى انعدام جنسية الأطفال إذا لم يتمكنوا من الحصول على جنسية والديهم بالتبني، كما إن الأطفال اللقطاء غالبا ما لا تكون لهم جنسية مؤكدة، وقد يمنع الأطفال غير الشرعيين من اكتساب الجنسية  (13).

فضلا عن ذلك قد يكون فقدان الشخص لجنسيته لا يقتصر أثره عليه فحسب إنما يشمل أفراد عائلته من زوجته وأولاده القصر على وجه الخصوص إذ يفقدون جنسيتهم بالتبعية مما يعرضهم لخطر الوقوع في حالة انعدام الجنسي، وقد تصدت المادة السادسة من اتفاقية عام (14) 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لسبب الانعدام هذا حيث نصت على "أذا كان تشريع الدولة المتعاقدة ينص على إن فقدان الشخص لجنسيته أو تجريده منها يستتبع فقدان زوجه أو أولاده هذه الجنسية، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروط بحيازة أو اكتساب جنسية".

وتشير الإحصائيات الدولية أن هناك في تايلاند بورما ما يقارب ثلاثة ملايين من الأشخاص عديمي الجنسية منهم 100.000 طفل عديم الجنسية محرمون من الحصول على التعليم والخدمات الصحية أما في ماليزيا فيوجد ما يقارب 70.000 طفل عديم الجنسية من الروهينجا اللاجئين إلى ماليزيا منذ بداية عام 1984 وتزايدت أعدادهم بسبب زيادة الطرد من قبل الجيش البورمي(15) .

ومن المعلوم أن التشريعات التمييزية بحق المرأة والتي لا تسمح للنساء بمنح أطفالهن الجنسية على قدم المساواة مع الرجل غالبا ما تكون سببا في تمادي وتفاقم ظاهرة انعدام الجنسية بالنسبة للأطفال خاصة ما لو كان الطفل مولودة في دولة جنسية ألام وكان ألاب لا يحمل إي جنسية  (16) .

ففي كثير من الحالات نجد إن قوانين الجنسية المتضمنة هذه النصوص التمييزية ضد المرأة قد ورثت" من قبل الدول الجديدة بعد حصولها على الاستقلال عن القوى الاستعمارية، وفي بعض الحالات لم يتم مراجعة هذه القوانين منذ ذلك الحين ونجد عدم المساواة هذه بين المرأة والرجل في منح الجنسية للأبناء في بلدان جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا والشرق الأوسط واسيا (17) .

وهذا التمييز بين الرجال والنساء في مسائل الجنسية يتعارض مع القانون الدولي الحقوق الإنسان وخصوصا مع ما جاءت به المادة (9) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام (18)1979 حيث نصت "2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساوية لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما".

وقد عملت كثير من الدول على إجراء إصلاحات تشريعية لمعالجة هذه الحالة مثل سري لا نكا (2003)، ومصر (2004) الجزائر (2005) اندونيسيا (2006 ) العراق (2006) والمغرب (2007) وتونس (2010) وبنغلاديش (2009) وموناكو (2011) وفي كينيا حيث نص الدستور الكيني في عام 2010 على اعتبار الشخص مواطن كيني بالميلاد سواء ولد في كينيا أو خارجها لأب أو لأم كينية (19) .

حيث منحت جميع هذه القوانين للمرأة حقا مساويا للرجل في تمرير جنسيتها لأبنائها شأنها في ذلك شأن الرجل. وفي هذا الصدد سارت بعض الأحكام القضائية في هذا الاتجاه ومنها قرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان - الغرفة الثالثة عشر بالعدد 398/2010 في 18/5/2010 ، إذ أصدرت المحكمة قرارا يقضي "باعتبار أولاد المدعية الذين كانوا قاصرين بتاريخ تقديم الادعاء يصبحوا لبنانيين، بعد أن احتفظت والدتهم بجنسيتها اللبنانية وفقدت زوجها الأجنبي، وحيث والحال هذه، ترى المحكمة إجابة الجهة المدعية في مطلبها واعتبار الأولاد القاصرين لبنانيين، ويقتضي بالتالي تسجيلهم على خانة والدتهم في سجلات الأحوال الشخصية وإعطائهم بطاقات هوية لبنانية"(20)

ثانيا : القوانين والممارسات التي تمس النساء خاصة

تعمل عدد من الدول على تغيير جنسية المرأة تلقائيا عندما تتزوج امرأة وطنية من أجنبي ويكون القانون الوطني يقضي بفقدها لجنسيتها كأثر مباشر للزواج من أجنبي بينما لا تمنحها دولة الزوج جنسيتها فتصبح بذلك عديمة الجنسية(21) ، وتستند الدول في فقد المرأة جنسيتها بمجرد الزواج بأجنبي على مبدأ (وحدة الجنسية في العائلة) وفي الوقت نفسه لا تحصل على جنسية دولة زوجها كون هذه الدولة تأخذ بمبدأ (استقلال الجنسية في العائلة ) (22).

وقد تصبح المرأة أيضا بلا جنسية إذا فسخ عقد زواجها من الأجنبي بعد حصولها على جنسية زوجها وفقدت الجنسية التي اكتسبتها من خلال الزواج ولم تسترد جنسيتها الأصلية تلقائيا، وكذلك تستمر حالة انعدام الجنسية بالنسبة للزوجة العديمة الجنسية من قبل الزواج من أجنبي حيث لا تكتسب جنسية زوجها كون قانون جنسية الزوج لا يعتبر الزواج مكسبا للجنسية فتبقى عديمة الجنسية  (23).

وعملت اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية في المادة الخامسة فقرة (1) على معالجة هذه الحالة من خلال النص على ضرورة أن يكون فقدان الجنسية بسبب تغيير في الوضع الشخصي كالزواج أو انقضاءه واثبات النسب أو التبني، مشروطة بحيازة أو اكتساب جنسية أخرى.

كما تذهب قوانين دول أخرى إلى عدم فقدان المرأة الوطنية لجنسيتها بمجرد زواجها من أجنبي تلقائية سواء اكتسبت جنسية زوجها أم لا، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأرجنتين  (24).

وتسعى اتفاقية 1957 بشأن جنسية المرأة المتزوجة واتفاقية 1979 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى منح النساء حقوق مساوية لحقوق الرجال في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. ووفقا للمبادئ الواردة في هاتين الاتفاقيتين فأن وضع جنسية الزوج يجب أن لا يغير تلقائية جنسية الزوجة، وإلا يجعلها عديمة الجنسية، ولا يجعل اكتسابها لجنسية إلزاميا (25).

فقد نصت المواد (1، 2، 1/3)  من اتفاقية 1957 بشأن جنسية المرأة المتزوجة(26) على ما يلي"1- توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز لانعقاد الزواج أو انحلاله بين احد مواطنيها وبين أجنبي، ولا لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية، أن يكون بصورة آلية ذا أثر على جنسية الزوجة 2- توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز لاكتساب احد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخرى، ولا لتخلي احد مواطنيها عن جنسيته أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها 1/3 توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه للأجنبية المتزوجة من احد مواطنيها، أذا طلبت ذلك أن تكتسب جنسية زوجها من خلال تجنس امتيازي خاص ويجوز إخضاع منح هذه الجنسية للقيود التي تفرضها مصلحة الأمن القومي أو النظام العام".

كما نصت المادة (9/ف1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام على 1979 "1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها وتضمن بوجه خاص إلا يترتب على الزواج من أجنبي أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج".

وقد أشارت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى اعتبار الجنسية "أمرا ذا أهمية حاسمة بالنسبة للمشاركة الكاملة في المجتمع "نظرا لأنه "من دون حصول المرء على مركز رعايا البلد أو مواطنيه تحرم المرأة من الحق في التصويت ومن الترشح للمناصب العامة وقد تحرم أيضا من الحصول على المزايا العامة واختيار الإقامة" وهي ترى "أنه ينبغي أن يكون في وسع المرأة تغيير جنسيتها ولا ينبغي استعبادها بسبب الزواج أو انحلاله أو بسبب إن زوجها أو أباها قد غيرا جنسيتهما(27) .

الفرع الثالث الممارسات الإدارية

إن ثمة قضايا إدارية وإجرائية عديدة تتعلق باكتساب الجنسية واستعادتها وفقدها، من الممكن أن تكون سببا يعرقل الحصول على الجنسية حتى لو كان الفرد أهلا لاكتساب الجنسية - بل حتى لو كان الفرد قد نجح في التقدم بطلب للحصول على الجنسية-فأن الرسوم الإدارية المفرطة والمواعيد النهائية التي لا يمكن الوفاء بها أو عدم القدرة على تقديم المستندات المطلوبة لكونها في حيازة دولة الجنسية السابقة من شأنها أن تحول من غير اكتساب الفرد للجنسية ومن ثم يصبح شخصا عديم الجنسية(28) .

وغالبا ما يرتبط سحب الجنسية التلقائي عن الفرد الذي ترك بلده أو يقيم في الخارج ( الذي يتم بعد شهور قليلة من مغادرة البلاد) بممارسات إدارية مغلوطة، فلا يتم بموجبها إعلام الفرد المعني بأنه يخاطر بفقدان جنسيته، أذا لم يسجل نفسه بصورة منتظمة لدى سلطات بلده  (29) .

كما إن عدم التسجيل المدني للمواليد يكون سببا لانعدام الجنسية ويعزى عدم التسجيل هذا الى جملة من الاسباب منها تعقيد الاجراءات الادارية وكلفتها تعذر الوصول إليها وقد يكون تسجيل المواليد في وقت متأخر أي خارج حدود الوقت المحدد قانونا، وفي بعض الأحيان يتطلب هذا التسجيل من الآباء والأمهات الحصول على سلسلة كاملة من الوثائق التي قد لا تمتلك من قبلهم بالضرورة أو تكون هي في حد ذاتها يصعب الحصول عليها (30).

فنجد أن فئة ( البدون) في الكويت كان من ضمن أسباب انعدام جنسيتهم هو إخفاقهم في إثبات الإقامة في الكويت في عام 1920 وذلك بسبب إجراءات إدارية معيبة جعلت منهم أشخاصا بلا جنسية، ومن هذه الإجراءات هي قصر الفترة التي حددتها الحكومة للإعلان عن التقدم إلى طلب الجنسية الكويتية وفي وقت لم يواكب هذا الإعلان إي حملة إعلامية أو أبلاغية كبيرة لتوعية سكان الكويت بأهمية حصول المواطن آنذاك على الجنسية الكويتية وكذلك قصر فترة عمل اللجان التي كلفت بإجراء اللقاءات مع المتقدمين بطلبات الجنسية وتسبب ذلك بان أصبح من فئة البدون من تأخر عن إجراء هذا اللقاء  (31).

فضلا عن ما تقدم قد يعزف بعض الآباء عن تسجيل المواليد من الإناث في بعض المجتمعات على اعتبار إن الفتيات لا يذهبن إلى المدرسة وكذلك لا تعمل المرأة خارج نطاق الأسرة فلا موجب للحصول على هوية لامرأة بالغة، وأيضا فأن الآباء من المهاجرين غير النظاميين الذين يخافون من الاقتراب للسلطات فلا يعمدون إلى تسجيل مواليدهم حتى لا تعلم السلطات بأمرهم ومن ثم يتعرضون لخطر الطرد كذلك تدمير السجلات المدنية أو فقدها أو تضررها بسبب الحروب الأهلية فيكون ذلك سببا في عدم التمكن من إثبات الجنسية ومن ثم يصبح سببا (إداريا ) في انعدامها (32) .

وكان سحب الجنسية عن الأردنيين من أصل فلسطيني مقترن بإجراءات إدارية غير سليمة متمثلة بعدم إخطار أو سبق إنذار للأفراد المعنيين بسحبها، كما إن السحب لا يستند إلى تغيير معلن في الأنظمة أو السياسات بل وقع السحب أثناء إجراءات من قبيل تجديد جواز السفر أو تسجيل مولود في دفتر العائلة أو استصدار رخصة قيادة، ولا تتمتع إجراءات المراجعة الإدارية لسحب الجنسية بالشفافية ولا تكشف عن الأسس القانونية للقرارات المتخذة  (33).

_____________

1- فؤاد ديب. القانون الدولي الخاص، ج1، ط3، مطبعة الأماني، دمشق: 1991، ص63.  

2- هشام علي صادق. القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول (الجنسية المصرية)، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية: 2004، ص449۔

3- فؤاد عبد المنعم رياض وسامية راشد. الوجيز في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة: 1971، ص32.

4- جمعية رواد فرونتيرز. رحلة عمر بين الظل والذل (دراسة قانونية حول ظاهرة انعدام الجنسية في لبنان). بيروت: 2009 ، ص46.                         

5- يسمينة لعجال. التخلي عن الجنسية بين سلطة الدولة وإرادة الفرد، بحث منشور في مجلة دفاتر السياسة والقانون، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد الثامن، الجزائر: 2013، ص199.

6- الجنسية وانعدامها. دليل البرلمانيين رقم 11 لسنة 2005، نشر بواسطة الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  ، ص35.

7- فرهاد رشاد. سلب الجنسية الوطنية لدوافع سياسية «كرد سوريا نموذجا، ط1، مركز أشتي للدراسات والبحوث، بدون مكان نشر، 2009، ص23.

8- مفوضية شؤون اللاجئين. الملايين من عديمي الجنسية يعيشون في مأزق قانوني، ص7، بحث منشور على الموقع الالكتروني لمفوضية شؤون اللاجئين

http://www.unhcr.org/4e54ec469.html        

9- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 200 (ألف) المؤرخ في 16/كانون الأول/ديسمبر/1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس .1976

10- نصت المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 على «أ- يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما" نص المادة (8) "أ- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي»، اعتمدت هذه الاتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25   والمؤرخ في 20/تشرين الثاني/نوفمبر/ 1989، تاريخ بدء النفاذ: 2/أيلول/سبتمبر 1990.

11- الجنسية وانعدامها. دليل البرلمانيين رقم 11 لسنة 2005، نشر بواسطة الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  ، ص 39.

12-Nancy jane rubio. Op. p.8.                                                                  

13- مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. حقوق غير المواطنين، نيويورك وجنيف: 2006، ص37، متاح على الموقع الالكتروني  www.ccdh.org.ma/spip.php?article910  

14- اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، التي اعتمدها مؤتمر المفوضين الذي انعقد 1959 بتاريخ 30 /أبر 1961، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 13/كانون الأول/1975.

15-Nancy jane rubio. Op. p.9.

16- مازن جابر. منظمة العفو الدولية .

17- مفوضية شؤون اللاجئين. الملايين من عديمي الجنسية يعيشون في مأزق قانوني،  بحث منشور على الموقع الالكتروني لمفوضية شؤون اللاجئين ص3.

http://www.unhcr.org/4e54ec469.html

18- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 180/ 34 المؤرخ في 18/كانون الأول/ديسمبر 1979، تاريخ بدء النفاذ: 3/أيلول/سبتمبر 1981.

19- المساواة بين الجنسين وقوانين الجنسية وانعدام الجنسية. نسخة منقعة للمذكرة الخلفية التي أصدرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في 8/آذار/ 2012، ص2، متاح على الموقع الالكتروني

http// www.unhcr.org/4f5886306.html

20- جون القزي. رحلة العمر إلى الجنسية، بدون دار نشر، بيروت: 2012، ص133.

21- جمال محمود الكردي. الجنسية في القانون المقارن، ط1، منشأة المعارف بالإسكندرية: 2005، ص 138.

22- بدر الدين عبد المنعم شوقي. أحكام الجنسية والموطن (دراسة مقارنة)، ط1، بدون دار نشر، بدون مكان نشر، 2010، ص 63.

23- جمعية رواد فرونتيرز. مصدر سابق، ص46.

24- Lous lucas. Les conflites de nationalities. Academic de droit international. Recueil de scours. Teme 2. 1938. P.12

25- الجنسية وانعدامها. مصدر سابق، ص42.

26- اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية للأمم المتحدة ( 11-1040 )  والمؤرخ في 29/كانون الثاني/يناير/ 1957، تاريخ بدء النفاذ: 11/أبر1985.

27- حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل. دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية، نيويورك وجنيف: 2003، ص 447.

28- جمعية رواد فرونتيرز، مصدر سابق، ص 49.

29- الجنسية وانعدامها، مصدر سابق، ص42.

30 - هيو ماسي. مفوضية شؤون اللاجئين وانعدام الجنسية بحكم الواقع، ورقة خلفية أعدتها مفوضية شؤون اللاجئين في الاجتماع الذي نظمته للخبراء حول مفهوم الأشخاص عديمي الجنسية في القانون الدولي، جنيف: 2010 ، ص50.

31- سامي ناصر خليفة. البدون في الكويت (بين الحقوق المدنية والتجنيس)، الكويت: 2007، متاح على الموقع الالكتروني http://manar9.mam9.com/t2926-topic  

32- هيوماسي . مصدر سابق، ص51.

33- هيومن رايتس ووتش. بلا جنسية من جديد (الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية)، 2010، ص33-35، متاح على الموقع الالكتروني /

www.hrw.org/sites/default/files

reports/jorfan0210arwcoer.pdf

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .