أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-4-2016
4381
التاريخ: 5-5-2021
4874
التاريخ: 2023-10-28
1410
التاريخ: 10-4-2016
2540
|
نخصص هذا الدراسة نقطتين الأولى لتناول مفهوم التسجيل في حين نكرس الثانية لبيان شروط التسجيل.
أولاً: مفهوم التسجيل:-
لم يورد المشرع الضريبي في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة أي نص لبيان مفهوم (التسجيل) ألان هذه التشريعات أوردت أحكاماً خاصة للحالات التي يلزم المكلف (طبيعياً كان أو معنوياً) للتسجيل والحالات التي تجيز للمسجل بين التسجيل وعدمه وهذا ما يعد نقصاً تشريعياً ينبغي على المشرع الضريبي تداركه لما لنظام التسجيل من أهمية ودور فعال في نظام الضريبة على القيمة المضافة.
أما فقهاً فقد ذهب بعض الكتاب إلى تعريف (التسجيل) بأنه عبارة عن (نظام قانوني يسجل فيه الشخص (طبيعياً كان أو معنوياً) جميع البيانات التي تتعلق بشخصه ونشاطه التجاري والصناعي ولإثبات ما يطرأ على هذه الأشخاص من تغيرات مادية وقانونية) (1)
في حين عرفه البعض الأخر (2) بأنه (نظام قانوني معد لتدوين ما أوجب القانون التجاري أو أي قانون أخر على صاحب النشاط التجاري أو الصناعي (طبيعياً كان أو معنوياً) أو أجاز لهم تسجيله فيه من بيانات تتعلق بهويته ونوع النشاط الذي يزاوله وكل ما يطرأ على ذلك من تغيير خلال ممارستهم لنشاطهم تثبيتاً لحقوقهم و ضماناً لمصالح المتعاملين معهم).
ومما تقدم يستشف لنا أن التسجيل عبارة عن نظام قانوني يقيد بمقتضاه المكلف بالضريبة على القيمة المضافة بيانات ومعلومات تتعلق بحالته الشخصية وكل ماله صلة بنشاطه التجاري أو الصناعي الخاضع للضريبة بموجب نموذج خاص محدد قانوناً.
وبمجرد التسجيل يصبح المكلف ملزماً بتنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها في التشريع الضريبي وإلا عدم مخالفاً ووضع نفسه خصماً أمام القانون.
أن لنظام التسجيل أهمية كبيرة يمكن إرجاعها إلى:-
1.يعتبر التسجيل أداة استعلامية هامة (3) . إذ أنه يبيح للغير الحصول على معلومات عن المكلف (المتعامل مع هذا الغير) سواء كان المكلف شخصاً طبيعياً أم معنوياً لغرض الاطمئنان على سلامة صحة المعاملات والعقود قبل إبرامها مع المكلف هذا من جانب المشتري أما من جانب الإدارة الضريبية فأن التسجيل يمكن الإدارة من السيطرة على المكلفين بدفع الضريبة على القيمة المضافة وتتم هذه السيطرة عادة من خلال التسجيل المنتظم لكافة البيانات المتعلقة بالمكلف وبنطاق أعماله وما قد يطرأ على هذه البيانات والمعلومات من تغييرات.
2. يعتبر التسجيل أداة إحصائية فعالة للدولة إذ تتمكن من خلاله الحصول على إحصاءات دقيقة عن حالة النشاط التجاري والصناعي للمكلف من خلال رؤوس الأموال المستغلة في هذا النشاط أو ذاك ونسبة أصحاب النشاط وجنسية كل منهم ومعرفة حجم المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص وغيره من القطاعات (4).
3. يؤدي التسجيل وظيفة اقتصادية (5) . حيث يلعب دوراً هاماً وملموساً في عملية التخطيط الاقتصادي إذ أن التسجيل بوصفه أداة إحصائية كما سبق التنويه يهيئ جميع البيانات اللازمة لعملية التخطيط الاقتصادي وتوجيه النشاط التجاري والصناعي الذي يقوم به المكلف بالضريبة على القيمة المضافة وفقاً لمتطلبات الاقتصاد الوطني الآنية والمستقبلية.
ثانياً: الشروط العامة للتسجيل:-
هناك شروط عدة ينبغي مراعاتها للتسجيل في نظام الضريبة على القيمة المضافة وهي:
1.لا يلتزم بالتسجيل إلا الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى الإدارة الضريبية سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة وبلغت مبيعاته حد التسجيل المقرر بموجب التشريعات الضريبية المعتمدة لهذا النوع من الضرائب وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم مبيعاته (6) .
2.يشترط أن يكون للمكلف (شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً) المزاول للنشاط التجاري أو الصناعي محل أو عنوان معلوم في البلد المعتمد لهذا النوع من الضرائب فإذا لم يكن له محل عمل(7) فيه فلا التزام عليه بالقيد في السجل لذا لا يقع واجب التسجيل على المكلف المتجول.
3.كما ويشترط أيضاً أن يتم التسجيل وفق طلب خطي يقدم من ذوي العلاقة إلى المسجل وفق الصيغة التي ينص عليها القانون (8)
4.يشترط أخيراً أن يتم التسجيل خلال المدة المحددة قانوناً وتختلف التشريعات الضريبية(9) في تحديد المدة التي يستوجب على المكلف التقدم خلالها للإرادة الضريبة لغرض التسجيل.
فقد ذهبت بعض دول الاتحاد الأوروبي(10) كقانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي إلى عدم تحديد أية مدة لتسجيل المكلف بنظام الضريبة وهذا راجع إلى أن القانون حدد الأشخاص الذين يلزمون بالتسجيل بغض النظر عن مقدار رأسمالهم أو رقم أعمالهم وهؤلاء هم التجار ومقدمي الخدمات الذين كانوا يخضعون من قبل للضريبة على الخدمات إضافة إلى الجمعيات التعاونية الزراعية(11)
في حين حدد المشرع الضريبي الإنكليزي مدة التسجيل الخاصة للشمول بقانون الضريبة على القيمة المضافة بشهر ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي أكتشف فيه الإيرادات(12).
ومن جانبنا نرى أنه كان الأجدر بالمشرع الإنكليزي تحديد هذه المدة بعدد الأيام كأن تكون خلال (ثلاثين يوماً) وهذا راجع لاختلاف عدد أيام الأشهر من شهر لأخر.
أما على مستوى التشريعات العربية فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى عدم تحديده هذه المدة تاركاً ذلك لوزير المالية إذ جاء في القانون (على كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفاً وفقاً لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون … أن يتقدم إلى المصلحة بطلب تسجيل أسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير) (13)
ويعود السبب كما نرى لعدم تحديد المشرع للمدة التي ينبغي خلالها على المكلف بتسجيل أسمه لدى مصلحة الضرائب على المبيعات المصرية لإضفاء نوع من المرونة في تطبيق القانون إذ قد يتعذر على المكلف خلال مدة ما التقدم إلى مصلحة الضرائب لعدة أسباب سواء أكانت هذه الأسباب طبيعية كحدوث إحدى الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات أو المرض الذي يلم بالمكلف مما يحول دون تمكنه من اللجوء إلى مصلحة الضرائب أو لأسباب خارجة عن الطبيعة كحالة الحرب مثلاً التي تؤدي إلى انقطاع وسائل المواصلات بين المدن مما يتعذر معه التسجيل خلال هذه المدة.
أما قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 فقد ذهب إلى أن كل شخص طبيعياً كان أو معنوياً بلغت قيمة مبيعاته الحد المقرر للتسجيل يلزم بالتوجه إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغرض التسجيل وذلك عند حلول أي من التواريخ التالية أيهما أسبق (14).
5.تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة إذا تبين أن مبيعاته خلال الأنثى عشر شهراً التالية لمزاولة هذا العمل قد تتجاوز حد التسجيل.
6. نهاية فترة أثني عشر شهراً متتالية تبلغ فيه قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل.
أما قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 فسلك مسلك المشرع المصري في عدم تحديده للمدة التي ينبغي على المكلف التقيد فيها لغرض التسجيل إذ جاء فيه (يجب على كل شخص … أن يتقدم إلى الديوان بطلب تسجيل أسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الأمين العام …) (15)
فكل مكلف طبيعياً كان أو معنوياً بلغ أجمالي رقم أعماله الحد المقرر للتسجيل البالغ (12000000دينار) فأكثر ألزمه القانون التقدم إلى ديوان الضرائب لغرض التسجيل خلال المدة التي يرتئيها الأمين العام لديوان الضرائب تبعاً لظروف المكلف من جهة والظروف العامة من جهة أخرى.
أن عدم تحديد المدة المحددة لأغراض التسجيل يمكن أن يكون لها نتائج سلبية تتمثل في انعدام العدالة التي تعتبر إحدى القواعد الأساسية في فرض الضرائب وتؤدي إلى التخبط والإرباك لما يرتب على عدم تحديدها من اختلاف مدد التسجيل بالنسبة للمكلفين.
ومن جانبنا نرى أن أفضل طريقة هي أن تتم تحديد المدة المقررة للتسجيل بموجب تضاعيف القانون مع تخويل الإدارة الضريبية ممثلة بمديرها أو رئيسها سلطة مدة هذه المدة متى ما أستوجب ظرف البلد أو الصالح العام ذلك.
________________
1- أنظر د. باسم محمد صالح ود. عدنان العزاوي – القانون التجاري (نظرية التاجر) – القسم الأول – بغداد – 1989 – ص118.
2- أنظر د. أكرم يا ملكي – الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي – الجزء الأول – الطبعة الثالثة – مطبعة العاني – بغداد – 1971 – ص187
3- أنظر د. باسم محمد صالح – المرجع السابق – ص119.
4- أنظر د. أكرم ياملكي – المرجع السابق – ص197.
5- أنظر د. باسم محمد صالح ود. عدنان العزاوي – المرجع السابق – ص120
6- أنظر دليل المناقصات المصرية – المنشور على الموقع الإلكتروني:
Http://WWW.Monakasat.Com.
7- ويعرف محل العمل بأنه المكان الذي يتخذ منه الشخص طبيعياً كان أو معنوياً ميداناً لمزاولة نشاطه الاقتصادي كما يعرف أيضاً بأنه المكان الذي تتجمع به مصالح المكلف طبيعياً كان أو معنوياً.
أنظر د. صالح يوسف عجينة – ضريبة الدخل في العراق – المطبعة العالمية – القاهرة – 1965 – ص272 ود. فوزي محمد سامي – القانون التجاري (الشركات التجارية) – دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان 1999 – ص47
8- أنظر دليل المناقصات المصرية – المرجع السابق وأيضاً د. باسم محمد صالح ود. عدنان العزاوي – القانون التجاري (نظرية التاجر) – القسم الأول – بغداد – 1989 – ص121.
9- ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي حدد المدة المقررة لتسجيل المكلف بنظام
الضريبة على القيمة المضافة بشهرين ابتداء من اليوم الأول للشهر الذي يلي الشهر الذي تحقق فيه الإيراد. أنظر
J. S. Uppla – op.cit – p(35) وقانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 والهندي رقم (4) لسنة 2005 إلى تحديد المدة التي يلتزم بموجبها
المكلف بالتسجيل بشهر تبدأ من اليوم الأول للشهر الذي يلي الشهر الذي نجم في الإيراد. أنظر في هذا:
Value Added Tax In Thailand – Op.Cit – p(4) and see Value Added Tax In India – Op.Cit – p)1 )
10- ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة السلوفيني رقم (15) لسنة 1999 الذي لم يحدد أية مدة لتسجيل المكلف لأن القانون حدد الأشخاص الملزمون بالتسجيل ابتداء. أنظر في هذا:
Value Added Tax In Slovenia – Op.Cit – P
11- أنظر د. محمد رضا سليمان – الضريبة على القيمة المضافة – بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة – السنة السادسة والسبعون – العدد 399 – القاهرة – يناير 1985 – ص14.
12- أنظر في هذا: H.A.Chiad – Op.Cit – p(53)
13- أنظر المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991.
14- أنظر المادة (13) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة1994.
15- أنظر الفقرة (1) من المادة (16) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف: ملتقى مدرسة الحلة الكلامية شهد مشاركة 17 بحثًا علميًّا
|
|
|